Saturday, December 18, 2010

حيثيات الحكم فى انتفاضة الشعب المصرى التاريخية في 18 ، 19 يناير 1977


باسم الشعب
محكمة امن الدولة العليا
المشكلة علنا برئاسة المستشار حكيم منير صليب رئيس المحكمة
وحضور السيدين الأستاذين على عبد الحكيم عمارة واحمد محمد بكار – المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة
والسيد الأستاذ / إبراهيم هنيدى وكيل النيابة
والسيد احمد محمد رمضان أمين سر المحكمة


في قضية ِالنيابة العامة رقم 1844 لسنة 1977ورقم 67/1977 كلى وسط قسم عابدين

ضد


كلا من
محمد عزت عامر محمود حسن الشاذلي- طلعت معار رميح- محمد فريد سعد زهران - كمال خليل خليل - أمير حمد سالم - احمد بهاء الدين شعبان - احمد مصطفى إسماعيل - حلمي مبروك عباس - سيد احمد حفني - مصطفى على الشبلى - نادية محمود محمد- محمد محمد فتيح - عبد الحكيم تيمور الملوانى - محمد هشام عبد الفتاح - خالد عبد الفتاح إبراهيم -احمد محمد صديق - فاروق إبراهيم حجاج - محمد شهاب الدين - شهرت محمود أمين العالم - احمد عبد اللطيف حمدى عبد اللطيف - راندة عبد الغفار - نجوى عبد الغفار البعثى - شوقيه الكردي نصر شاهين - فاتن السيد عفيفي - رزق الله بولس رزق الله - محمد الطيب احمد على - ماجدة محمد عدلي - عمر محمود عبد المحسن خليل- سميحة احمد احمد الكفراوى - محمود مدحت محمد على - أسامة خليل - إكرام يوسف خليل -محمد نعيم صادق دراج - مسعد السيد صالح الطرابيلى - ثناء الله محمود محمد - محمد حنفي عبد الرحمن - السيد مصطفى فرج مصطفى - محمد رفيق الكردي - محمد أبو المكارم احمد طه - صبري رزق على سكرانة - مجيد رزق على سكرانة - عاطف عبد الجواد - محمد حسن محمد بنوان - محسن محمد عبد الحميد - شوقي الكردي محمد نصر شاهين - محمد كمال محمد عبد الفتاح - قنديل محمد يوسف منصور - محمد عيسى غانم - صلاح الدين يوسف عبد الحافظ - طارق محمد إبراهيم - عماد حسن صيام- احمد زكى احمد محمد- رحمة محمد رفعت محمود - عدلي محمد احمد عليوة - إبراهيم عطية البار - لطفي عزمي مصطفى - رمضان صالح احمد سيد - محمد احمد إبراهيم - حمدى عبد الفتاح مبروك - رضوان مصطفى رضوان الكاشف - محمد عواد شفيق احمد - محب مشيل يوسف - احمد محمد فتيح - ممدوح عتريس عطية- محمود سيد البطار - سمير يوسف غطاس - عطية السيد عياد - حسنى محمد محمود عبد الرحيم - محمود محمد محمد رجال - محمد خالد عبد الحميد - سلوى ميلاد يعقوب -احمد نصر احمد أبو بكر - محمد فكرى عبد الظاهر منصور - السيد الدماطى - رجب محمود جمعة - محمد خالد إبراهيم جويلى - منصور عطية رمضان - محمد حسن خليل - محمد رزق محمدالميرغني - خالد محمد السيد الفيشاوي - خليفة شاهين خليفة - جمعة راشد جمعة - محمد عوض خميس عوض - زكى مراد إبراهيم - محمود محمد توفيق- مبارك عبده فضل - سيف الدين محمد صادق - محمد على عامر الزهار - عبد القادر احمد شهيب - رشدي ابو الحسن -معتز محمد زكى - محمد هاني محمد الحسيني -ماهر على بيومي- عبد المنعم عبد الحليم أبو النصر- فاروق عبد الحميد عبد الموجود- إبراهيم متولي نوار - نادر عبد الوهاب احمد عناني - محمد سيف الدين احمد عبد الكريم - جميل إسماعيل حقي سالم - مجدي طه فتح الله شرابية - محمد إبراهيم عويس- محمد محمد عطا العفيفى - عريان نصيف ناشد - جابر عبد العزيز ندا - شبل السيد سالم - عبد الله السيد هاشم المغربى - بهنسى ابراهيم عبدة الشهاوى - محمد عبد الله محمد -ماهر سمعان غبريال - ذهدى ابراهيم العدوى - حسن على ابو الخير- سمير عبد الباقى عوض - سيد عبد العظيم حسن - محمد محمود البرمبالى- فاروق على ناصف - عادل محمد الجردوح - قطب حمزة قطب - فاروق احمد رضوان - فاروق على ثابت- نصيف حنا ايوب - محمد احمد عيد الشهير ب حمدى عيد - محمد محمد فتحى عبد الجواد - محمد كمال عواد - على عبد الرازق محمد السيد الشربتلى -عبد الرازق محمد السيد الشربتلى -جلال محمد السيد خليل - حامد السيد رمضان - حسن بركات سيد رزق- صلاح محمد محمد يونس- موسى زكريا موسى - محمد سيد على سعد -عبد المنعم على حنفى - قدرى محمد على - الفونس مليكة ميخائيل - محمد محمد ادريس-احمد فهيم إبراهيم الرفاعى -عبد السلا م السيد محمود -عبد الحليم عبد الدايم- صلاح الدين حنفى رمضان - صلاح محمد عبد القادر - رفاعى محمود رفاعى-احمد رضوان احمد - رجب محمود رفاعى - عبد الصبور عبد المنعم -ابراهيم ابراهيم احمد هلال - غريب نصر الدين عبد المقصود - مجدى عبد الحميد فرج بلال - حسين محمد حسين عبد الرازق - حمزة مصطفى العدوى - رفعت بيومى محمد على - محمد شريف احمد - احمد عثمان عبد اللطيف- ابو المعاطى سليمان السندوبى - زين العابدين فؤاد عبد الوهاب -عزت عبد الحميد صبرة - صلاح السيد متولى عيسى - احمد فؤاد نجم- حمدى ياسين عكاشة - حسين محمد محمود معلوم - سيد عبد الغنى عبد المطلب - احمد عبد الرحمن الجمال - احمد مبروك محمد- محمد محمود جاد النمر - عبد الرحمن رياض الكريمى - آمال حسين حافظ - محمود محمد مرتضى - حسين عبد الستار سيد احمد - مصطفى محمد مصطفى الخطيب - عبد الخالق فاروق حسين - مجدى تاج الدين خطاب . عفيفى فؤاد صليب .


وحضر مدافعا عن المتهمين الاساتذه المحامون
• عادل أمين
• الدكتور عصمت سيف الدولة
• محمد ممتاز نصار
• عصا م الاسلامبولى
• سامح عاشور
• عبد الرءوف على
• صلاح عبد المجيد صالح
• أنور حسي مرزوق
• ولى الدين الغندور
• الدكتور يحي الجمل
• عادل سليمان
• محمد فهيم أمين
• احمد نبيل الهلالي
• عبد الله الزغبى
• محمد أبو الفضل الجيزاوي
• محمد صبري مبدي
• صلاح موسى
• خليل عبد الكريم محمود عليوة
• الدكتور جلال رجب
• عبد السلام رزق
• عبد العال محمد
• محمد مسعود بشت
• مار محمد على
• إمام الرفاعى
• الدكتور عبد الحليم مندور


وبعد سماع أمر الإحالة وطلبات نيابة امن الدولة العليا وأقوال المتهمين الحاضرين وتلاوة أقوال شهود الإثبات الغائبين بموافقة النيابة والدفاع وسماع شهادة الشهود الحاضرين والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا
وقد نظرت هذه المكمة الدعوى بالجلسات المدونة تواريخها بمحضر الجلسة إلى أن انتهت بجلسة يوم 22 يناير 1980 إلى حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 19 ابريل سنة 1980 حيث صدر فيا هذا الحكم

المحكمة

من حيث أن المتمين السابع احمد بهاء الدين شعبان والثالث عشر محمد محمد فتيح والتسعين عبد القادر احمد شهيب والثامن والخمسين بعد المائة احمد فؤاد نجم لم يحضروا بأي جلسة من جلسات المحاكمة رغم إعلانهم ويجوز الحكم في غيبتهم عملا بنص المادتين 381/1 و 384 إجراءات جنائية ومن حيث أنة بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ومراجعة التحقيقات وماتم بجلسات المحكمة والمداولة قانونا ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت المتهمين :-

محمد عزت عامر محمود حسن الشاذلي- طلعت معار رميح- محمد فريد سعد زهران - كمال خليل خليل - أمير حمد سالم - احمد بهاء الدين شعبان - احمد مصطفى إسماعيل - حلمي مبروك عباس - سيد احمد حفني - مصطفى على الشبلى - نادية محمود محمد- محمد محمد فتيح - عبد الحكيم تيمور الملوانى - محمد هشام عبد الفتاح - خالد عبد الفتاح إبراهيم -احمد محمد صديق - فاروق إبراهيم حجاج - محمد شهاب الدين - شهرت محمود أمين العالم - احمد عبد اللطيف حمدى عبد اللطيف - راندة عبد الغفار - نجوى عبد الغفار البعثى - شوقيه الكردي نصر شاهين - فاتن السيد عفيفي - رزق الله بولس رزق الله - محمد الطيب احمد على - ماجدة محمد عدلي - عمر محمود عبد المحسن خليل- سميحة احمد احمد الكفراوى - محمود مدحت محمد على - أسامة خليل - إكرام يوسف خليل -محمد نعيم صادق دراج - مسعد السيد صالح الطرابيلى - ثناء الله محمود محمد - محمد حنفي عبد الرحمن - السيد مصطفى فرج مصطفى - محمد رفيق الكردي - محمد أبو المكارم احمد طه - صبري رزق على سكرانة - مجيد رزق على سكرانة - عاطف عبد الجواد - محمد حسن محمد بنوان - محسن محمد عبد الحميد - شوقي الكردي محمد نصر شاهين - محمد كمال محمد عبد الفتاح - قنديل محمد يوسف منصور - محمد عيسى غانم - صلاح الدين يوسف عبد الحافظ - طارق محمد إبراهيم - عماد حسن صيام- احمد زكى احمد محمد- رحمة محمد رفعت محمود - عدلي محمد احمد عليوة - إبراهيم عطية البار - لطفي عزمي مصطفى - رمضان صالح احمد سيد - محمد احمد إبراهيم - حمدى عبد الفتاح مبروك - رضوان مصطفى رضوان الكاشف - محمد عواد شفيق احمد - محب مشيل يوسف - احمد محمد فتيح - ممدوح عتريس عطية- محمود سيد البطار - سمير يوسف غطاس - عطية السيد عياد - حسنى محمد محمود عبد الرحيم - محمود محمد محمد رجال - محمد خالد عبد الحميد - سلوى ميلاد يعقوب -احمد نصر احمد أبو بكر - محمد فكرى عبد الظاهر منصور - السيد الدماطى - رجب محمود جمعة - محمد خالد إبراهيم جويلى - منصور عطية رمضان - محمد حسن خليل - محمد رزق محمدالميرغني - خالد محمد السيد الفيشاوي - خليفة شاهين خليفة - جمعة راشد جمعة - محمد عوض خميس عوض - زكى مراد إبراهيم - محمود محمد توفيق- مبارك عبده فضل - سيف الدين محمد صادق - محمد على عامر الزهار - عبد القادر احمد شهيب - رشدي ابو الحسن -معتز محمد زكى - محمد هاني محمد الحسيني -ماهر على بيومي- عبد المنعم عبد الحليم أبو النصر- فاروق عبد الحميد عبد الموجود- إبراهيم متولي نوار - نادر عبد الوهاب احمد عناني - محمد سيف الدين احمد عبد الكريم - جميل إسماعيل حقي سالم - مجدي طه فتح الله شرابية - محمد إبراهيم عويس- محمد محمد عطا العفيفى - عريان نصيف ناشد - جابر عبد العزيز ندا - شبل السيد سالم - عبد الله السيد هاشم المغربى - بهنسى ابراهيم عبدة الشهاوى - محمد عبد الله محمد -ماهر سمعان غبريال - ذهدى ابراهيم العدوى - حسن على ابو الخير- سمير عبد الباقى عوض - سيد عبد العظيم حسن - محمد محمود البرمبالى- فاروق على ناصف - عادل محمد الجردوح - قطب حمزة قطب - فاروق احمد رضوان - فاروق على ثابت- نصيف حنا ايوب - محمد احمد عيد الشهير ب حمدى عيد - محمد محمد فتحى عبد الجواد - محمد كمال عواد - على عبد الرازق محمد السيد الشربتلى -عبد الرازق محمد السيد الشربتلى -جلال محمد السيد خليل - حامد السيد رمضان - حسن بركات سيد رزق- صلاح محمد محمد يونس- موسى زكريا موسى - محمد سيد على سعد -عبد المنعم على حنفى - قدرى محمد على - الفونس مليكة ميخائيل - محمد محمد ادريس-احمد فهيم إبراهيم الرفاعى -عبد السلا م السيد محمود -عبد الحليم عبد الدايم- صلاح الدين حنفى رمضان - صلاح محمد عبد القادر - رفاعى محمود رفاعى-احمد رضوان احمد - رجب محمود رفاعى - عبد الصبور عبد المنعم -ابراهيم ابراهيم احمد هلال - غريب نصر الدين عبد المقصود - مجدى عبد الحميد فرج بلال - حسين محمد حسين عبد الرازق - حمزة مصطفى العدوى - رفعت بيومى محمد على - محمد شريف احمد - احمد عثمان عبد اللطيف- ابو المعاطى سليمان السندوبى - زين العابدين فؤاد عبد الوهاب -عزت عبد الحميد صبرة - صلاح السيد متولى عيسى - احمد فؤاد نجم- حمدى ياسين عكاشة - حسين محمد محمود معلوم - سيد عبد الغنى عبد المطلب - احمد عبد الرحمن الجمال - احمد مبروك محمد- محمد محمود جاد النمر - عبد الرحمن رياض الكريمى - آمال حسين حافظ - محمود محمد مرتضى - حسين عبد الستار سيد احمد - مصطفى محمد مصطفى الخطيب - عبد الخالق فاروق حسين - مجدى تاج الدين خطاب . عفيفى فؤاد صليب .

بأنهم في غضون المدة من أواخر 1973 وحتى منتصف شهر مايو بجمهورية مصر العربية
أولا :- المتهمون من الأول وحتى الحادي والثمانين
أنشأوا منظمة ترمى إلى قلب النظم الاسايسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة الاجتماعية باستعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة بأن شكلوا منظمة شيوعية سرية اسم حزب العمال الشيوعي المصري تروج لهذا النظام السياسي المقرر والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد عن طريق دعوة الجماهير بواسطة النشرات السرية وغيرها من أساليب الدعاية المثيرة إلى القيام بثورة شعبية للآطاحة بالسلطة الشرعية وفرض النظام الشيوعي بالقوة بأن دبرت وشاركت عناصرهم في إطار تنفيذ المخططات الهدامة لحزبهم في التجمهر وقيام المظاهرات والاضطرابات على نطاق شامل خلال يومي 18 و 19 يناير 1977 بإثارتها جماهير الدهماء بالهتافات والنشرات وغيرها من ألوان الدعاية المغرضة ودفعها إلى ارتكاب جرائم التظاهر والتخريب والمقاومة السلطات وسواها من الجرائم الجسيمة التي وقعت خلال هذين اليومين وشملتها تحقيقات النيابة العامة المشار إليها بالأوراق مستهدفين من ذلك إشعال ثورة شعبية تقضى على نظام الحكم القائم وتفرض الشيوعية بالعنف والإرهاب وخاب اثر محاولتهم نتيجة إحباطها بما تم اتخاذه من تدابير الأمن والنظام


ثانيا: المتهمان الثاني والثمانون والثالث والثمانون
اتصلا بمنظمة حزب العمال الشيوعي المصري لإغراض غير مشروعة وبهدف التشجيع والمعاونة واجريا اتصالات منظمة ببعض عناصره لتبادل النشرات ومطبوعاته السرية مع عدد من منظمات الرفض العربية الأخرى كما أمدا هذه العناصر بمبالغ مالية بقصد دعم نشاط الحزب في البلاد


ثالثا: المتهم الرابع والثمانون
اتصل اتصالا غير مشروع بمنظمة حزب العمال الشيوعي بقصد التشجيع والمعونة بأن أوى عدد من عناصره الصادر بشأنهم أوامر الضبط والتفتيش بقصد تمكينهم من الهروب ومواصلة نشاطهم التنظيمي في خدمة أهداف الحزب


رابعا : المتهمون من الخامس والثمانين حتى الثاني والعشرين بعد المائة
أنشأوا منظمة ترمى إلى قلب النظم الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن شكلوا منظمة شيوعية باسم الحزب الشيوعي المصري ترمى إلى القضاء على الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة عن طريق مناهضة السلطة الشرعية والدعوة لإقامة تنظيمات معادية لماربتهاا وتأليب الجماهير ضدها بالنشرات السرية وغيرها من وسائل التشهير والدعاية التي تشمل على تحبيذ الإضراب والتظاهر بهدف تغيير السلطة بهذه الوسائل وتحقيق النظام الشيوعي


خامسا:المتهمون من الأول حتى الثاني والعشرين بعد المائة, والمتهمين من الثاني والثمانين للرابع والثمانين أيضا
روجوا لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وهدم النظم ا لأساسية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة الاجتماعية باستعمال القوة والعنف ولوسائل الأخرى غير المشروعة بأن انضموا لمنظمة حزب العمال الشيوعي المصري – والحزب الشيوعي المصري سالفى الذكر واللتين تروجان بوسائل الدعاية والإثارة كما تقدم سعيا في فرض النظام الشيوعي وحاز بعضهم نشرات ومطبوعات ومحررات أخرى صادرة عن هاتين المنظمتين تتضمن التحبيذ والدعاية لمبادئهما وأهدافهم بقصد ترويجها وتوزيعها بين إفراد الجمهور


سادسا : المتهمون من الثالث والعشرين بعد المائة حتى المتهم الأخير :-
أذاعوا عمدا بيانات وشائعات كاذبة ومغرضة وبثوا دعايات مثيرة ضد النظام الحكم القائم وحرضوا علانية على كراهيته والازدراء به عن طريق إصدار مجلات الحائط ووضع الملصقات وتوزيع النشرات عن طريق إصدار مجلات الحائط ووضع الملصقات وتوزيع النشرات وبواسطة الخطابة وإلقاء الأشعار في الاجتماعات والندوات العامة وبترديد الهتافات والشعارات المناهضة في المسيرات والمظاهرات والتجمعات الشعبية وذلك بهدف التشهير بالسلطة الشرعية والتنديد بمختلف سياستها والطعن في قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها على نحو من شأنه ثارة البغضاء ضد النظام القائم وتكدير السلم العام
وحاز بعضه محررات ومطبوعات معدة للترويج والتوزيع على أفراد الجمهور وتشتمل على التحريض والأثرة سالفى البيان وكان ذلك في زمن الحرب


سابعا: المتهمون من التاسع عشر بعد المائة حتى السابع والخمسين بعد المائة أيضا:
ارتكبوا جريمة محاولة قلب نظام الحكم المقرر في البلاد بالقوة وما نشأ عنها من الجنايات ما هو مشار إلية بالتهمة الأولى ,[أن انضموا إلى غيرهم من العناصر الشيوعية سالفة الذكر في إحداث الاضطرابات والقلاقل يومي 18و19 من يناير 1977 بمساهمتهم في تدبير وقيادة مظاهرات ومسيرات تألفت خلال هذين اليومين قاصدين من ذلك إشعال فتنة عامة تفضي إلى اندلاع ثورة شعبية للإطاحة بالسلطة الشرعية وأحبطت محاولته نتيجة تصدى السلطات لها


ثامنا: المتهمون من الحادي والعشرين حتى التاسع والعشرين والسابع والستين بعدا لمائه حتى المتهم الأخير أيضا
في خلال الفترة اللاحقة على نفاذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية أمن الوطن دبروا وشجعوا وشاركوا في تجمهر يؤدى إلى إثارة الجماهير بدعوتهم إلى تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على مارسه السلطات الدستورية ومعاهد العلم لأعمالها ,باستعمال القوة والتهديد باستعمالها 0وذلك ببث الدعايات المثيرة وبترديد الشعرات والهتافات العدائية وترويج بعضهم لنشرات سرية بقصد حمل الجماهير على التجمهر والتظاهر ضد السلطات بالقوة والعنف مستهدفين تجدد أعمال الفوضى والإرهاب وتعطيل الدراسة بالقوة وشارك بعضهم في مظاهرات ومسيرات تألفت لهذا الغرض

ومن حيث إن المتهم الخامس والثمانين زكى مراد ابراهيم توفى إلى رحمة ح الله إثناء نظر الدعوى مما يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ومن حيث إن الدفاع عن المتهمين كان قد دفع بجلسة 18 ديسمبر 78 بعدم دستورية القوانين أرقام 15لسنة 1967 و 34 لسنة 1970 و 2 لسنة 1977


كما دفع ببطلان التحريات والمتابعة التي قام بها رجال إدارة المخابرات العامة فى القضية 10لسنة 1975 حصر امن دولةعليا وببطلان أمر الإحالة فقضت المحكمة بجلسة 25/12/1978

أولا : برفض الدفع بعدم دستورية القوانين أرقام 15 لسنة 1967 و 34لسنة 1970 و2 لسنة 1977


وثانيا :بضم الدفع ببطلان التحريات والمتابعة التي قام بهار جال الإدارة المخابرات العامة فى القضية 10 لسنة 1975 حصر امن دولة عليا والدفع ببطلان أمر الإحالة للموضوع أثناء نظر الدعوة أمام المحكمة بوصفها محكمة امن دولة عليا
وثالثا : ببطلان أذن الضبط والتفتيش الصادر تليفونيا من النيابة العامة الساعة 3 ص إلى يوم 19/1/1977 والذي تتضمن ضبط وتفتيش أربعة وأربعين شخصا
م ومن حيث أن النيابة العامة قدمت تدليلا على صحة الاتهام شهادة سبعين شاهدا

ومن حيث انه بجلسة 5/6/1979 صرحت المحكمة للدفاع عن المتهمين بإعلان السادة محمود أبو وافية والسيد على السيد واللواءات سيد فهمي وفؤاد فريد وسيد زكى والعقيد على حسن شلبي والرائد أسامة مازن والمقدم ثروت المداح والرائد جمال أبو ذكرى والمقدم على محمود حسن والمقدم نبيل بشت شهودا فى الدعوى ولم يحضر منهم سوى اللواء سيد ذكى وتنازل الدفاع عن سماع الباقين لعدم حضورهم رغم إعلانهم وشهد اللواء سيد ذكى مدير إدارة العلاقات بوزارة الداخلية بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة أنة أثناء حوادث يناير 1979 كان وكيلا لفرع القاهرة ى لمباحث امن الدولة وجاءته معلومات من مصدر موثوق فيه أن المتهم حسين عبد الرازق الصحفي والذي يعرفه شخصيا يتواجد فى مكان بناحية كوبري قصر النيل ومعه مجموعة من الأفراد يوجههم إلى بعض الأعمال الشغب محررا محضرا بذلك وار سلة إلى النيابة


ولا يتذكر خلاف ذلك عن الموضوع كما استندت النيابة فى إثبات الاتهام على محاضر تحريات ومعلومات مباحث امن الدولة وهيئة الأمن القومي المتضمنة الكشف عن قيام نشاط شيوعي سرى منظم فى البلاد وتمارسه منظمتا حزب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي المصري بهدف تغير النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والمجتمع بالوسائل الثورية


غير المشروعة وصولا إلى إقامة المجتمع الشيوعي وتضمنت المحاضر أيضا وسائل انتشار هذا المخطط الشيوعي فى قطاعات المجتمع المختلفة وخاصة الشعبية منها ووصلت الأساليب التي يلجأ إليها للتغلغل فى محيط العمال والطلبة تحت ستار تبنى بعض مطالبهم واستغلالهم لانتخابات 1976 لمجلس الشعب فى القيام بحملة هدفها زيادة سخط الجماهير وانتهت هذه التحريات إلى تحميل المخطط الشيوعي المشترك مع العناصر الأخرى مسئولية إثارة الجماهير ودفعها إلى ارتكاب حوادث 18و19 يناير 1977 بإنحاء البلاد المختلفة إذ استغلت ردود الفعل لدى الشعب عقب صدور القرارات الاقتصادية فدفعتها إلى الإضراب والتظاهر بدعوى الاحتجاج والسعي لإلغائها ،ثم أدت بهذه المظاهرات وقادتها إلى أعمال العنف والتخريب والإتلاف والسرقة والنهب بغية إحداث فوضى شاملة تصيب أجهزة الدولة المختلفة وتعجزها عن السيطرة على الحكم تمهيد للاستيلاء على السلطة والإطاحة بالنظام وفرض النظام الشيوعي


ل وبعد القضاء على اضطرابات يناير 1977 استمروا فى مواصلة نشاطهم المعادى إذ استمر صدور النشرات لانتفاضة وغيرها من البيانات المناهضة التي تضمنت الإشادة بما جرى من أعمال العنف والتخريب وتمجيد مرتكبيها والحض على تكرارها وصولا إلى الهدف فى الاستيلاء على السلطة وتهاجم فى هذا السبيل التشريعات التي صدرت فى أعقاب الحوادث بهدف حماية امن المواطن


كذلك ركنت النيابة في إثبات الاتهام إلى العديد من النشرات والوثائق التي تصدرها المنظمتان وتعتمد عليها في الترويج لدعوتها في صفوف الجماهير والتي تم ضبطها في هذه الدعوى ، وهى نشرة الانتفاضة التي تصدر عن حزب العمال الشيوعي ،والانتصار وكفاح الشعب والأرض والفلاح التي تصدر ا عن الحزب الشيوعي المصري وكذلك التحليلات والبيانات والدراسات والإشعار والرسوم الكاريكاتورية التي تم ضبطها بمنازل المتهمين ، هذا فضلا عن ملصقات الحائط والمطبوعات العلنية العدائية التي قامت عناصرها بترويجها في أنحاء الجامعات والمصانع
وكذلك ركنت النيابة على ثبوت الاتهام المنسوب لبعض المتهمين بالصور الشمسية التي قيل أنها تم التقاطها لهم أثناء قيادتهم تلك المظاهرات وحضورهم الاجتماعات التنظيمية وكذلك على بعض التسجيلات الصوتية التي قيل بأنها تمت من بعض المتهمين ومصادر مباحث امن الدولة وهيئه الأمن القومي


س وردت النيابة على الدفوع التي أمرت المحكمة بضمها الى الموضوع في مرافعتها انه بالنسبة الى الدفع ببطلان الإجراءات التي تمت في القضية رقم 10 / 75 تأسيسا على عدم نشر القانون رقم 100 لسنه 1971 بنظام المخابرات العامة على النحو المقرر في الدستور


وبذلك فهو قانون غير نافذ وبالتالي تكون الإجراءات التي تمت باطله لايعتد بها فإنه لو فرض جدلا وكان هذا القانون غير نافذ فان القانون السابق عليه يضحى مازال سارى المفعول وعلى المحاكم أن تستمر في الأخذ به وإعماله حتى يتم سريان القانون الجديد إذ لايمكن القول بأن القانون الجديد قد الغى العمل بهذا القانون السابق عليه مادام غير نافذ فلا يمكن إعمال بعض مواده وإهدار البعض الأخر


ولاشك أن إدارة المخابرات نظمتها عدة قوانين سابقه على القانون رقم 100/1971 وهى على أرقام 323 لسنة 1955 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 49 مكرر بتاريخ 26/6/1955 وإصدار وزير العدل قراره المنشور بالعدد 17 مكرر غير اعتيادي بتاريخ 1/3/1961 وقد نص على تخويل صفة مأموري الضبطية القضائية في تنفذ أحكام القانون سالف الذكر لموظفي المخابرات العامة شاغلي الوظائف المنصوص عليها في البند الأول من المادة التاسعة من القانون المذكور
وبعد ذلك صدر القانون رقم 188/1961 بنظام المخابرات العامة يليه القانون رقم 159 سنة 1964 المنشور بالعدد 154 تابع الصادر بتاريخ 9/7/1964 السنة السابعة وكل هذه القوانين يتعين الرجوع إليها والأخذ بالقانون الذي ترى المحكمة منة وجهه نظرها انه نشر على الوجه الصحيح وساري المفعول


إما عن الدفع ببطلان أمر الاحاله بعدم مراعاة حكم المادتين 181 و 182 من قانون الإجراءات الجنائية فمردود عليه بان الجرائم التي شملها أمر الإحالة جميعها من اختصاص محكمه امن ألدوله العليا وان كان الدفاع يعيب على إن أمر الاحاله أنة تضمن النص رقم 10/1975 فأن ذلك لايرتب البطلان ما دام أمر الاحاله في كافه الجرائم المعروضة صد من نيابة المختصة الى المحكمة المختصة


إما عن الدفع الأخير الخاص بعدم جواز نظر الدعوى إمام محكمة امن الدولة العليا بحجه إن السيد رئيس الجمهورية طبقا لقانون الطوارئ يصدق على الأحكام ومن قاضية وفى نفس الوقت فهو خصم في الدعوى ولا يحق قانونا أن يكون الخصم قاضيا


مردود عليه بأن ما تقرر وفقا لقانون الطوارئ من حق لرئيس الجمهورية بصفته هذه في التصديق على الإحكام بأن أيه إجراءات مادامت من الجرائم التي طبقت على أحكام قانون الطوارئ تطبيقا سليما يخضع لهذا الإجراء وبالتالي فأن ما ذهب إليه الدفاع مستندا الى نصوص قوانين أخرى تتعارض مع قانون الطوارئ في محاولة لحجب رئيس الجمهورية عن حقه المقرر في التصديق على الأحكام مجافيا لإحكام القانون


هذا فضلا عن مجافاة هذا الدفع للواقع وما فيه مصلحة المتهم
إذ انه ليس لرئيس الجمهورية إلا أن يصدق على الحكم كما هو أو يعترض عليه أو يخفف منهاو يحفظ الدعوى ولكن ليس له أن يشدد الحكم وبالتالي فالذي ينظر الدعوى ويحكم فيها هو القاضي وليس رئيس الجمهورية ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع أيضا وطرحه جانبا


واستطردت النيابة مدلله توافر أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين مرددة أن التنظيمين قد اتفقا على هدف واحد ومبادئ واحدة هي تحقيق الشيوعية اى اعتناق المذهب الماركسي اللينين الذي يقوم على ضرورة سيطرة طبقة العمال على الحكم وعلى وسائل الإنتاج وإقامة دولة العمال التي تقضى بها على باقي الطبقات الاجتماعية ويصبح المجتمع لا طبقي اى بدون طبقات ولا يتحقق ذلك إلا بعد الثورة الاجتماعية التي تستولي فيها الطبقة العاملة على السلطة في الدولة أولا ثم يأتي بعد ذلك تحقيق وتطبيق المبادئ الشيوعية بواسطة الحكومة الجديدة بعد انقضاء على كل معرضة وعلى كل الطبقات الأخرى وفرض الشيوعية بالقوة اى أن المهمة الرئيسية لحزب الطبقة العملة هي الوصول الى السلطة وتأمين الاحتفاظ بها كشرط لابد منه ليحقق التغيرات الثورية المطلوبة


ويؤيد ذلك ما جاء بنشرة الانتفاضة لسان حال الحزب الشيوعي من أن نضالنا من اجل الثورة الاشتراكية التي تعنى الإطاحة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للرأسمالية من اجل بناء الاشتراكية والشيوعية يجد أفضل إطار يجرى منه في الجمهورية الديمقراطية التي تعنى الإطاحة بالحكم وديكتاتوريته فالنظرية الماركسية تقوم على أساس واضح هو السعي الى الثورة الاجتماعية التي تستولي فيها الطبقة العاملة على السلطةفى الدولة لتحقق المجتمع الشيوعي الذي على ما وصفه به كارل ماركسي تنتهي الى الطبقات وتلغى فيه الملكية وتصبح وسائل الإنتاج كلها ملك الدولة
يؤيد ذلك أيضا ما قال به لينين في كتابه اى هدف البروليتاريا هو إنشاء الاشتراكية والقضاء على انقسام المجتمع الى طبقات وجعل جميع أعضاء المجتمع شغيله اى إجراء


إما عن أركان جريمة التهمة الأولى والرابعة المنسوبة الى المتهمين فثابتة من أقوال الشهود والأوراق والنشرات التي أصدرها كل من الحزبين مثل عملية الضبط التي تقطع بوجود منظمتين هما الحزب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي المصري وان أغراضهما المؤثمة هي سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وقلب نظم الدولة الأساسية
السياسية والاجتماعية وهى التطبيق الصحيح لنظرية الماركسية الللينينية و أن أغراض كل من الحزبين هي بذاتها الأغراض التي تكون الركن الثاني إما الركن الثالث الخاص باستعمال القوة للوصول الى الأهداف السابقة فثابت أيضا من أن المذهب الذي ينادون بتطبيقه هو مذهب ثورى بقول واضعوة انه لابد من القيام بثورة وتحطيم جهاز الدولة والاستيلاء على السلطة لتحقيق هذا المذهب وتشير نشرات الحزبين الى ذلك فقد جاء فى مجلة الانتفاضة فى إعداد مختلفة ضرورة النضال من اجل الثورة الاشتراكية التي تعنى الاطاحه بالنظام الاقتصادي والاجتماعي للرأسمالية من اجل بناء الاشتراكية الشيوعية كما جاء فى عدد أخر إن الإطاحة الثورية بحكم السادات هو بمثابة الضربة النافذة الى صميم شكل الحكم المعادى للحريات السياسية وان هذا لا يلغى إمكانية الإطاحة بحكم السادات وشكله معا فى لحظة أخرى فى حالة تصاعد قدرة الجماهير النضالية الى أوضاع تتجاوز بها إمكانية الإطاحة بحكم السادات الخيانى فقط من اجل الجمهورية الديمقراطية


وليس بلازم إن يكون العنف أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة هي الطريق الوحيد أو الأصيل لتحقيق الخطو أو البرنامج أو المذهب بل يكفى إن يكون من أساليبه ولو بصفه إضافية أو احتياطية ولا يستلزم القانون ان يكون المتهم نفسه قد دعا الى التوسل بالقوة أو بالإرهاب


بل يكفى أن يدعوا ويروج لمذهب أو خطة تتوسل بالوسائل كما أن القانون لايستلزم أن تقوم المنظمة باى مجهود نحو تنفيذ الأغراض بالفعل ولكن يكفى أن يكون من أهدافها القيام بها
إما عن جريمة المادة 87 من قانون العقوبات التي أدمجتها النيابة فى المادة 98 أ أ بالنسبة للمتهمين من الأول حتى الحادي والثمانين للتركيز


ووجهتها النيابة الى المتهمين من التاسع عشر بعد المائة حتى السابع والخمسين بعد المائة
فثابت أيضا أن حزب العمال الشيوعي قد تجاوز مرحلة التحضير الى مرحلة الشروع فى قلب نظام الحكم وذلك على ما ورد فى أقوال الشهود من مشاركة اعضائة فى إحداث 18-_ 19 يناير 1977 وهى الأحداث التي فجرها الحزب بواسطة الرعاع وبعض المخدوعين مستغلا ما تعانيه البلاد من ظروف اقتصادية صعبة ويؤيد ذلك ما جاء فى أقوال الشهود من أن هذه العناصر كانت تعد للقيام باضطرابات جماهيرية واسعة النطاق تتم باستغلال بعض الظروف بعد أن توقعوا صدور قرارات زيادة الأسعار بعض السلع


وان الحزب ينوى استغلال هذه الزيادة فى الأسعار فى إثارة القلائل وإعمال الفوضى والعنف فى محيط الطلبة والعمال والأوساط الشعبية والاجزاب تحت شعار الاحتجاج على السياسة الاقتصادية للدولة بهدف إحداث أزمة سياسية عامة يتمكن الحزب من خلالها الى الوصول لهدفه من توجيه ضربة حاسمة للنظام القائم ومؤساساتة بهدف اسقاطة والاستيلاء على السلطة
ويؤيد ذلك أن كال نشرات الحزب التي سبقت الأحداث كانت تحض على الثورة وبغض النظام وكراهيته وإظهار بمظهر العاجز عن حل مشاكل الجماهير حتى إذا ما جاءتها اللحظة المناسبة وصدرت القرارات الاقتصادية سارعت لتنفيذ أهدافها وهكذا لم تقف عناصر هذا الحزب عند حد الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 ا عقوبات وإنما تجاوزتها الى استخدام العنف والتخريب بهدف قلب نظام الحكم والاستيلاء عليه وبذلك توافرت معهم كافة من شارك فى قيادة أحداث يومي 18 و19 يناير 1977 أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 عقوبات


إما عن جريمة الترويج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وهدم النظم الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للهيئة الاجتماعية باستعمال القوة والعنف والوسائل الأخرى غير المشروعة عملا بنص المادة 174/1و 2 من قانون العقوبات فهذه الجريمة هي ذات الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 أ عقوبات والرق بين الجريمتين أن جريمة المادة 98 ثانيا لاشترط أن تتم الترويج فى علانية وهو ما تشترطه جريمة المادة 174 ثانيا عقوبات بوصف الجريمة حسب صيغة المادة الأخيرة يتناول كذلك من ينشر أو يحبذ المذاهب التي ترمى الى تغيير هذه المذاهب أو هذه النظم بالقوة ولو لم ينصح هو نفسه باستعمالها أو يصرح بأنه لا يشير باستعمالها
إما عن الجريمة موضوع التهمة السادسة المنطبقة على المادة 174 عقوبات والتي أوضحت فيها النيابة جريمة المادة 102 مكرر عقوبات فالغرض من المادة 174 عقوبات حماية الدستور والنظم المقررة فيه للحكم اى أن مهاجمة الوزارة بالذات أو فى شخص رئيسها الذي يمثلها إذا تجاوزت الحد وبلغت من الإقذاع والإسفاف مبلغا من شأنه إلقاء العداوة للحكومة فى النفوس وزعزعة شعور بواجب الولاء والطاعة لها
وكانت قرائن الأحوال تشهد على الكاتب أو الناشر بأنه فعل ما فعل عن علم وعمد فإن هذه المهاجمة تعتبر تحريضا على كراهية نظام الحكم


إذ أن القانون لم يحدد الصورة أو الصور التي يقوم بها هذا التحريض وليس فيها ما يمنع أن يكون التحريض مصورا فى قالب حملة على الحكومة وبصفة مجملة أو على رئيسها وهذا يتوافر فى العبارات المقذعة المسفة التي تضمنتها مطبوعات كلا الحزبين ضد نظام الحكم وضد قادته إما جريمة المادة102 مكرر عقوبات فما حوته نشرات الحزبي من حملة منظمة لإثارة الشعور بالضيق والخوف بين الناس بإذاعة الإخبار والإشاعات أيا كانت ولو لم تكن اختلفت اختلافااو حرفت عن معناها الحقيقي يجعلها متوافرة فى حق المتهمين أيضا


إما عن زمن الحرب فهو قائم الى ماقبل توقيع اتفاقية السلام
إما عن جريمة التدبير والتشجيع والمشاركة فى التجمهر موضوع التهمة الثامنة المنطبق على نص المادة السادسة من القانون 2/1977 فيستلزم لانعقادها فى حق المتهمين إلا يقل عدد المتجمهرين عن خمسة أشخاص وفق تحديد القانون رقم 10لسنة 1974 وان يؤدى هذا التجمهر الى إثارة الجماهير بدعوتهم الى تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح بهدف التأثير على ممارسة السلطات الدستورية لإعمالها أو منع معاهد العلم عن ممارسة إعمالها باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها – الأمر المتوافر مع حق المتهمين وكان يقودهم هؤلاء الذين اعتقدوا أنهم تمكنوا من البلاد وان مأربهم باتت وشيكة التحقيق وان خطة حزبهم الشيوعي قد نجحت ولم يتخذوا من فشل مخططهم يومي 18و 19 يناير مثلا وعبرة ويعودوا الى جحورهم يتجرعون كأس الهزيمة بدلا من هذا انتابتهم صحوة الموت فيتوهمون أن فرصا سنحت لهم لاستغلالها كعادتهم فما أن صدر القانون والى مقاومة تنفيذه محرضين الجماهير على عدم الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على هذا القانون
وبذلك يتأكد الركن الاساسى لهذه المادة وهو التأثير على ممارسة السلطات الدستورية لإعمالها كذلك ما ارتكبوه من عدم الاستمرار فى الدراسة والانتظام فيها فيندرج أيضا فى نطاق تطبيق المادة وينطبق ذلك على كل من حرض أو شجع على هذا التجمهر

ومن حيث أن الدفاع عن المتهمين ترافعوا فى الدعوى طالبين القضاء ببراءة جميع المتهمين

ومن حيث أن الدفاع عن المتهمين ترافعوا فى الدعوى طالبين القضاء ببراءة جميع المتهمين فيما اسند إليهم تأسيسا على إن الحوادث التي اجتاحت البلاد فى يومي 18 و 19 يناير 1977 ترجع إلى انه فى الوقت الذي كان المواطنين ينتظرون اتخاذ إجراءات اقتصاديه تؤدى إلى تخفيض الأسعار ورفع المعاناة فوجئوا برفع الدعم عن بعض السلع وفرض رسوم وضرائب جديده على سلع اخرى مما استوجب رفع أسعار عدد من السلع التي لاغني عنها لجماهير الشعب
فكان رد الفعل قوى على مختلف طوائف الشعب أثارت أعصابه وأدت إلى خروج مسيرة سلميه يوم 18/1/1977 تعبر عن اعتراضها على هذه القرارات واستمرت هذه المظاهرات سلميه متجه إلى مجلس الشعب وممثليه وهناك رأت الشرطة الحيلولة بين الشعب وممثليه فاصطدمت القوات الأمن المركزي بالجماهير تحاول تفريقها بقوة السلاح فاشتعل الغضب والتحمت الجماهير مع هذه القوات وتصاعدت المعارك وإحداثه وغلب العنف عليها وعمت مدن الجمهورية جميعا ثم استمرت طوال يومين 18و 19 يناير 1977 إلى إن تسحب الحكومة قراراتها وتدخلت القوات المسلحة وفرضت حظر التجول فهدأ الموقف وخمد


وقد استغلت مباحث امن الدولة هذه الأحداث من اجل تصفيه القوى ألوطنيه ألمعارضه لسياسة القائمين على الحكم وتأكيد لذلك بعد انتهاء التحقيق فى بلاغاتهم التي قيدت برقم100 لسنه 77 و101 لسنه 77 امن دوله عليا
تقدمت مباحث امن الدولة يوم 10/5/77 إلى نيابة امن الدولة بمذكرة قالت فيها إن إحداث 18و 19 يناير 1977 ليست إلا نتيجة نشاط سياسي سابق ومستمر بدأ منذ ما قبل 1973 تحاول به القوى المناهضة إسقاط الحاكمين
وقد كانت تلك القضايا وما سبقها منذ 73 يشكل معركة واحده مستمرة كانت مباحث امن الدولة خلالها تطارد ألمعارضه واستطاعت فى حملات متتالية إن تقبض على مجموعات وراء مجموعات لم تعرض إيه مجموعه منها على القضاء للمحاكمة


واستجابت نيابة امن الدولة لهذا النظر فأصدرت يوم 31/2/1977 قرارا جاء به انه نظرا لوحدة النشاط موضوع تحقيق القضية رقم 100لسنه 1977 مع قضايا اخرى لم يتم التصرف فيها بعد وهى القضايا أرقام 101 لسنه 77 و102 لسنه 75 و 501 لسنه 74 و 855 لسنه 76 و58 لسنه 77 و 134 لسنه 77 و 854 لسنه 76 فتضم هذه القضايا الاخيره للقضية رقم 100 لسنه 77 لوحده وارتباط موضوعها جميعا وهكذا رأت مباحث امن الدولة إن نشاطا مستمرا من 73 وموضوع واحد لابد إن يحسم بمناسبة إحداث 18و 19 يناير 77 مع إن هذا النشاط الواحد لا تربطه بأحداث 18 و19 يناير 77 علاقة تلازم زمني أو مكاني أو موضوعي وبذلك فأن الدفع ببطلان أمر الاحاله لغياب الارتباط بين الجرائم التي ضمها هذا الأمر على النحو الذي نصت عليه المادة 182 إجراءات فى محله وطلبوا الحكم بقبوله واستند الدفاع فى طلبه القضاء بالبراءة إلى إن احد من ضباط مباحث امن الدولة الذين قدموا البلاغات أو حرروا المذكرات أو سمعت أقوالهم فى التحقيق الابتدائي أمام النيابه أو فى التحقيق النهائي الذي أجرته المحكمة لم تتوفر له شروط الشاهد ولا توافرت لأقواله شروط الشهادة وبالتالي لا يجوز فى صحيح القانون الاعتداد بما قالوا ولا حتى من قبل الاستدلال كما إن الجهاز نفسه حين يتلقى المعلومات من المصادر وحين يضيف إليها أو يحذف منها وحين يدونها فى السجلات وحين يختار منها ما يبلغ عنه وحين عن بلاغاته مذكرات وحين يبدى الضباط أقوالهم أمام المحققين أو المحاكم يكون خاضعا لأوامر سياسية تأتيه من خارجه واستشرى الخلل فى الجهاز إلى حد الفوضى فهو يبلغ عن إتباعه ويتهمهم بالجرائم ويستصدر ضدهم أوامر القبض ويقبض عليهم فعلا مثل احمد لطفي حسونة وحسن عبد المنعم الحيوان وغيرهم واسند إليهم ذات التهم التي أسندها إلى باقي المتهمين واستند إلى ذات التحريات ومصادر المعلومات ودخلوا السجون إلى أنقذتهم النيابه العامة واستطرد الدفاع قائلا اعن الأوراق والمضبوطات وهى من أدله الثبوت فى الدعوى
انه بالنسبة إلى الأوراق ألخطيه فيتعين استبعادها لان الأولى أفكار شخصية ملك لصاحبها وغير معدة للاطلاع الغير عليها أو التوزيع إما الثانية فتداولها مباح غير ممنوع إما عن الأوراق المطبوعة التي تحمل اسم الجهة التي صدرت عنها وكانت معدة للتوزيع مثل البيانات والنشرات التي تنتسب إلى الأسر والنوادي الاجتماعية مثل جرائد الحائط فهي ليست جريمة ولا تصلح دليلا على جريمة لأنها حق مباح ممارسته للطلاب فى الجامعات ولاتحاد الطلبة الذي يوافق على نشرها إما عن الأوراق التي تنسبها مباحث امن الدولة إلى أحزاب غير مشروعة وتريد اتخاذها دليلا قبل المتهمين على انتمائهم لتلك الأحزاب فيجب إن يثبت أولا قيام الحزب ثم يبحث بعد ذلك فيما إذا كان إصدار النشرات صادر من هذا الحزب أو إن نشاط فرد أو بؤرة فيه أم أنها مدسوسة عليه من شخص أو حزب أخر يريد الكيد له أو من إدارة مباحث امن الدولة ذاتها خاصة وان إجراءات تقديم هذه الأوراق إلى سلطه التحقيق لم يتبع فيها ما نص عليه القانون من إجراءات جوهريه إذ قدمت بعد وقت قليل من ضبطها ولم توضع فى إحراز لا تفض إلا بحضور المتهم وكل ذلك بالاضافه إلى إن جزء كبيرا من تلك الأوراق والنشرات هي صور فوتوغرافيه منه ومن السهل العبث بها كما انه من السهل طبع إعداد كبيرة منها ونسبتها إلى متهمين لم تكن أصلا فى حوزتهم


كما انه فيما يتعلق بالصور الفوتغرافيه التي قيل أنها أخذت للمتهمين أثناء قيادتهم أحداث 18/19/يناير 1977 فلا قيمه لها كدليل أو قرينه لإمكان العبث بها وإدخال الزيف عليها وكذلك الحال بالنسبة لشرائط تسجيل الأحاديث المنسوبة إلى بعض المتهمين واستطرد الدفاع مدللا على براءة المتهمين تأسيسا على أن التحولات الاجتماعية والتغيرات الدستورية والتشريعية التي شهدتها مصر من يوليو 1961 والتى تجسدت فى الميثاق الوطنى عام 1962 ثم فى دستور 1964 ودستور 71 قد اسقطت مواد الاتهام ضمنا ويؤيد ذلك انه من 1962 لم تحرك الدعوى العمومية ضد اى مواطن طبقا للمادة 98أ وصد قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبات الأصلية والتبعية وعن كافه الآثار المختلفة المترتبة على الحكم بها على كل من أدين طبقا لمواد الاتهام منذ عام 1964 وشمل قرار العفو أكثر من ألف مواطن ولا يدحض من ذلك ما يقال أن مواد الاتهام يجب تطبيقها طالما إن المشرع لم يتدخل لإلغائها صراحة ذلك لان التطور التشريعي أبطأ دائما من التحولات الاجتماعية والسياسية كما إن أركان جريمة المنصوص عليها فى المادة 98 أ غير متوافرة لان الماركسية الللينينية لا تدعوا ولا ترمى إلى انفراد طبقة واحدة بالسلطة وسيطرتها على سائر الطبقات كما إن ديكتاتورية البروليتاريا تجد تحالفا طبيعيا بقيادة الطبقة العاملة و لاشتمل انفراد الطبقة العاملة وحدها بالسلطة كما أنها لاتسعى للقضاء على طبقة اجتماعية معينه أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية أو لهدم اى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتغيير مبادئ الدستور باستعمال القوة أو الإرهاب أو اى وسيلة أخرى غير مشروعة ذلك إن الذي قيل إن المتهمين انشأوه أو انضموا إليه وجندوا لمبادئه وروجو لها لم يضع فى برنامجه استخدام القوة للوصول إلى السيطرة المطلوبة ولم يضبط لدى المتهمين إيه أدوات تشير إلى إن فى نيتهم استعمال العنف لتحقيقه إغراضهم بل إن الشهود قد نفوا عن التنظيم انه عمد إلى إثارة الاضطرابات أو أوعز إلى إحداث شغب ما و لايمكن العقاب على النية المفترضة أو المحتملة لان قانون العقوبات لايمكن إن يراقب على النيات أو الاحتمالات وأساس قيام التجريم هو قيام خطر حال واضح قائم وليس خطرا وهميا خياليا افتراضيا احتماليا فى عالم الغيب وبذلك إن وثائق حزب العمال التي يتمسك بها الاتهام والمباحث لاتسعف النيابه فى التدليل على توافر أركان الجريمة


ومثال ذلك العدد العاشر ألسنه الرابعة من مجلة شيوعي مصري يونيه 76 المضبوط فى شقه طنطا والتى نسبت إلى محي مبروك شرباس فقد جاء بها مقال بعنوان الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية – تضمن تصورا محددا للمبادىء الاساسيه لنظام الحكم خلى تماما من اى مخالفة وكل ما يطالب به المقال شعارات ديمقراطية يصبوا إلى تحقيقها كل ديمقراطي حقيقي اى إن هذه الوثيقة قاطعه أن حزب العمال الشيوعي المصري كما يشهد بذلك الدستور الذي يتطلع إليه لايدعوا لأقامه دكتاتوريه الطبقة الواحدة بل ولايطرح شعار إقامة حكم شيوعي فى البلاد ولا يدعوا إلى ما تدعيه أجهزه الأمن إلى القضاء على كافه الطبقات الاجتماعية باستثناء الطبقة ألعامله ولا يدعوا الى الغاء المقومات الاساسيه الاجتماعية والاقتصادية كالقطاع الخاص او الملكية الخاصة او الأسرة او الدين


إما بالنسبة الى الحزب الشيوعي المصري فأن الوثيقه المعنونه بعبارة من اجل إسقاط سياسه الردة المقال انها من مضبوطات المتهم مجدى شرابيه فهى تحدد الخط السياسى للحزب المعلن فى 76 ومحتويات الوثيقه تهدم من الأساس كل ما نسبته النيابة للحزب الشيوعي المصري فقد بدأ بنقد تفصيلي لسياسة الحكومة فى كافه المجالات واستطردت الى أن الحزب يشجب اى مواقف او إجراءات تنطوي على تفريط فى الاستقلال الوطنى السياسى او الاقتصادي او ارتداد عن الخط الوطنى التقدمي او مساس بحريات الجماهير الشعبية ومكتسباتها وفى نفس الوقت فان الحزب لا يتخذ موقفا سلبيا او غير مبال من أية خطوات ايجابية قد تتخذها السلطة حتى ولو كانت تنطوي على مجرد مكاسب جزئية وان الحزب يطرح شعار التغيير فى السلطة وليس شعار إسقاط السلطة وهو يناضل من اجل تغييرات متوالية فى السلطة الحاكمة فى اتجاه أن تصبح سلطة كل القوى الوطنية والديمقراطية التي تلعب فيها الطبقة العاملة دورا نشيطا متناميا ومتصاعدا
والتى تعتمد على أوسع جبهة وطنية ديمقراطية تتسع لكل القوى الطبقية التي لها مصلحة فى إحباط سياسة الردة وإستكمال مهام الثورة الوطنية الديمقراطية


اى يخلص من كل ما تقدم أن وثائق حزب العمال الشيوعي المصري والحزب الشيوعي المصري تؤكد بشكل قاطع أن كلا الحزبين لا يستهدف تحقيق اى من الأهداف المؤثمة طبقا لنص المادة 98 أ إما عن الوسائل المؤثمة وموقف الحزبين فأن الاتهام لم ينسب الى اى من التنظيمين التجائه الى استخدام السلاح او تخزينه او تدريب اعضائة على استخدامه او أن اى من التنظيمين قد استخدم صورة من صور العنف او بالأقل قد اعد إحدى وسائل العنف وهيأ لها أفراده للقيام بعمل حال من إعمال العنف


ولم تبدأ إعمال العنف إلا عندما تصد الأمن المركزىللمظاهرات السلمية بالعنف بعد ما انتهت مرحلة المظاهرات الشعبية التي أدت دورها وأجبرت الحكومة الوسط على أن تعترف بخطئها الدستوري وتراجعت عن قراراتها الاقتصادية وبدأت إعمال التخريب والنهب والسلب التي قامت بها قلة محدودة من الصبية واللصوص والعناصر المشبوهة من سقط المتاع تحت نظر وسمع بل وتشجيع أجهزة الأمن ليكون ذلك مبررا يضرب القوى المعارضة والتخلص منها


إما الادعاء بتحريض المتهمين للمواطنين على التخريب خلال إحداث يناير فيدحضه انه لم يشمل هتاف واحد ضمن قوائم الهتافات المسجلة فه مذكرات مباحث امن الدولة يحض على التخريب او الحريق او الإتلاف وأن المظاهرات التي نسبت المباحث للمتهمين قيادتها ظلت طوال لنهار 18 يناير 1977 تطوف أنحاء القاهرة دون أن تخدش لوح زجاج واحد كما لم تقدم المباحث صورة متهم واحد يشعل حريقا او يحطم سيارة او أتوبيس
واجمع شهود الإثبات الذين شاهدوا المظاهرات الرئيسة يومي 18و 19 1977 على موقف حاسم من التخريب نسبوه الى المتهمين الذين شهدوا ضدهم


إما عن الاتهام الخاص بترويج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وهدم النظم الأساسية الاجتماعية والاقتصادية لا سند له من الواقع او القانون لان الترويج المؤثم هو الذي يتم للمبادىء تعتمد على القوة كوسيلة لفرضها ووثائق حزب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي المصري بعيدة كل البعد عن الدعوة او الترويج لهذه الأهداف ومن كل مل تقدم لا يجوز تطبيق المادة 171 عقوبات على اى من المتهمين لان أجهزة الأمن لم تنسب الى احد منهم تحريضا مباشرا على ارتكاب جناية او جنحة معينة من الجنايات او الجنح التي وقعت يومي 17و 18 يناير 1977 كما لم يقم الدليل على أن أحدا من مرتكبي هذه الجرائم التي ارتكبها بناء على تأثير المباشر لهذا التحريض كذلك فأن÷ لأعمال المادة السادسة من قانون 2 لسنة 1977 يجب أن تقع جريمة تجمهر وجريمة التجمهر لا تتحقق لمجرد تجمع أكثر من خمسة أشخاص فى مكان معين بل يجب توافر شروط معينة هي أن يكون التجمهر من خمسة أشخاص على الأقل وان يكون من شأنه جعل السلم العام فى خطر وان يصدر رجال السلطة أمر بالتفرق وان يرفض من يبلغه الأمر الامتثال له ولم تقدم النيابة الدليل على توافر هذه الشروط بالنسبة للمتهمين المطلوب عقابهم بالمادة 102 مكرر عقوبات موضوع التهمة السادسة فلم توضح النيابة ماهو البيان الكاذب او الشائعة الكاذبة وإنما كل مل تنسبه اجهزةالامن والنيابة للمتهمين هو صور من النقد لسياسات ورجالات النظام يباشرونه من خلال مجلات الحائط والندوات السياسية داخل الجامعة وهو أمر مشروع لأنها تتم من خلال وسائل مشروعة ولم تقترن بالالتجاء الى العنف او التهديد


كما ا ن مصر ليست فى زمن حرب مع إسرائيل وان كانت يوم وقوع الفعل المنسوب للمتهمين فى حالة حرب مع إسرائيل وبمجرد توقيع اتفاقيتي فض الاشتباك ثم اتفاق السلام – انتهى زمن الحرب مع إسرائيل لان الطرفين تعهدا بعدم استخدام القوة او التهديد او الحصار العسكري ويترتب على ذلك بحكم القانون أن الفقرة الثانية من المادة 102 مكرر من قانون العقوبات لم تعد قابلة للتطبيق لتخلف شرط ظرفي لتطبيقها وهو زمن الحرب
وأصبحت الجريمة التي تنص عليها تخضع لحكم الفقرة الأولى وحدها سواء ما يرتكب من جرائم من تاريخ نفاذ المعاهدة او التي ارتكبت قبل نفاذها وذلك طبقا للمادة الخامسة الفقرة الأولى من قانون العقوبات تطبيقا لقاعدة القانون الأصلح للمتهم


((ومن حيث أن المحكمة قبل أن تقوم بمعالجة هذه الدعوى دفوعا وموضوعات ترى أنة يجدر به أن تقوم بمقدمة عامة تعرض فيها لبعض المبادئ الدستورية ، وما يتعلق منها بالحقوق والحريات ، وذلك نظرا لما تتسم به الدعوى من أهمية وخطورة
ولقد تأكدت للإنسان حقوق وحريات على مدى التاريخ ازدادت رسوخا وأصالة مع رقية وتطور المذاهب السياسية والفكر الانسانى ومن هذه الحقوق ما تعلق بالحرية الشخصية مثل حرية التنقل وعدم جواز القبض علية أو حبسه أو أبعادة بغير سند من القانون ومنها ما تعلق بمسكنه مثل حرمة المسكن التي لا تجيز التدخل فى شئون ألا نسان الخاصة ولا فى شئون اسرتة ومسكنه بغير مسوغ قانوني ومنها ما تعلق بالعقيدة والعبادة بان يعتنق الإنسان الدين آو المبدأ الذي يريد ، وما تعلق منها بالفكر بأن يكون للإنسان حرية الرأي وحرية التعبير عنة سواء عن طريق الصحافة آو الإذاعة آو غيرها من وسائل الإعلام ، وما تعلق منها بالتجمع بان يتقرر للإنسان حرية تكوين الجمعيات والانضمام إلى ما يشاء منها ما دامت أغراضه سلمية


ولقد تضمنت الدساتير والمواثيق الدولية تلك الحقوق والحريات ونصت على الضمانات التي تكفل حمايتها وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرفى 28/2/1948 فاشتمل على النص على أن لكل إنسان الحق فى الحياة والحرية والأمن الشخصي ولا يجوز تعريض اى إنسان للتعذيب ، كما لايجوز تعريض اى إنسان للتدخل فى شئونه الخاصة ولا فى شئون اسرتة آو مسكنة آو رسائله بغير مسوغ قانوني ، كما اشتمل على النص على أن لكل إنسان الحق فى حرية الفكر والضمير والدين وعلى النص على أن لكل إنسان الحق فى حرية الرأي والتعبير عنه ، بما يتضمنه ذلك من حرية اعتناق الآراء بمأمن من التدخل وحرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها بمختلف الوسائل دون تقيد بحدود الدولة ، وكذلك نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حرية الإنسان فى حضور الاجتماعات السلمية والانضمام إلى الجمعيات ذات الغرض السلمية


وأكدت الدساتير المصرية تلك الحقوق والحريات وخاصة دستور 1923 ودستور مصر الدائم الصادر 1971 الذي أورد تلك المبادئ فى الباب الثالث تحت عنوان الحريات والحقوق والواجبات العامة كما نصت المادة 41 أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لاتمس ، ونصت المادة 44 على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لإحكام القانون ، ونصت المادة 47 على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشرة بالقول آو بالكتابة آو التصوير آو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ، ونصت المادة 48 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة


ثم تحدث الدستور فى الباب الرابع عن سيادة القانون فنصت المادة 64 على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
ولقد كانت تلك المبادئ التي تضمنها الدستور خير ضمان للشعب فى الحفاظ على حقوقه
ثم اصدر المشرع القانون رقم 37 لسنة 1972 بشأن الحريات العامة تأكيدا لتلك المبادئ الرفيعة
أن السند الأصيل لكل شعب من الشعوب فى تحقيق التقدم والرخاء ولازدهار هو مدى تحقيق الديمقراطية آو سع وأوضح معانيها ومدى الالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته وعدم المساس به إلا فى حدود القانون وتأتى حرية الفكر والرأي على رأس القسم الديمقراطية التي تقوم عليها حضارة الشعوب
ويدخل فى تلك الحرية تقدير الإنسان للأحداث والأشخاص والأشياء سواء كان أساس ذلك التقدير العقل آو الشعور كما يدخل فيها الإعراب عن الشعور آو الإفصاح عن الاعتقاد فيما يتعلق بالمسائل العامة آو التي تهم مصلحة عامة
وقد تكون حرية الرأي أداة ارشادمثل تقديم المقترحات النافعة آو أداة تقييم لما يقع فى الحياة العامة من اخطاءولكن حرية الرأي ليست مطلقة بل عليها حدود من طبيعتها وطبيعة البيئة وظروفها على أنة لاسلطان للقانون على الفكر والرأي آو الشعور مادام لم يقم صاحبة باعلانة اى مادام حبيس نفسه وعقلة آو مازال فى نطاق خصوصياته لم يعرض على احد بما يجعله بمثابة إعلانه عن ذلك الفكر والرأي آو الشعور


ومن حيث أن الدفاع عن المتهمين قد دفع إثناء نظر الدعوى بعدم جواز نظرها أمام محكمة امن الدولة العليا
وشرح ذلك الدفع فى المذكرة المقدمة بجلسة 11/2/1979 بأن من حق رئيس الجمهورية وفقا لإحكام قانون الطوارئ عند عرض الحكم علية إلغائه مع حفظ الدعوى آو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ولا تكون الأحكام الصادرة من محاكم امن الدولة العليا نهائية إلا بعد التصديق عليها وهذه السلطات المخولة لرئيس الجمهورية هي سلطات قضائية يشارك بها العمل القضائي ولما كانت أوراق الدعوى حافلة بالهجوم على رئيس الجمهورية فأنة يعتبر طرفا فى الدعوى ، وبالتالي لايصلح أن يكون حكما فيها خاصةوانة أدلى بأحاديث وتصريحات ضد المتهمين فى الدعوى رغم انهامطروحة على القضاء مما يجعل من غير المقبول قانونا نظرها أمام محكمة امن الدولة العليا ويتحتم أن تنظر أمام محكمة الجنايات المختصة

وقد ردت النيابة العامة على ذلك الدفع طالبة رفضه لعدم قيامة على أساس من القانون من حيث أن المادة السابعة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن، حالة الطوارئ قد نصت على أنة تفصل محاكم امن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية آو من يقوم مكانة كما نصت المادة التاسعة من ذات القانون على أنة يجوز لرئيس الجمهورية آو من يقوم مكانة أن يحيل إلى محاكم امن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام – وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ اعتبارا من 5/6/1967 ثم اصدر أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 67 بإحالة بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى المحاكم امن الدولة ونها الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني والثاني مكررو الثالث والرابع من الكتاب الثاني وفى المواد 172-174-175-176-177-179 من قانون العقوبات
ولما كانت التهم التي أسندت إلى المتهمين وانتظمها أمر الإحالة تدخل فى نطاق الجرائم التي نص عليها أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967 وانعق الاختصاص بنظرها لمحاكم امن الدولة العليا فأن إحالة النيابة العامة هذه الجرائم المسندة إلى المتهمين إلى هذه المحكمة بوصفها محكمة امن الدولة العليا إنما هو إعمال لقانون الطوارئ رقم 162لسنة 1958 وينعقد لها الاختصاص بنظرها


ولقد نظم قانون الطوارئ سالف الذكر إجراءات التصديق على الأحكام التي تصدرها محاكم امن الدولة العليا وسلطات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ما تعلق منها بالإلغاء والحفظ آو بالإلغاء والإعادة آو بالتخفيف وإذ كان ذلك القانون مازال ساري المفعول فأن ما تضمنه من أحكام ومنها صلاحيات رئيس الجمهورية بالنسبة لما تصدره محاكم امن الدولة من أحكام تبقى واجبة الأعمال ولا يغير من ذلك ما ذهب آلية الدفاع من أن تلك الصلاحيات تعد من قبيل الأعمال القضائية وأن رئيس الجمهورية يعد خصما للمتهمين ولا يجوز أن يكون حكما إذ أن النص لاعلاقة لة باختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى باعتبار أن صلاحيات رئيس الجمهورية بالنسبة للأحكام إنما هي تالية للممارسة المحكمة لعملها بالفصل فى الدعوى وخارجة تماما عن نطاق اختصاصها بما لايجيز لها أن تعرض بالمناقشة لتلك الصلاحيات وترتيبا على ذلك فأنه يتعين رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى أمام هذه المحكمة بوصفها امن دولة عليا


ومن حيث أن الدفاع عن المتهمين
قد دفع بجلسة 18/12/1978 ببطلان أمر الإحالة وبجلسة 25/12/1978 قررت المحكمة ضم هذا الدفع للموضوع وعاود الدفاع التمسك بذلك الدفع عند إعادة الدعوى للمرافعة بعد الفصل في الدفوع الدستورية وشرح الدفع بأن الجرائم التي يتضمنها أمر الاحالةقد نشأت مستقلة بعضها عن بعض زمانا ومكانا وأحداثا واشخاصاوكان كل منها محل تحقيق مستقل ويتخلف عنها شرطا الارتباط اللذان نصت عليهما المادة 32 عقوبات بأن تكون الجرائم غير القابلة للتجزئة أو يجمع بينها وحدة الغرض ومن حيث أنة في مقام مناقشة المادة182 من قانون الإجراءات الجنائية قد تحدثت عن الجرائم المرتبطة أذا كانت من اختصاص محاكم مندرجة واحدة وأجازت إحالتها جميعها إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها ثم تحدثت ذات المادة في فقرتها الثانية عن الجرائم المرابطة التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة فعقدت الاختصاص بنظرها إلى المحكمة الأعلى درجة وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق حسن سير العدالة


أما المادة32/2 عقوبات فقد عرضت للارتباط بين الجرائم التي تجمع بينها وحدة الغرض والتي تقبل التجزئة وأوجبت توقيع العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم


وأذن فأن مجال الحديث عن الارتباط بين الجرائم التي تحال إلى محكمة واحدة إنما يكون بشأن إنزال العقوبة على مرتكبي تلك الجرائم فإذا لم يتحقق الارتباط بينها فلا مجال لإعمال حكمها ولكن ليس هناك ما يمنع من أن تحال تلك الجرائم غير المرتبطة إلى محكمة واحدة متى كانت تلك المحكمة مختصة بها وفقا لأحكام القانون ذلك أنة من المستقر علية فقها وقضاء انه عندما لاتتوافر شروط المادة32 عقوبات فان ضم الدعاوى المتعددة جوازي للمحكمة الموضوع وتلتزم عندئذ بأن تفصل في كل منها على حدة


وإذا كان البين أن الجرائم المسندة إلى المتهمين إنما تدخل جميعها في اختصاص هذه المحكمة المختصة مكانا بالبعض منها والمحكمة الأعلى درجة فأنة لا يترتب على النيابة العامة أن هي انتظمتها فى قرار اتهام واحد وأمرت بإحالتها جميعا إلى تلك المحكمة خاصة وإنها قد أرأت أن هذه الجرائم جميعها قد جمعت بينها أغراض واحدة فضلا عن انه وقد اتصلت الدعوى بالمحكمة فأن القول ببطلان أمر الإحالة من شأنه أن يعيد الدعوى إلى جهة تحقيق وهذا غير جائز واستنادا إلى ذلك كله فأن الدفع المبدي من الدفاع عن المتهمين ببطلان أمر الإحالة لايجد سندا من القانون مما يتعين الحكم برفضه
00ومن حيث أن الدفاع عن المتهمين قد دفع ببطلان إجراءات التحريات والمتابعةوالابلاغ والتسجيلات التي قام بها ضباط هيئة الأمن القومي وبطلان الأذون الصادرة من نيابة امن الدولة العليا بناء على بلاغات هذه الهيئة وشرح ذلك الدفع فى مذكرة المقدمة بجلسة 18/12/1978 بان القانون 100 لسنة 1971الذى أضفى على رجال المخابرات العامة صفة الضبطية القضائية لم يتم نشرة وفقا لأحكام الدستور


وترتب على ذلك عدم نفاذة وبالتالي بطلان ما قام بة رجال المخابرات العامة من إجراءات فى الدعوى 10 لسنة 75 حصر امن دولة عليا استنادا إلى أحكام ذلك القانون وقد أمرت المحكمة فى حكمها الصادر بجلسة 25/12/1978 بضم ذلك الدفع إلى الموضوع وعاود الدفاع التمسك بذلك الدفع بعد استئناف الدعوى لمسيرتها بعد صدور الحكم سالف الذكر ومن حيث أن النيابة العامة قد ردت على ذلك الدفع بأنة غير صحيح ولا سند له من الواقع أو القانون إذ أن قانون المخابرات العامة قد تم نشرة بالعدد رقم 45 من الجريدة الرسمية الصادرة فى 23 رمضان سنة 1391 الموافق 11/11/71 وبفرض عدم نشر هذا القانون رقم 323 لسنة 1955 قد نشرا بالعدد رقم 49 مكرر بتاريخ 26/6/1955 وصدر قرار وزير العدل بتخويل صفةمأمورى الضبط القضائي فى تنفيذ أحكام القانون سالف الذكر لموظفي المخابرات العامة شاغلي الوظائف المنصوص عليها فى البند أولا من المادة التاسعة وقد نشر ذلك القرار أيضا مما يخول رجال المخابرات العامة صفة الضبطية القضائية بالنسبة لما قاموا بة من إجراءات فى الدعوى رقم 10لسنة 1975
00 ومن حيث أن المادة 188 من الدستور الصادر 71 نصت على أن تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهرمن اليوم التالى لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر_ ومن ثم فا، التشريع لايكون قابل للتطبيق اى نافذ ا بمجرد إتمام إجراءات نشرة بل يلزم فوق ذلك أن تتخذ إجراءات أخرى هي إصدارة من رئيس الجمهورية ونشرة بالجريدة الرسمية حتى يفترض علم الكافة بة ومبدأ التزامهم باحكامة
والإصدار هو بمثابة تسجيل الوجود القانوني للتشريع ويقوم بة رئيس الدولة وهو يتضمن أمرا إلى الموظفين المختصين بتنفيذ احكامة وإصدار القوانين شرط لإمكان تطبيقها بواسطة السلطة القضائية إما النشر فهو إجراء لاحق للإصدار بقصد منة جعله تشريع إلى علم الكافة ونشر نوص القانون فى جريدة رسمية مخصصة لذلك ويكون ذلك النشر وهو عملية مادية محضة قرينة على علم الناس باحكامة لاتسمح بإثبات عكسها


والنشر فى الجريدة الرسمية هو الطريقة الوحيدة لافتراض الناس بأحكام التشريع فلا يصلح بديلا عنه نشر القوانين عن طريق وسائل الإعلام الأخرى كالصحف العادية أو غيرها كالإذاعة والتليفزيون
وقد استقرت أحكام القضاء على أن الإصدار فى ظل أحكام دستور 1923 لاستفاد الا من النشر ومهما قيل عن نتائج تحكم السلطة التنفيذية فى تعطيلا لنشر فأن المحاكم لا تستطيع أن تطبق قانونا لم ينشر مادام الدستور ينص بأن الإصدار إنما يستفاد من النشر


وفى حكم أخر ذهب القضاء إلى انه كان المستأنف قد دفع بأنة استحال العلم بذلك القانون رقم 164 لسنة 1953 حتى تاريخ تقديمه لصحيفة الاستئناف إلى قلم كتاب بمقوله أن الجريدة الرسمية التي نشر فيها ذلك القانون وان كانت قد طبعت فى28/5/1953 الا أنها لم توزع وتنشر فعلا الا بعد تقديمه لصحيفة الاستئناف فالتفات الحكم عن ذلك فأنة يكون مشوبا بالقصور


وذهب القضاء فى حكم ثالث إلى أن القانون رقم 96 لسنة 1957 فقد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/4/1957 وانه قد بدأ العمل بإحكامه اعتبارا من 14/4/1957 فانه يفترض علم الكافة بهذه الإحكام من هذا التاريخ ولا يقبل من احد الاعتذار بجهله أو إثبات أن ظروفه الخاصة قد حالت دون علمه الفعلي بها وإنما يقبل فقط العذر بالجهل بالقانون اذا حالت قوة قاهرة دون وصول الجريدة الرسمية إلى منطقة من مناطق الجمهورية


00 ومن حيث أن الذى تستبينه المحكمة أن القانون 100/1971 باصدارقانون المخابرات العامة والذى نص فى المادة الخامسة منه على تخويل صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له لإفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديهم قرار من رئيس المخابرات العامة من بين شاغلي وظائف المخابرات هذا القانون قد صدر بتاريخ 22 من رمضان سنة 1391 ه الموافق 1/11/1971 ونص فى قرار الإصدار على أن ينشر ذلك القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 السنة الرابعة عشرة بتاريخ 23 رمضان سنة 1391 ه الموافق 11/11/1971 وقد اثبت فى نهاية هذا العدد عبارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية


وقدمت النيابة العامة صورة فو تغرافية من ذلك العدد ثم أعيد نشر هذا القانون بالعدد رقم 45 لسنة الرابعة عشرة 23 رمضان 1391 ه الموافق 11/11/1971 وقد اثبت فى نهاية العدد عبارة رقم إيداع بدار الكتب 65/1976 وعبارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية قدمت النيابة العامة ذلك العدد وتستخلص المحكمة من ذلك أن نشر هذا القانون قد وقع مرتين أولاهما فى اليوم التالى لإصدارة الا انه قد لحق بذلك النشر وهو واقعة مادية محضة يمكن استجلاؤها من الظروف والملابسات التي أحاطت بذلك القانون لحق بذلك النشر أوجه العوار الآتية


أولا _ تم طبع مائتي نسخة من الجريدة الرسمية
ثانيا – لم يتم إيداع ذلك العدد الذى تضمن ذلك القانون بدار الكتب
ثالثا – لم ينشر بالنشرة التشريعية التي تصدر من المكتب الفني بمحكمة النقض بالعدد الحادي عشر نوفمبر 1977 فقد نشر بذلك العدد القانون رقم 99لسنة 71 السابق علية والقانون رقم 101 اللاحق علية وهذه الاوجة من القصور ينقضي معها غرض المشرع الدستوري من افتراض علم الكافة بالقانون عن طريق نشرة وما يستوجبه ذلك النشر من أن تكون الجريدة الرسمية التي تتضمن القانون معدة للتوزيع رقابه له بحيث يحصل عليها من يريدها فإذا ما طبع من الجريدة الرسمية عدد قليل مائتي نسخة أصبح من المتعذر نتيجة لذلك أن يحصل عليها اى فرد يريدها فيما يعد في حكم القوة القاهرة التي حالت دون حصول الإفراد على الجريدة وبالتالي علمهم بالقانون بل أن طبع هذا العدد القليل منها يوحى بأنة قصد قصر توزيعها على فئة معينة دون سائر الناس وبإضافة إلى ذلك فأن هذا العدد من الجريدة لم يتم إيداعه بدار الكتب وهذا الإيداع من وسائل علم الكافة بالقانون يجعله في متناول من يريد الاطلاع عليه بل انه لم يتم نشرة في النشرة التشريعية التي تصدرها محكمة النقض مما يجعل من المتعذر حتى على رجال القضاء العلم بذلك القانون والاطلاع عليه وهذا العوار الذى لحق بواقعة نشر القانون 100/1971 يتخلف معه ما اقتضاه الدستور عامة من افتراض علم الكافة بالقانون عن طريق نشرة بالجريدة الرسمية وبالتالي فإن نشر القانون على النحو السالف لايحقق الغرض منه ويضحى وكأنة لم يكن فلا يسرى احكامة ومنها إضفاء صفة الضبطية القضائية على من حددهم من رجال المخابرات العامة
ويتراخى نفاذ ذلك القانون الى حين نشرة بالطريقة التى تتفق مع أحكام الدستور وتحقق الغرض من النشر وذلك ما حققه النشر بالجريدة الرسمية إذ طبع منه 2725 عددا وأودع بدار الكتب برقم 65 نشر بالنشرة التشريعية بالعدد التاسع
سبتمبر 76 التى تضمنت ملحقا عن نوفمبر 1971 ص 4059

وبالتالى أصبح في مقدور
الأفراد الحصول عليه بما يتحقق معه افتراض علم الكافة به ونفذت أحكامه
اعتبارا من تاريخ نشره صحيحا ومنها نص الماده الخامسة التى أضفت صفة
الضبطية القضائية على بعض رجال المخابرات العامة ولا مجال هناك للاحتجاج
بصدور قرار وزير العدل بتاريخ 1/3/1960 إضفاء صفة الضبطية القضائية عليهم
في تنفيذ القانون رقم 323 لسنة 1955 إن عوار في النشر لحق بذلك القانون
وبالقانون رقم 159 لسنة 1964 على السواء فالقانون رقم 323 لسنة 1955 لم
يتم نشره بالوقائع المعينة في العدد رقم 49 مكرر من تلك الصحيفة الصادرة
بتاريخ 26/6/1955 إذ نشر به القوانين ابتداء من رقم 306 حتى 323 لسنة 1955
ولم ينشر ذلك القانون بالعدد 49 الصادر بتاريخ 23/6/1955 أو بالعدد 50
الصادر بتاريخ 27/6/1955 والعدد رقم 50 مكرر أ الذي نشر به القانون رقم
326 لسنة 1955 كما خلت النشرة التشريعية التى تصدر من محكمة النقض إذ نشر
بها القانون رقم 322 لسنة 1955 السابق والقانون رقم 325 لسنة 1955 اللاحق
كما إن القانون رقم 109 لسنة 1964 لم ينشر بالجريدة الرسمية فالعدد 154
الصادر بتاريخ 9/6/1964 قد نشر به القانون رقم 160لسنة 1964 فقط كما لم
ينشر بالنشرة العدد السادس إذ نشر به القانون رقم 158 السابق عليه القانون
160 لسنة 64 واللاحق عليه بالتالي فأن قرار وزير العدل يمنح رجال
المخابرات العامة صفة الضبطية القضائية قد صادف قانونا غير نافذ لعدم نشرة
ومن ثم فلا يكون لذلك القرار أية اثأر قانونية

ومن حيث انه قد خلصت المحكمة إلى إن القانون رقم 100 لسنة 1971


ومن حيث انه قد خلصت المحكمة إلى إن القانون رقم 100 لسنة 1971 لم تنفذ أحكامه إلا من تاريخ نشرة1976 لم تنفذ أحكام القانون رقم 323 لسنة 1955 والقانون رقم 159 لسنه 64 لعد نشرها فإن صفة الضبطية القضائية لم تكن قائمة في رجال المخابرات العامة حتى 1976 فإن ما قام به هؤلاء الرجال من تحريات ومتابعة وإجراءات ضبط وتفتيش وتسجيلات وغبر ذلك من أفعال التى تخولها صفة الضبطية القضائية وذلك في نطاق الدعوى رقم 10 لسنه 1975 قد صدرت ممن لا يملك اتخاذها قانونا مما يترتب عليه بطلانها بما نشا عنها من آثار وما قام عليها من دليل ويكون الدفع ببطلان الذي ابناه الدفاع قد قام على سند صحيح من الواقع و القانون ويتعين الحكم بقبوله

ومن حيث إن الدفاع عن المتهمين قد دفع ببطلان أذن الضبط والتفتيش الذي صدر من رئيس نيابة امن الدولة العليا وأسس في مذكراته ذلك الدفع على إن النيابة قد اثبت في محضره انه اصدر بناء على اتصال تليفوني بينه وبين اللواء مفتش فرع القاهرة لمباحث امن الدولة وذلك رغم إن العقيد منير محيسن قد قرر انه هو الذي حرر محضر التحريات وهو الذي استصدر الأذن بناء على اتصال تليفوني أجراه مع السيد رئيس النيابة هذا فضلا عن انه لم يتم إتباع الإجراءات القانونية لاستصدار الأذن ولم توافر حالة الاستعجال التى تستدعى استصداره بطريقة التليفون كما لم تتوافر أيضا الدلائل الكافية اللازمة لصدوره


ومن حيث انه من المقرر انه لا يشترط القانون إلا إن يكون الأذن شأنه في ذلك شأن سائر إجراءات التحقيق ثابتا بالكتابة وفى حال الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغيرة ذلك من وسائل الاتصال
كما إن الأذن الصادر من السلطة القضائية أذا لم يكن نوطا بشخص معين جاز لكل رجل من رجال الضبطية القضائية تنفيذه كما إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لا صدار الامر بالتفتيش آمر موضوعي تقدره سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع


ومن حيث انه وبطالعه الأوراق تبين إن العقيد منير محيسن بإدارة مباحث امن الدولة فرع القاهرة قد حرر محضرا بتاريخ 19/1/1977 الساعة الواحدة صباحا اثبت به انه بالنسبة لإحداث الشغب والمظاهرات التى حدثت بالمدينة صباح أمس 18 الجاري فقد ثبت من التحريات والمعلومات التى توفرت لدى الفرع إن المتزعمين والمحركين لتلك الأحداث من العناصر الماركسية ومدعى الناصرية وهم صلاح الدين عيسى وآخرين 44 متهما وانتهى إلى إقفال المحضر مع العرض واثبت في نهاية ذلك المحضر تأشيرة مفادها للعرض على السيد رئيس نيابة امن الدولة العليا رجاء الأذن بضبط المذكورين وتفتيشهم وتفتيش منازلهم ومن يتواجد معهم ثم اثبت بتاريخ 19/1/77 الساعة 3.45 تم الاتصال بالأستاذ مصطفى طاهر رئيس نيابة امن الدولة العليا تليفونيا وتلي عليه المحضر وما تضمنه من أسماء المطلوب ضبطهم وتفتيشهم فأفاد بأنه اصدر إذنا كتابيا بذلك في تاريخ وساعة الاتصال وأملى تليفونيا مضمون هذا الأذن لسرعة تنفيذةلدواعى الاستعجال التى تقتضيها حاله الأمن على إن يرسل فيما بعد الأصل المكتوب لهذا الأذن وبتاريخ 19/1/77 الساعة 3.45 صباحا حرر السيد الأستاذ مصطفى طاهر رئيس نيابة امن الدولة العليا محضر اثبت به أنة اتصل به أمس اللواء مفتش المباحث العامة بفرع القاهرة وتلا عليه تليفونيا فحوى محضر التحريات الفرع عن أحداث الشغب التى وقعت في ذلك اليوم بالقاهرة متضمنا أسماء من ذات هذه التحريات على تحريضهم عليها ومشاركتهم فيها ومجموعهم أربعه وأربعين ( ذكرت أسمائهم )


وإذ تقوم هذه التحريات على دلائل معقولة على ارتكاب المتهمين جرائم الإثارة والتحريض على التجمهر والتظاهر والمساهمة مما يسوغ معه ضبطهم وتفتيشهم فقد أذن لاى من السادة ضباط مباحث امن الدولة بضبط المذكورين وتفتيش اشخاصهم ومساكنهم ومقار عملهم وتفتيش اى شخص يتواجد معهم حال التفتيش مت قامت على اتهامه أمارات قوية وبضبط ما لديهم من أوراق ونشرات أو غيرها متصلة بالجريمة على إن يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الأذن وقد حرر الأصل المكتوب للإذن وأملى مضمونه تليفونيا في حينه لتفيد مقتضاه لدواعي الاستعجال وحمل الأذن توقيع رئيس النيابة 328


والذى تستخلص المحكمة من استعراضها لوقائع وملابسات إصدار الأذن سالف الذكر إن محرر المحضر المتضمن للتحريات العقيد منير السيد محيسن وتم عرضه على السيد اللواء مدير الفرع الذي اتصل تليفونيا بالسيد رئيس النيابة امن الدولة العليا وتلا عليه ما احتوى عليه ذلك المحضر فاصدر السيد رئيس النيابة إذنا التفتيش واتلاة تليفونيا
وقد توافرت لهذا الأذن أركانه القانونية وشرائط صحته فقد صدر بناء على تحريات تتسم بالجدية والكفاية لتسويغ طلب إصداره وتوصل إليها فرع مباحث امن الدولة بالقاهرة بالنسبة لمن تزعم أحداث 18 و 19ينير 1977 وتحقق ظرف الاستعجال المتمثل في اضطراب حالة الأمن ووقوع جرائم الحريق والإتلاف والسرقات والذى استرعى الاتصال تليفونيا بالسيد رئيس النيابة وعرض المحضر عليه وتلقى أذن الضبط والتفتيش بطريق التليفون أيضا مع وجود الأصل المكتوب لهذا الأذن ثم إن ذلك الأذن قد خول ضباط مباحث امن الدولة إجراء الضبط والتفتيش دون تحديد أشخاص معينين مما يضحى معه الجدل حول تحديد الشخص الذي اتصل تليفونيا وتلقى الأذن بلا أهمية ولا طائل وراءه
ومن ثم فأن أذن التفتيش سالف الذكر قد صادف صحيح القانون ويكون الطعن عليه بالبطلان في غير محله ويتعين رفض الطعن الذي أبداه الدفاع عن المتهمين بالبطلان


ومن حيث إن المادة 98 أعقوبات تنص على إن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لأتزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولاتتجاوز ألف جنيه كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب النظم الاساسبة الاجتماعية والاقتصادية وان يكون استعمال القوة والإرهاب أو أية وسيله أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك 0
ولا يكفى في مجال التجريم والعقاب وفقا لنص المادة سالفة الذكر إن يقوم من يواجه الاتهام بإنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة الجمعية أو الهيئة أو المنظمة وان ترمى اى منها إلى سيطرة طبقة على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظام الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو إلى هدم اى نظام من النظم الأساسية بل لا بد إن يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف غير المشروعة عن طريق وسائل محددة هي القوة والإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة


ويتحقق استعمال القوة بجميع وسائل العنف المادي على الأشخاص أو التهديد باستعمال السلاح كما يتحقق الإرهاب بكافة وسائل الضغط الادبى والإتلاف أو التخريب أو تعطيل المرافق ويعتبر مفهوم القوة حسبما سبق القول عن الحديث عن ركن القوة الذي نصت عليه المادة 98 أ عقوبات هو مدلول القوة حسبما نصت عليها المادة 87 عقوبات
ولقد تولى الفقه والقضاء تحديد تلك الوسائل وتبيانها فاتحة الرأي بداءة إلى إن يكفل توافر شرط استعمال القوة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إن تقوم الدعوى إلى نظام أو مذهب يرمى إلى التغيير بالقوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ولو لم يدر بخلد الحض على القوة أو على استعمال وسائل غير مشروعة وكان سند هذا الرأي الحكم الذي أصدرته محكمة النقض بجلسة 16/13/1935 وجاء به أذا كان ما جاء بالمنشور تحبيذا للنظام السوفيتي وإنه هو النظام الوحيد الذي يقضى على النظم الرأسمالية فإن هذه العبارات تتضمن تحبيذا وترويجا لمذهب يرمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية بالقوة أو بالإرهاب أو بوسائل أخرى غير مشروعة وذلك لان النظام السوفيتي أو المذهب الشيوعي كما هو مطبق في روسيا يقوم على أساس استيلاء العمال مباشرة على مقاليد الحكم في الدولة إذ كانت تعتبر كل وسيلة أخر لبسط النظام الشيوعي غير فعالة


إلا انه قد عدل عن هذا الرأي الذي يعتبر مجرد العودة إلى النظام الشيوعي ينطوي على تحقق ركن القوة المنصوص عليه في المادة98أ عقوبات واعتنق وجهه نظر أخرى تتفق ومقتضيات العقل والمنطق وتتوافق مع قصد المشرع فيما اشترطه من وجوب إن يكون استعمال القوة والإرهاب أو الوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظا فاشترط انه يجب إن يكون مفهوما وبطريق اللزوم القطعي إن تحقيق الدعوة إلى إحداث تغييرات اجتماعية أو اقتصادية يتوقف على استعمال القوة أو أية وسيلة غير مشروعة وإن كان لا يشترط إن تبدأ المنظمة في استعمال هذه القوة أو تلك الوسيلة بل يكف مجرد التحقق من إن المنظمة قد لاحظت هذه الوسيلة واعتمدت عليها في تنفيذ أهدافها


وقد عبرت محكمة النقض عن اعتناقها لهذا الرأي في حكمها الصادر بجلسة 27/2/1961 والذى ذهبت فيه إلى انه أذا كان الحكم وان أورد في بيانه لمضمون الأوراق والكتب المضبوطة بعض الإغراض المنشودة فإنه لم يوضح مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون فهو لم يستظهر من واقع المضبوطات أو من ظروف الدعوى وأقوال الشهود التى حصلها إن الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى أية وسيلة أخرى غير مشروعة كان ملحوظا في تحقيقها الأمر الواجب توافره للعقاب على جريمتي الانضمام إلى اى جمعية ترمى إلى قلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية بالقوة والترويج لاى مذهب يهدف إلى ذلك ولا يغير من الأمر مذاهب إليه الحكم منة نسبة تهمة الشيوعيةاليه لان ذكر هذا الاصطلاح الذي لم تتضمنه نصوص القانون ولم تورد له تعريفا لا يغنى عن بيان العناصر التى تتألف منها الجرائم التى استند إليها الحكم في الإدانة كما هي معرفة به في القانون


ولقد تبنى الفقه هذا الرأي
كما إن هذه المحكمة تلتزم في قضائها فى هذه الدعوى بهذا النظر الذي ترعى إن يتمشى مع اعتبارات العدالة ويجسد بصدق ما قصد إليه المشرع عندما تحدث عن القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة كما انه يتلاءم مع المنطق والمعقول
وتبدأ المحكمة باستعراض الاتهام المنطبق على نص المادة 98أ عقوبات ثم الأدلة التى سبقت للتدليل على صحة ذلك الاتهام
ومن حيث إن النيابة العامة قد وجهت للمتهمين من الأول حتى الحادي والثمانين أنهم أنشأوا منظمة ترمى إلى قلب النظم الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة الاجتماعية باستعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة بأن شكلوا منظمة شيوعية سرية باسم حزب العمال الشيوعي المصري تروج لهدم النظام الاساسى المقرر والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد عن طريق عودة الجماهير بواسطة النشرات السرية وغيرها من أساليب الدعاية المثيرة إلى القيام بثورة شعبية للإطاحة بالسلطة الشرعية وفرض النظام الشيوعي بالقوة بأن دبرت وشاركت عناصرها في اطارتنفيذ المخططات الهدامة لحزبهم في التجمهر وقيام المظاهرات والاضطرابات على نطاق شامل من خلال يومى 18و 19 يناير 1977 بإثارتها جماهير الدهماء بالهتافات والنشرات وغيرها من ألوان الدعاية المغرضة ودفعها إلى ارتكاب جرائم التظاهر والتخريب ومقاومة السلطات وسواها من الجرائم الجسيمة التى وقعت خلال هذين اليومين وانتظمتها تحقيقات النيابة العامة المشار إليها بالأوراق


مستهدفين من ذلك إشعال ثورة شعبية تقضى على نظام الحكم القائم وتفرض الشيوعية بالعنف والإرهاب وخاب اثر محاولتهم نتيجة إحباطها بما تم اتخاذه من تدابير الأمن والنظام ٍ
كما نسبت إلى المتهمين من الخامس والثمانين حتى الثامن والعشرين بعد المائة أنهم أنشأوا منظمة ترمى إلى قلب النظم الأساسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن شكلوا منظمة شيوعية باسم الحزب الشيوعي المصري تسعى إلى القضاء عل الأنظمة الأساسية السياسيةوالاجتماعيةوالاقتصادية القائمة عن طريق مناهضة السلطة الشرعية والدعوة لإقامة تحالفات معادية لمجابهتها وتأليب الجماهير ضدها بالنشرات السرية وغيرها من الوسائل التشهير والدعاية التى تشتمل على تحبيذ الإضراب والتظاهر بهدف تغيير السلطة بهذه الوسائل غير المشروعة وتحقيق يةالنظام الشيوعي


ومن حيث إن النيابة العامة قدمت في مجال إثبات هذا الاتهام المسند إلى المتهمين سالفى الذكر الأدلة والقرائن ودلائل الثبوت الآتية
1. مذكرات ومعلومات وتحريات مباحث امن الدولة
2. شهاه ضباط مباحث امن الدولة
3. شهادة الشهود الذين قدمتهم مباحث امن الدولة وهيئة الأمن القومي
4. شهاه غير هؤلاء وأولئك من الشهود
5. اعترافات من اعترف من المتهمين
6. الأوراق والنشرات والمطبوعات التى قدمتها مباحث امن الدولة مرفقة بمحاضر التحريات والمعلومات المقدمة منها
7. الأوراق والنشرات والمطبوعات والمخططات التى ضبطت مع المتهمين
8. التسجيلات
9. الصور الشمسية


ومن حيث إن المحكمة سوف تتولى فيما يلى استعراض كل دليل من أدلة الثبوت سالفى الذكر ومناقشته وتمحيصه لتستبين مدى سلامة هذا الدليل وجديته ومطابقته للقانون حتى تستخلص عقيدتها حول توافر أركان الجريمةالمسنده للمتهمين سالفى الذكر

ولتعمل فيه حكم القانون لتقضى في الدعوى بما يطمئن أليه وجدانها ويتحقق به العدل على هدى من الواقع والقانون 0
ومن حيث إن المحكمة وقبل مناقشتها لأدلة الثبوت لابد لها إن تعرض بالبحث والدراسة لإحداث يومى 18و19 يناير تلك الأحداث التى أورد قرار الاتهام إن المتهمين المنتمين إلى حزب العمال الشيوعي قد حرضوا عليها وشاركوا فيها سواء بالتجمهر أو قيادة المظاهرات وما صاحب ذلك من تحريض وتخريب وإتلاف وجرائم أخرى عديدة
ولكن المحكمة وهى تتصدى لتلك الأحداث بالبحث والاستقصاء لعلها إن تستكشف عللها وحقيقة أمرها لابد إن تذكر ابتداء إن هناك معاناة اقتصادية كانت تأخذ بخناق الأمة المصرية في ذلك الحين وكانت هذه المعاناة تمتد لتشمل مجمل نواحي الحياة والضروريات الأساسية للإنسان المصري


فقد كان المصريون يلاقون العنت وهم يحاولون الحصول على طعامهم وشرابهم ويجابهون الصعاب وهم يواجهون صعودا مستمرا في الأسعار مع ثبات مقدار الدخول ثم إن المعاناة كانت تختلط بحياتهم اليومية وتمتزج بها امتزاجا فهم مرهقون مكددون في تنقلهم من مكان إلى أخر بسبب أزمة وسائل النقل وهم يقاسون كل يوم وكل ساعة وكل لحظة من نقص في الخدمات وتعثر فيها


وفوق ذلك كان إن استحكمت أزمة الإسكان وتطرق اليأس إلى قلوب الناس والشباب منهم خاصة من الحصول على مسكن وهو مطلب اساسى تقوم عليه حياتهم وتنعقد أمالهم في بناء أسرة ومستقبل
وسط هذه المعاناة كان يطرق أسماع المصريين أقوال المسئولين والسياسيين من رجال الحكومة في ذلك الوقت تبشرهم بإقبال الرخاء وتعرض عليهم الحلول الجذرية التى سوف تهىء أزماتهم وتزين لهم الحياة الرغدة الميسرة المقبلة عليهم
وبينما أولاد هذا الشعب غارقون في بحار الأمل التى تبثها فيهم أجهزة الإعلام صباح مساء إذ بهم وعلى حين غرة يفاجئون بقرارات تصدرها الحكومة ترفع بها أسعار عديد من السلع الأساسية التى تمس حياتهم واقواتهم اليومية
هكذا دون إعداد أو تمهيد
فأى انفعال زلزل قلوب هؤلاء واى تناقص رهيب بين الآمال وفد بثت في قلوبهم قبل تلك القرارات وبين الإحباط الذي أصابهم به صدورهم
ومن أين لجل هذا الشعب ومعظمهم محدود الدخل إن يوائموا بين دخول ثابتة وبين أسعار أصيبت بالجنون
وإذ بفجوة هائلة تمزق قلوب المصريين ونفوسهم بين الآمال المنهارة والواقع المرير
وكان لهذا الانفعال وذلك التمزق إن يجدا لهما متنفسا
وإذ بالإعداد الهائلة من هذا الشعب تخرج مندفعة إلى الطرقات والميادين وكان هذا الخروج توافقيا وتلقائيا محضا
وإذ بهذه الجموع تتلاحم هادرة زاحفة معلنة سخطها وغضبها على تلك القرارات إلى وأدت الرجاء وحطمت الآمال
وحاولت جهات الأمن إن تكبح الجماح وتسيطر على النظام ولكن أنى لها هذا والغضب متأجج واللآلآم مهتاجة
ووسط هذا البحر الهادر وجد المخربين والصبية سبيلا إلى إرضاء شهواتهم الشريرة فإذا بهم ينطلقون محرقين ومخربين ومتلفين وناهبين للأموال وهم في مأمن ومنجاة


وقد التهبت انفعالات هاته الجموع وتأجج حماسهم عندما تعرض لهم رجال الأمن المركزي بعصيهم ولدروعهم وقنابلهم المسيلة للدموع فكان إن اشتعلت الأحداث وسادت الفوضى ولم يكن من سبيل لكبح الجماح وإعادة الأمن والنظام إلا فرض حظر التجول ونزول رجال القوات المسلحة إلى الميدان وأمكن حينئذ وبعد جهد خارق استعادة الأمن والنظام
والذى لا شك فيه وتؤمن به المحكمة وطمئن إليه ضميرها ووجدانها إن تلك الأحداث الجسام التى وقعت يومى 18 و 19 يناير 1977 كان سببها المباشر والوحيد هو إصدار قرارات الاقتصادية برفع الأسعار فهي متصلة بتلك القرارات اتصال المعلول بالعلة والنتيجة بالأسباب


ولا يمكن في مجال العقل والمنطق إن ترد تلك الأحداث إلى سبب أخر غير تلك القرارات
فلقد أصدرت على حين غرة وعلى غير توقع من احد
وفؤجىء بها الناس جميعا بما فيهم رجال الأمن فكيف يمكن في حكم العقل إن يستطيع احد إن يتنبأ بها ثم يضع خطة لاستغلالها ثم ينزل إلى الشارع للناس محرضا ومهيجا
إن هذا الفرض غير مقبول ولا معقول ذلك أنه لم يقع اى فاصل زمني بين إعلان القرارات وخروج الناس فما كادوا يقرؤون ويسمعون حتى خرجوا مندفعين من تلقاء أنفسهم لم يحرضهم احد ولم يدفعهم فرد أو تنظيم ليعلنوا سخطهم وغضبهم
وهذا التلاحم الزمني بين إعلان القرارات واندفاع الجماهير ينفى تماما احتمالات التحريض والإثارة أو استغلال الموقف أو ركوب الموجه لأن فردا مهما بلغت قوة ودراية وتنظيما ومهما كانت سرعته ودقة تخطيطه لايستطيع إن يحرك هذه الجموع الحاشدة في لحظات ولا يسيطر على مشاعرها ليوجهها إلى تحقيق أغراضه ثم هو لا يستطيع إن يدفعها لتقوم بأعمال حرق والتخريب والنهب والإتلاف ذلك إن مثل هذه الإعمال الشريرة لابد إن تصاحب بطريق اللزوم العقلي والتلقائية المحضة لابد وان تصاحب مثل هذه الاضطرابات الأمنية الكبيرة فيقع الكثير منها بحكم اندساس اللصوص والمنحرفين ليمارسوا نشاطاتهم في ذلك الخضم الهائج امنين مطمئنين إن يمسك بهم احد
وإذن أذا قالت سلطة الاتهام إن هناك من المتهمين من حرضوا على تلك الأحداث مما أدى إلى اشتعالها ووقع ما صاحبها من جرائم وإنهم كانوا يريدون إشعال الثورة الشعبية فإن قولها هذا ليساير مقتضيات المنطق
كما إن مجريات الأحداث في هذين اليومين لا تتفق مع هذه القالة بل تناقضها تماما من ناحية أسبابها وما وقع فيها من أفعال


وتنتهي المحكمة من ذلك كله إلى إن القول بوقوع تحريض من المتهمين المنسوب إليهم الانتماء إلى حزب العمال الشيوعي هو قول لا ينهض عليه دليل بالأوراق


ويدحضه تماما ملابسات الأحداث وأسبابها ونتائجها ومما يدل على سلامة هذا النظر أن الحكومة قد سارعت وأعلنت بكل الوسائل عدولها عن تلك القرارات أملا منها في أن هذا العدول سوف يهدئ النفوس
واستنادا إلى ذلك فإن المحكمة ترى إن ما ذهبت أليه سلطة الاتهام حسبما سلف ذكره لا يجد سندا من واقع الأوراق ولا من واقع الأحداث ذاتها والتي أخذت في أسبابها ودوافعها حسبما انتهت إليه المحكمة أنفا حكم العلم العام وأصبح ذلك حقيقة يقينية لامراء فيها


مما يقتضى إن تلتفت المحكمة عما ذهبت اليه سلطة الاتهام في هذا الخصوص
ومن حيث إن المحكمة تبدأ بإستعراض ادلة الثبوت التى استندت اليها النيابة العامة وتبدأ بالتحريات
ومن حيث انه من المستقر عليه قضاء انه وان كان الأصل إن للمحكمة إن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة ما دامت إنها كانت مطروحة على بساط البحث
إلا أنها لاتصلح وحدها لان تكون قرينة معينة أو دليلا أساسيا على ثبوت الجريمة 0
وسوف تناقش المحكمة المذكرات ومحاضر المعلومات والتحريات المقدمة من إدارة مباحث أمن الدولة لتستبين مدى فاعليتها في تعزيز ادلة الدعوى
وتلاحظ المحكمة على تلك المحاضر ابتداء أنها قد أعدت وقدمت للنيابة العامة التى قدمتها بدورها إلى المحكمة على أساس إن ضباط مباحث امن الدولة قد استقوها من مصادرهم التى لم يفصحوا عنها 0
فهي أذن معلومات وتحريات ذات مصدر مجهول وهذا التجهيل الذي أحاط بالمصدر تثور معه الظنون حول سلامة وجدية المعلومات التى قدمها إلى رجال المباحث فقد تكون تلك المعلومات قد اتسمت بالمبالغة أو التهويل أو التجسيد أو استغلال المواقف
ثم إن هؤلاء الضباط عندما تلقوا هذه المعلومات التى أحاطت السرية بمصادرها قد أضافوا اليها معلومات سابقة ليقدموا جماع ذلك إلى النيابة العامة في صورة محاضر بالمعلومات والتحريات


ومن هذا الخليط من المعلومات التى اعتمدت على مصادر مجهولة ومعارف وأراء تقوم على الاستنتاج والاستنباط كان هذا الحصاد من المحاضر والتحريات وهو ما لا يمكن التعويل عليه في مجال تعزيز الدليل المثبت للفعل المؤثم 0
ومع ذلك قد اتسمت تلك التحريات بالعجلة التى أفقدتها ما ينبغي لها من دقة وتمحيص ثم انه قد اعتراها التناقض والتضارب والغموض بل إن هذه التحريات في بعض مناحيها كانت مستحيلة الحدوث والتصديق 0
في ظل تلاحق الأحداث يومى 18 و19 يناير 1977 اندفع رجال المباحث في تقديم محاضرهم متلاحقة مثبتين فيها تحليلا للإحداث وتحديدا للقائمين بها أو المحرضين عليها بإعداد كبيرة
فصدرت لهم أذون الضبط والتفتيش


وإذ بالنيابة العامة تستبعد جل هؤلاء الأشخاص فلم تستبق منهم في مجال الاتهام إلا ذلك العدد من المتهمين 176 متهما
ثم أن هذه المحاضر وهى في عجلة من أمرها أوردت أسماء أشخاص باعتبارهم مشاركين في الأحداث وتبين أنهم كانوا بالخارج عندما وقعت


بل إن تلك التحريات قد انصبت على أشخاص لا صلة لهم بالإحداث من قريب أو بعيد هذا فضلا عن التضارب والاختلاف في تحديد ذلك من واقع الأوراق
1. احمد لطفي حسونة وحسن عبد المنعم حسين الحيوان 00جاء بكتاب مباحث أمن الدولة إلى النيابة بتاريخ 8/2/1977 إنهما من المتعاونين مع الإدارة رغم إن اسميهما جاء بمحاضر التحريات 0
2. محمد احمد يوسف ورد بشأنه الكتاب رقم 1357 إلى النيابة انه من المتعاونين مع احد السادة ضباط الفرع في متابعة النشاط 0
3. على السيد مشال وهو من مصادر مباحث أمن الدولة قبض عليه وفتش منزله
4. صدر أذن النيابة العامة بضبط وتفتيش محمد خليل خليل بإعتبارة عضوا بحزب العمال الشيوعي المصري وقبض عليه فعلا إلا إن إدارة المباحث تبينت فيما بعد إن هذا الشخص لا صلة له بالنشاط وانه موظف بالقوات المسلحة وان المطلوب هو محمد حسن خليل الطالب بكلية الطب
5. فتش منزل احمد رفاعي السيد بتاريخ 22/1/77 وثبت انه بالخارج
6. فتش منزل عبد الفتاح عبد الرحمن الجمل بتاريخ 21/1/77 وثبت انه معار الى ى ليبيا منذ مدة طويلة
7. فتش منزل محمد على يوسف بتاريخ 22/1/77 وثبت انه معار إلى الكويت منذ ستة شهور
8. ذكرت مذكرة مباحث امن الدولة المؤرخة 21/1/77 إن عدد اعضاء اللجنة المركزية لحزب العمال الشيوعي تسعة اعضاء بينما ورد بالمذكرة المؤرخة 19/1/77 أن عددهم اثنا عشر عضوا


وإيراد أسماء الغائبين عن البلاد ضمن من حرضوا على الأحداث أو شاركوا فيها يجعل المعلومات التى حوتها محاضر التحريات في بعض مناحيها مستحيلة التصديق
وإلا فكيف يمكن إن يطمئن ضمير القاضي إلى تحريات يقدمها له رجال الضبط ثم يتضح إن بعض الأسماء الواردة بها كان أصحابها خارج البلاد وقت وقوع الأحداث 0
إنه ليس هناك صورة أوضح ولا أكثر جلاء على عدم جدية التحريات وسلامتها من هذه الصورة بل إن تلك التحريات قدمت أشخاصا باعتبارهم مشاركين في الأحداث والقي القبض عليهم وفتشت منازلهم ثم تبين بعد ذلك أنهم من مصادر مباحث امن الدولة
وكأن العجله التى قدمت فيها محاضر التحريات والاندفاع الشرير قد حال بين مقدميها وبين تمحيص ما تلقوه من معلومات واستبعاد الزائف والكاذب منها وتقديمها صورة مقبولة عقلا فإذا بهم يخلطون بين الغائب والحاضر وبين مصادرهم وغيرهم من المشاركين في الأحداث فأي شطط لحق بتلك التحريات والمعلومات يضعف منها بل ويهدرها إهدارا


ومن حيث إن المبادئ القانونية التى استقرت واطردت عليها أحكام لقضاء إن الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجرية المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا
كما إن الأصل إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التى تراها وتقدرة التقدير الذي تطمئن اليه
إلا أنة يشترط في أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختيارا وهى لاتعتبر كذلك إذا صدرت أثر إكراه ايا كان نوعه وكلئنا ما كان قدرة


كما إن الشهادة في الأصل هى تقدير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه 0
كما إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لمحكمة الموضوع بغير معقب 0
كما انه من المقرر إن لمحكمة الموضوع أن تنزل أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن اليه دون إن تكون ملزمة ببيان سبب اطرحاها إلا انه متى أفصحت عن الأسباب التى من اجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإنه يلزم إن تكون ما أوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق
ومن حيث إن المحكمة على هدى المبادئ القانونية المستقرة سالفة الذكر فأنها سوف تناقش أقوال الشهود الإثبات الذين قدمتهم النيابة العامة في مجال التدليل على ثبوت الاتهام معولة في ذلك على ما اجرتة من تحقيق شفوي في مجلس القضاء بالإضافة إلى شهادتهم التى أدلوا بها في التحقيقات
ومن حيث انه بالنسبة لشهود الإثبات من رجال مباحث امن الدولة فإن المحكمة سوف تتناول شهادتهم استعراضا وتقييما ومقارنة مع مقتضيات العقل والمنطق ومع المعايير التى حدد تها أحكام القضاء حتى يتم التعويل عليها أو اطراحها في مجال التدليل والإثبات


وتبدأ المحكمة بشهادة العميد محمد فتحي قتة رئيس النشاط الخاص بمباحث أمن الدولة
ومن حيث انه باستعراض الشهادة إلى أدلى بها العميد محمد فتحي قتة فإنها تجمل في أنه قد تكونت تنظيمات شيوعية منها حزب العمال الشيوعي والحزب الشيوعي المصري تهدف إلى إسقاط النظام القائم وذلك من خلال النفاذ إلى التجمعات الطلابية والعمالية لإثارتها وتحريضها على التظاهر والإضراب واستغلال المطالب الفئوية وإصدار النشرات التنظيمية والجماهيرية مثل الانتفاضة والانتصار
وكذلك من خلال تجنيد عناصر وتسكينها في خلايا 0
ويعتبر إسقاط النظام وتطبيق النظام الشيوعي هو الهدف النهائي لكلا التنظيمين 0
إلا انه هناك أهدافا مرحلية تسبقة ولكنه لا يستطيع تحديد المرحلة التى وصل اليها اى منهما 0
إلا إن المنتمين إليهما قد وصلا إلى ذروة تلك المراحل عند أحداث 17 و 18 يناير 1977 ووسيلتهم هى التحريض والتظاهر تخريب المرافق العامة وذلك بدليل قيادتهم للمظاهرات وهم من اعضاء الحزبين المسجلين بالإدارة كما أنهم لا يمكن لهم الوصول إلى إغراضهم بإسقاط النظام وتغيير النظم الأساسية عن طريق السلم والمجلس النيابى0
ولا يقطع بوقوع اتفاق بين الحزبين ولكن هناك توافق بينهما 0
كما لايمكن لاى من أعضائهما التحرك إلا بناء على تكليف حزبي مسبق إذ من سمات التنظيمات الشيوعية نظام التدرج بالمستويات 0
ويشير التحرك في توقيت معين ومناسبة محددة انه تحرك حزبي وليس عفويا و إن كان لا يوجدليه دليل أو وقائع معينة على التحرك التظيمى


وأعضاء التنظيمين يتوصلون إلى هدفهم النهائي عن طريق مراحل بالتجنيد ونشر الفكر والإضراب المحدود ثم إلى تفجير الموقف الداخلي بما يجعل الحكومة في حالة عجز ولا بد للوصول إلى هذه النتيجة من استعمال العنف الذي يتمثل في الحريق والتخريب , هذا فضلا عن إن الماركسية تحمل في طياتها العنف وأضاف هذا الشاهد انه لولا نزول القوات المسلحة لكان ممكنا إن يصل الحزبان الشيوعيان إلى هدفهما بإسقاط النظام وبسط الحكم الشيوعي ثم ذكر هذا الشاهد إن معلوماتهم تستقى من المصادر والتسجيلات والاجتماعات التنظيمية للحزبين 0
ومن حيث إن المحكمة بعد استعراضها لشهادة العميد محمد فتحي قتة ليستوقفها على تلك الشهادة الملاحظات التالية :
1- انه رد المعلومات التى أدلى بها إلى مصادر جندتها إدارة مباحث امن الدولة أو تطوعت بتقديم المعلومات والى المعارف المدونة في السجلات لدى الإدارة والى المتابعة السابقة للنشاط الشيوعي فضلا عن المعلومات التى نقلت اليه من رجال الإدارة إبان الأحداث ونفى إن يكون قد نزل إلى الميدان ليتابع بنفسه ويرى


ومعلوماته استنادا إلى ماقررة هو نسه هى معلومات منقولة وليست شهادة الناقل كشهادة المدرك بحواسه 0
2- إن ذلك الشاهد قد اعتمد في كثير من تقريراته على الاستنتاج والاستنباط فهو يقرر انه لا يمكن إن يتحرك احد من اعضاء الحزبين إلا بناء على تكليف حزبي كما يقرر انه لا يمكن لهذين الحزبين إن يتوصلا إلى هدفهما النهائي بإسقاط النظام إلا بالعنف كما انه لابد وان يتوافق الحزبان في أهدافهما ووسائلهما وتحركمهما فكل هذا الرأي الذي قرره الشاهد إنما
جاء بطريق الاستنتاج والاستنباط دون إن يقوم عليه دليل يدعمه ولما كان الإثبات في المواد الجنائية إنما يقوم على الدليل اليقيني وما يعززه من قرائن مما تطمئن اليه المحكمة وتقتنع به كما إن الأحكام الجنائية إنما تبنى على الجزم واليقين
فأن ما قرره الشاهد استنتاجا وما قد يعتور الاستنتاج والاستنباط من احتمالات الخطأ والبعد عن الحقيقة والواقع فإن ذلك يخرج عن مجال الشهادة التى تعتمد على الإدراك الحسي ومن ثم فأن المحكمة لا تعول كثيرا على ما أدلى به الشاهد في شهادته مستنتجا ومستنبطا 0
3-إنه رغم ما أحاط بشهادة هذا الشاهد من عوامل الضعف فإن استعراض المحكمة لها لا ينبئ على إن المتهمين المنسوب إليهم الانتماء للحزبين الشيوعيين اللذين يقصدان قلب نظام الحكم أو تخيير النظم الأساسية للمجتمع قد استعملوا القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة أو حتى كان في مخططهم استعمالها 0
فهو لم يجزم بأن اى من المتهمين الذين قادوا المظاهرات كان موجهها من ذلك الحزب الذي ينتمي إلية كما لم يجزم بأن الحزب الشيوعي المصري كان مشاركا في الأحداث هذا فضلا عما سبق إن انتهت اليه المحكمة من اقتناعها إن تلك الأحداث كانت تلقائية ونتيجة مباشرة لقرارات رفع الأسعار ولايمكن إن يدخل بعد ذلك في مجال استعمال القوة المادية أو المعنوية تعليق مجلة حائط في جامعة وضعت لها ضوابط محددة أو الخروج ى مسيرة سلمية إلى مجلس الشعب للمطالبة ببعض الإصلاحات أو باعتناق المنتمين إلى هذا التنظيم أو ذاك أفكار لكر معين مادام لم يصحب ذلك مظاهر للعنف والإرهاب في صورة مادية كاستعمال السلاح والتهديد باستعماله أو ارتكاب فعل من أفعال التخريب أو الإتلاف أو تعطيل المرافق وهذا بالاضاة إلى انه لم يرد في أقوال هذا الشاهد إن ثمة تحريضا على الإضراب أو التظاهر ارتكبه هؤلاء المتهمون واتخذ شكل واقعة محددة حاكمه سوى ما قرره بشأن التحريض على الأحداث خاصة وانه نفى انه شاهد بنفسه وسمع ورأى ومن ثم فأن المحكمة لاتحد في طيات شهادة هذا الشاهد دليلا يقينيا أو قرينة مقنعة على إن ايا منة الحزبيين الشيوعيين قد توافرت في حقه ركن استعمال القوة أو الإرهاب أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة وإنما جاءت شهادته منقولة لمعلومات مرتكزة على الاستنتاج خالية من الوقائع المحددة التى تضمنها حكم المادة 98 أ من قانون العقوبات

ومن حيث أن الشاهد الثاني من مباحث امن الدولة هو العميد منير السيد محيسن رئيس فرع النشاط الشيوعى بمدينة القاهرة

ومن حيث أن الشاهد الثاني من مباحث امن الدولة هو العميد منير السيد محيسن رئيس فرع النشاط الشيوعى بمدينة القاهرة وتخلص شهادته فى أن بعض العناصر من حزب العمال الشيوعى قد انخرطت فى الأحداث وتم ضبط بعضهم مثل شوقيه الكردي مع زميلة لها توزعان المنشورات كما ضبط آخرون داخل المظاهرات ويقصد هذا الحزب إلى الاستيلاء على السلطة إذا أن غرضهم النهائي هو الإطاحة بالنظام وهم يستغلون اى حدث وهى لا يستطيع أن يقطع بان الحزب هو الذي صنع الأحداث ولكن الشيوعيين ومدعى الناصرية دخلوا المظاهرات مع استغلالهم للمناخ السائد للوصول إلى هدفهم النهائي


وقد تضمنت الأحداث الهجوم على مراكز الشرطة والتعدي على أملاك الدولة وكذلك ما حدث من توحد الشعارات والهتافات فى إرجاء الجمهورية كل ذلك يدل على توجيه الأحداث للوصول إلى الهدف المنشود وقد تم التقاط صور شمسية لقيادات الحزب فى المظاهرات وهم بحكم إلمامهم بالأمور قد توقعوا صدور قرارات تعديل المسار الاقتصادي ورسموا خططهم على أساس توقعاتهم وكان نشاطهم فى إصدار مجلات الحائط بالجامعات وترتيب اللقاءات وإعداد المنشورات والنشرات وتسيير المسيرات التي تعرض لبعض المطالب الفئوية ومن خلال ذلك يتم تهيئة المناخ المناسب لما يريدون أحداثة من تغيير عن طريق القوة وبالنسبة للحزب الشيوعى المصري فقد تم ضبط بعض اعضائهالمشاركين فى الأحداث لكنة لم يقطع بأن ما قام به هؤلاء الأعضاء كان بصفة فردية أو بصفة حزبية وأضاف هذا الشاهد انه لم ينزل لمواقع الأحداث بل انه كان يتلقى المعلومات من زملائه الضباط ومن المصادر الذين كانوا ينقلونها إليه شفويا أو كتابيا ثم تخضع بعد ذلك للتمحيص والتحليل ثم تقدم بهذه المحاضر إلى نيابة امن الدولة


ومن حيث انه فى مجال تقييم شهادة هذا الشاهد فان ما تلاحظه المحكمة أنها مثل شهادة الشاهد السابق شهادة منقولة من زملائه ومن المصادر وخضعت بعد ذلك للتحليل والتمحيص وقد عرضت المحكمة فيما سبق لتقييم هذه الشهادة ثم أن ذلك الشاهد أيضا قد اعتمد على الاستنتاج عندما تحدث عن الهدف النهائي الذي تقصده التنظيمات الشيوعية ومدعى الناصرية والمراحل المختلفة التي تسبق هذا الهدف والوسائل التي يتبعونها


ولما كانت المحكمة قد سبق لها أن ردت إحداث 18 و 19 يناير 77 إلى سبب مباشر هو إصدار القرارات الاقتصادية فأن حديث الشاهد عن دور التنظيمات الشيوعية فى تلك الأحداث يضحى غير مجد التعرض له بالبحث ولا يبقى بعد ذلك إلا الادعاء بلجوء التنظيمين الشيوعيين إلى القوة لتحقيق هدفهما وهذا الشاهد لم يخرج فى أقوالة عما ردده الشاهد الأول ولم يأت بجديد وقد سبق للمحكمة أن انتهت إلى أن ما نسبه إلى المتهمين المدعى بانتمائهم للتنظيمين الشيوعيين من اعتناق الفكر الماركسي أو إصدار مجلات حائط أو الخروج فى مسيرات سلمية لا يعد انه من قبيل القوة أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة التي نصت عليها المادة 98 أ عقوبات باعتبار أن تلك الأفعال لا تطوى على استعمال السلاح أو التهديد باستعماله أو على تخريب أو إتلاف أو إحراق أو تعطيل مرافق عامة أو إرهاب فكرى أو ادبى أو معنوي ومن ثم فأن الشهادة التي أدلى بها هذا الشاهد لا تنهض دليلا قبل المتهمين المسندة إليهم التهمة التي تضمنتها المادة 98 أ سالفة الذكر


ومن حيث أن المحكمة قبل أن تعرض بالدرس والمناقشة لأقوال الشهود والمصادر لا بد لها من مقدمة تطرحها بين يدي هذا الدرس وهذه المناقشة تضع بها تقييما سليما ومعيارا عادلا لهؤلاء الشهود تسير على هديه وهى تستعرض شهادتهم منها للحق والنصف سواء بالنسبة لهؤلاء الشهود أو بالنسبة للمتهمين


وتلاحظ المحكمة أن الشاهد المصدر هو الذي تقدم إلى جهات الأمن بمعلومات شفوية ومكتوبة عن نشاط فردى أو حزبي يرى انه معاد قادا ارتأت فيه جهات الأمن صلاحية وكفأة لواصلة إمدادها بالمعلومات اعتبرته مصدرا لها وأصرت إليه التكليفات يؤديها ثم يوالى تقديم تقارير بالمعلومات كتابة وشفاهة تأخذ طابع الدورية والاستمرار وسواء أكان هذا الشاهد المصدر متطوعا بتقديم المعلومات أو قابلا لمال قل أو كثر يستعين به على أداء مهمته أن شهادته تحوطها عوامل الشك والريبة كما أنها تفتقر إلى النزاهة والحيدة التي يلزم توافرها لتكون محل ثقة القضاء


ذلك أن الشاهد المصدر لا بد له أن يندس بين أفراد الناس وجماعتهم ويكسب ثقتهم ويوهمهم بأنه يؤمن بما يؤمنون ويعتنق ما يعتنقون حتى أذا وثقوا به وباحوه أسرارهم أسرع إلى جهات الأمن يقدم لهم ما تلقاه من أفكار وما تسقطه من إخبار وما لاحظه من تصرفات وهو فى أدائه لهذه المهمة قد يتناول تلك المعلومات بالتعديل زيادة أو نقصا حتى يلبسها لباس المعقولية ضمان لاستمرار صلاحيته كمصدر وقد يكون مدفوعا فى أداء مهمته بدافع من الانتقام أو الدس أو الإضرار بالغير أو المعاداة لفكر من ينقل عنهم الإخبار والمعلومات كما أن ذلك الشاهد وهو يرى نفسه قد حاز ثقة رجال الأمن وبالتالي ملتزم وحريص على استمرار صلته بهم قد يخالطه ظل من الإكراه المعنوي يتمثل فى وجوب تقديم تقارير دورية قد يضطر إلى اصطناع ما حوته من معلومات أو تهويلها


وأخيرا فأن هذا الشاهد المصدر قد يخالطه ذلك الإحساس بالإكراه المعنوي وهو يدلى بشهادته أمام جهات التحقيق وإما القضاء وذلك بسبب خوف أو رجاء وكل هذه الظروف والملابسات التي تكتنف شهادة الشهود المصادر تجعل تلك الشهادة محل شك فى نزاهتها وحيدتها عند الإدلاء بها فى مجلس القضاء


وتبدأ المحكمة بأول شهود المصادر وهو محمد حاتم زهران وهو قد اقر انه شاهد مصدر وصادق رجال مباحث أمن الدولة الذين أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة على ذلك

وذلك تستبينه المحكمة بالنسبة لهذا الشاهد بصفة عامة أنه شاهد متلون لا يستقر على حال ولا يثبت على رأى فهو يمثل أمام النيابة العامة ليدلى بشهادته على نحو معين سواء صدر فى تلك الشهادة عن التزام بالحقيقة أم عن التزام للجهة التي يمدها بالمعلومات اوعن اى واقع أخر
حتى أذا ما ذاع أمر هذه الشهادة وأحس به أولئك الذين تمسى شهادته مواقفهم واتصلوا به راجين أو مهددين وطالبين منه أن يعدل عن موقفه قبلهم قولا للحق أو دفعا للاتهام الذي يسلط عليهم
أذا به تحت تأثير الخوف اوالشفقه اواغراء مادي أو تيقظ ضمير يسارع ليعلن عدوله عن شهادته ويتصل ببعض أشخاص منهم مبديا آسفة ومحررا على نفسه إقرارا أمام النيابة لا تمثل الحقيقة والواقع بل انه اجترائه للشهادة أمام جهات التحقيق يصل إلى حد انه عندما تعرض عليه نصوص شهادته مكتوبة يؤثر قرين فقراتها بخط يده بعدم صحة الوقائع الواردة بها وعندما يحس بأن أمره بات متناقضا مخزيا بين قول صدر منها أمام جهات التحقيق وعدول عن ذلك القول أمام المتهمين أو ذويهم أذا به وبعد اتصالات من رجال المباحث يمثل أمام النيابة العامة ليعاود ترديد الأقوال التي أدلى بها أولا
وأصبح موقف هذا الشاهد مثالا للعبث وصورة ناشئة لمن يتجرد مما تفرضه آداب وأخلاقيات ونزاهة الشهادة أمام جهات القضاء


وإذا تأملنا فى أمر هذا الشاهد مليا فلن يستوقفنا هذا الموقف الشائن من أداء للشهادة وعدول عنها ثم إصرار عليها تحت تأثير الدوافع المختلفة فقط ولكننا وسوف تقابلنا صور أخرى منافية لمقتضيات العقل والمنطق ومواقف يضفى فيها على نفسه خارق القرارات وخرافي الملكات فهذا الشاهد الذي يقرر عن نفسه أمام المحكمة انه لا يعرف حقيقة الشيوعية والشيعة وانه كان يظن أن الشيوعيين هم الشيعة دامغا نفسه بالجهالة أو بادعائها نجده فى موقف أخر يخلع على نفسه أردية الذكاء والقدرة الفائقة على النفاذ بين اعضاء حزب العمال الشيوعى واكتساب ثقتهم فهو يستطيع أن ينضم إليهم ويزاول أنشطتهم ويحضر اجتماعاتهم ويساير خطتهم فى تجنيد ه وتثقيفه ويشارك فى تحركاتهم بل وأن يكون محل ثقة بعض قيادتهم ولا يتسرب الشك فى ولائه إلى قلوبهم ولا يصدر منه خطأ أو سهو يكشف عن حقيقة أمره رغم انه مثل تلك التنظيمات السرية تصنع لنفسها أقسى الاحتياطات والضمانات حتى لا ينضم إليها إلا من تطمئن تماما إلى اعتناقه عن صدق وإيمان لمبادئه


فهل يعقل أن ينطلي عليهم موقف هذا الشاهد مدعى الجهالة فيولونه ثقتهم ويطلعونه على أسرارهم رغم حداثة عهد اتصاله بهم بل تبلغ بهم السذاجة واختلال العقل أن يخبره احد قادتهم باعتزامهم على ضرب ضربتهم الكبرى مخالف بذلك ما تفرضه متطلبات السرية وإحكام الخطة والاحتفاظ بعنصر المفاجأة بل أن هذا الشاهدالذى لا يفرق بين الشيوعية والشيعة أوتى حسبما يقرر من خارق القدرات ما مكنه أن يقوم بما لا قبل لبشر به فنجده يوم 18/1/77 مصاحبا لمظاهرة قادمة من جامعة عين شمس مخترقا شوارع القاهرة حتى ميدان التحرير ووسط هذه الجموع الحاشدة والبحر المتلاطم من البشر يستطيع أن يتبين الأشخاص ويتعرف عليهم ويحدد نشاطهم رغم اختلاف مواقفهم
فهذا المتهم كان مرفوعا على الأعناق وثان خرج من مطعم ليهتف بالشعارات وثالثا ورابع وخامس وكانوا يحاولون ضم الناس إلى التظاهر وغير هذا وهؤلاء كانوا يقودون المظاهرات وقد ظلت متابعته لتلك الأحداث يومين متتالين متنقلا فى إرجاء القاهرة رغم تباعدها ورغم انقطاع المواصلات راصدا تحركات أفراد بعينهم لا يكل ولا يمل حتى يلم بالإحداث وتفاصيلها على نحو مذهل لا تقوى عليه طاقات البشر


ولا يكتفي هذا الشاهد بذلك كله بل انه يحاول أن يضفى على نفسه الأهمية القصوى حسبما يصور له تفكيره فإذا به وسط الآلاف من البشر تقع عليه عين احد كبار رجال المباحث امن الدولة اللواء فؤاد فريد وعلى مرأى ومسمع من كل هاته الحشود يناديه لينتحي به جانبا طالبا الاستمرار فى متابعة الأحداث وكأن الضابط وعلى خلاف مقتضيات العقل وما يمليه الحذر وإخفاء المصدر أمام الجميع أن هذا الشاهد وضعا خاصا يقتضى سرعة استدعائه وإسرار الحديث اليةه وكأن هذا الجهاز الضخم الدقيق ليس له من ملاذ إلا حاتم زهران يلجأ إليه فى هذا الوقت العصيب ليتابع له ما يجرى من أمور وكأ،ه قد عدمه الوسائل كلها والإمكانيات الهائلة التي تتيح له المتابعة والمراقبة فلم يجد إمامه إلا هذا الشاهد المصدر الوحيد

وبرغم ما أحاط بشهادة هذا الشاهد من عوامل الضعف والتهالك فأن استعراض أقواله لا ينبئ عن توافر ركن القوة الذي نصت علية المادة 98أ وذلك وان كن قد استمد معلوماته عن قيام حزب العمال الشيوعى وعلم بقصده من تسويد طبقة العمال وامتلاكها لزمام السلطة مما كان يتناثر من الأشخاص الذين كان يخالطهم والذين أطلق عليهم مجموعة روض الفرج والمتصلين بهم مما كان يتناثر منهم من أقوال هنا وهناك دون أن ترتد هذه المعلومات التي أدلى بها إلى مصادر ينتظم ترتيب وتخطيط يؤكد على وجه اليقين قيام هذا الحزب وسعيه إلى اقتناص السلطة


على الرغم من ذلك فأن هذا الشاهد قد نفى نفيا قاطعا أن يكون قادوا المظاهرات من المتهمين يومي 18 و 19 يناير 1977 قد ارتكبوا إعمال تخريب أو تحريق أو إتلاف أو حرضوا عليها أو اظهروا سلاحا أو تعرضوا لرجال الشرطة با أنهم حرصوا كل الحرص على سلمية المسيرات حتى أن احدهم ( صلاح عيسى ) قد القي بجسمه فوق إحدى السيارات ليحول بين المخربين وبين تحطيمها ثم أكد جازما أن من قام بالتخريب هم صبية صغارا أو أناس لم يوجههم احد بل انطلقوا يرتكبون آثامهم من تلقاء أنفسهم فى ظل الفوضى التي سادت خلال هذين اليومين
ثم أن هذا الشاهد فى مجال سرده لوسائل الحزب للوصول إلى هدفه بإسقاط النظام ذكر وسيلة إقناع الناس والعمال خاصة بأفكارهم وضرورة التغيير وتعميق الصراع الطبقي بالتحدث عن غنى الأغنياء وفقر الفقراء ونقد قرارات الحكومة وتصرفاتها فى بعض المجالات مثل سياسة الأجور والأسعار وعقد الاجتماعات والندوات بالجامعة وإلقاء الأشعار والأزجال وتأليف المسرحيات وتعليق مجلات الحائط بالكليات الجامعية ولا ترى المحكمة أن هذه الوسائل إلى عددها الشاهد تنطوي على استعمال القوة سواء فى صورها المادية أو المعنوية أو التهديد باستعمالها ولا على استعمال للإرهاب أو الوسائل الأخرى غير المشروعة فهي وسائل لا تعدو محاولة الإقناع بالكلمة المقرؤة أو المسموعة أو المشاهدة فى المسرح أو الملقاة فى صورة شعر وزجل وهى لا تدخل فى عداد الوسائل التي عددتها المادة 98أ عقوبات

بل أن هذا الشاهد قد ذكر فى أقواله أن حزب العمال الشيوعى قد حدد لنفسه عشرين عاما خلالها يتحقق هدفه النهائي بسيادة الحكم الشيوعى حينما ينضج فكر الناس ويعتنقون الفكر الماركسي إما عندما وقعت الأحداث فلا يكن ذلك الحزب قد حقق من برنامجه شيئا وهذا القول من الشاهد ينفى عن هذا الحزب حتى مجرد التفكير فى تغيير نظام الحكم أو تسويد طبقة العمال إلى اللحظة التي قامت فيها الأحداث والتي يشملها قرار الاتهام بل أنهم على حد قوله حددوا لأنفسهم عشرين عاما قادمة ينضج فيها فكر الناس حتى يتسنى لهم تحقيق هدفهم سالف الذكر
ومن حيث أن المحكمة تستبين من عرضها سالف الذكر بالنسبة لشهادة محمد حاتم زهران أنها مع كونها شهادة صادرة من مصدر تحوطه الريبة وعدم الاطمئنان بنزاهتها وحيدتها ومع أنها قد اتسمت بمجافاة مقتضيات العقل والمنطق وشابها عوامل الضعف والوهن فأن هذه الشهادة قد جاءت خالية مما يقطع بأن حزب العمال الشيوعى قد استعمل القوة أو الإرهاب أو هدد باستعمالها أو استعمل الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة حسبما أوجبت المادة 98 أ عقوبات
ومن حيث أن الشاهد الأول من مصادر هيئة الأمن القومي هو حسن إبراهيم درويش ويجمل شهادته فى انه فى حوالي سنة 1971 التقى فى احد المقاهي بأحد الشيوعيين القدامى ويدعى احمد عثمان وكان قد زامله من قبل فى المعتقل خلال الفترة من 1959 إلى سنه 1964 وحاول تجنيده فى تنظيم شيوعي جديد فأبلغ هيئة الأمن القومي بذلك فطلبت منه تلك الهيئة مجاراته وإبلاغها بنشاط هذا التنظيم


واتصل بعدد من التنظيم المتهم منهم زكى مراد فى أماكن متفرقة وكان الحديث يدور حول تجنيد عناصر من يعملون فى الصناعات الثقيلة لأنهم مثقفون وبصفته عضوا فى خلايا التنظيم فقد تسلم مطبوعات خاصة بها ومنها مجلة الانتصار –كما انه اتصل بتنظيم أخر يدعى الشروق يتزعمه المتهم محمد على عامر الزهار الذي كان يهاجم التنظيمات الشيوعية الأخرى ثم عقب عودته من زيارة لموسكو عمل على توحيد تلك التنظيمات وكان قد طلب منه ترشيح من يصلح لإعمال الطباعة وحفظ أرشيف الحزب الشيوعى المصري فابلغ هيئة الأمن القومي التي رشحت محمد إبراهيم طنطاوي لحفظ الأرشيف ومصطفى احمد يوسف لأعمال الطباعة وفعلا تم تقديمهما للحزب وأضاف انه انقطع عن تنظيم الشروق وعاود الاتصال بالحزب الشيوعى المصري ويقصد التنظيم الشيوعى الهادف إلى الاطاحه بنظام الحكم وتولى الحزب الشيوعى السلطة والوسائل إلى ذلك هي تكوين الخلايا فى النقابات والوحدات الجماهيرية والاتصال بالتكتلات العمالية والطلابية والقوات المسلحة والسيطرة على المجموعة الناصرية والتركيز على المشاكل الكبيرة وعما إضرابات تؤدى بالحزب إلى الإمساك بالسلطة


ثم استطرد هذا الشاهد انه كان قد اعتقل مرتين بسبب اعتناقه للشيوعية والمرة الثانية كان خلال الفترة من سنه 1959 إلى سنه 1964 وكان فى معتقل الواحات الذي كان يحاول الشيوعيون فيه فرض فكرهم على غيرهم من المعتقلين فقام رجال الأمن بعمل دورات غسيل مخ لإنقاذ من لايؤمن بتلك الأفكار وقد ترتب على حضوره تلك الدورات انه تمسك بوطنيته فقط ونشاطه النقابي
وتلاحظ المحكمة بادئ ذي بدء أن ذلك الشاهد قد أعلن انه إبان اعتقاله حتى سنه 1964 فى معتقل الواحات قد شارك فى دورات غسيل مخ إقامتها أجهزة الأمن وخلع استجابته لها عن نفسه الانتماء إلى التنظيمات الشيوعية وطرح الأفكار الماركسية وأعلن أن نشاطه سوف يكون نقابيا ووطنيا ومنذ خروجه من المعتقل سنه 1964 وحتى سنه 1971 ظل ملتزما بما اتخذ من قرار إلا انه التقى فى إحدى المقاهي ببعض الشيوعيين من زملاء المعتقل فقاموا بتجنيده فى الحزب الشيوعى المصري وبعد رسوخ قدمه فى ذلك الحزب واكتسابه ثقة اعضائة تلقى منهم تكليفات هامه منها تجنيد من يحفظ الأرشيف ويجيد الطباعة ٍ


وكيف يمكن أن يسبغ العقل أو يتقبل المنطق أن يعتمد حزب شيوعي ناشي يحرص على السرية وتجنب أعين أجهزة الأمن إلى محاوله تجنيد ذلك الشاهد الذي له أن استجاب لتأثير دورات غسيل المخ التي إقامتها جهات الأمن فأعلن انشقاقه عن التنظيمات الشيوعية وتنكره للأفكار الماركسية ثم لا يكفى ذلك الحزب بمحاوله تجنيده بل يصدر إليه تكليفات تتصل بنشاط الحزب وحفظ وثائقه وأوراقه


اى عقل أو منطق ممكن أن يسبغ هذا القول أو يصدق هذا الادعاء
ثم لا يكتفي هذا الشاهد بادعاء ذلك بل يزعم انه كان محل استقطاب التنظيمات الشيوعية فالحزب الشيوعى المصري يضمه إليه وتنظيم الشروق يجنده وهو يتنقل بين كلا التنظيمين وليكشف أيا منهما أمره 0
أن المحكمة وهى تستعرض أحاديث هذا الشاهد يستقر فى وجدانها وتقوم قناعتها على أن ذلك الشاهد قد حلق به خياله فأملى عليه تلك الروايات غير المعقولة فرضا يدل بها أمام جهات التحقيق وإمام المحكمة 0
وبرغم ذلك كله فإن مضمون أحاديث الشاهد وروايته عندما تتطرق إلى أهداف الحزب الشيوعى المصري ووسائل تحقيق تلك الأهداف لا يكشف بصورة واضحة وصريحة عن حقيقة تلك الأهداف والوسائل فهي أهداف غامضة ووسائل ينحصر فيها القول عن قصد الاستيلاء على السلطة عن طريق التجنيد والاتصال بالعمال والطلاب والتركيز على المشاكل والإضراب الذي لم يرد بأقوال الشاهد ما يفيد حدوثه
وهذه الوسائل أن صح لجوء الحزب إليها لا تنطوي على استعمال للقوة أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة على النحو الذي تستلزم المادة 98 أ ومن ثم فأن المحكمة ترى انه شهادة هذا الشاهد والتي تتسم بالغموض والتجهيل خليقة أن تطرح تماما ولا معول عليها


ومن حيث أن الشاهد الثاني من مصادر هيئةالامن القومي هو محمد إبراهيم طنطاوي الذي قرر فى شهادته أمام المحكمة انه موظف بالمخابرات العامة إلى جانب عمله كرئيس لإدارة تموين مدينه نصر وتلخص أقواله أن الحزب الشيوعى المصري طلب من احد اعضائة حسن درويش وهو من المتعاونين مع هيئة الأمن القومي ترشيح شخص لحفظ الأرشيف لديه على أن تتوافر فيه صفات معينه وقد عرضت عليه الهيئة تلك المهمة فقبلها وتم ترتيب لقاء بينه وبين المتهم عبد القادر احمد شهيب بأحد المحلات ألعامه ضم خلاله إلى عضويه الحزب وبعد تعدد اللقاءات بينهما عرض عليه حفظ أرشيف الحزب لديه وبعدم وافقته تم اللقاء فى سيارة فولكس واجن كان من ركابها المتهم محمد محمود توفيق وكان الأرشيف فيها وطلبوا إحراق بعض الأوراق فى صحراء مدينة نصر إلا انه أقنعهم بعدم صحة هذا التصرف وانه سوف يتولى عمليه الإحراق بنفسه وتم نقل الحقائب الخمس التي تحتوى على الأرشيف إلى شقته ألكائنه بالدور الرابع وقد تم تسليم الحقائب لأداره المخابرات والتي احتفظت بثلاث منها كان مقررا حرقها وأعادت اثنين منها وقد تم إنزال الحقائب لنقلها إلى أداره المخابرات عن طريق إلقائها من مسكنه بالدور الرابع إلى ارض الطريق ضمانا لسرعة النقل وعدم انكشاف أمره


وكان قد اطلع على بعض محتويات الحقائب وتبين أن من بينها مجلة الانتصار وأوراق أخرى لم يقرأها
ثم قام المتهم عبد القادر احمد شهيب باسترداد باقي الأرشيف واحضر له آله طباعه كانت معطله وقام رجال الأمن بإصلاحها


وان كان قد أوهمه بأنه هو الذي أصلحها وتم طبع منشورا عليها لم يطلع عليه
وأضاف أن لقاءات تكررت بينه وبين عبد القادر احمد شهيب وآخرين من اعضاء الحزب وكانت الأحاديث تتناول مواضيع سياسية شتى بالتحليل وفهم من تلك الأحاديث أن هدف الحزب هو الإطاحة بنظام الحكم القائم وسيادة طبقة العمال ووسائلهم إلى تحقيق هذا الهدف إنشاء الخلايا داخل النقابات وتجنيد اكبر عدد وخاصة الشباب الصغير والتغلغل داخل طبقات العمال والطلاب وإحداث توافق بينهم وحينئذ يمكن بسبب التأثير الادبى والمعنوي شل الحركة لاقتصادية وإظهار الحكومة بمظهر العجز عن تلبيه مطالب الجماهير وإحداث ارتباك سياسي واقتصادي عن طريق المظاهرات ضد الحكومة التي تقوم بتصفية القطاع العام وقضية فلسطين وبذلك يمكن حدوث ثوره شعبية دموية تؤدى إلى تغيير النظام


وتلاحظ المحكمة أن كثيرا من الوقائع التي ذكرها الشاهد لا يمكن استساغتها عقلا وقبولها منطقا
وأول هذه الوقائع إقدام قيادة الحزب على حظ الأرشيف لدى ذلك الشاهد مع حداثة صلته باعضائة وذلك رغم خطورة تلك الأوراق واحتوائها على نشاطات الحزب وخططه وأسماء قياداته وأعضائه
وكان أولى بهذا الحزب أن يختار من بين اعضائه من هم أكثر ولاء له وأقواهم تصالحا به فيودع لديه تلك الأوراق الهامة


ثم أن هذا الحزب الذي يزاول نشاطا سريا يكسبه خبرات واسعة فى هذا المجال لن يعدم وسيله مأمونة فى التخلص مما يريد الخلاص من أوراقه ووثائقه دون ما اضطرارا إلى اللجوء فى أداء هذه المهمة إلى عضو حديث التجنيد لو اجري استقصاء دقيقا عنه لكشف عن صلته بهيئة الأمن القومي أو التشكك فى ولائه الحقيقي للحزب على اقل تقدير
والواقعة الثابتة هي واقعه استلام الأرشيف وان من غير المعقول أن تسع سيارة (( صغيرة)) فولكس (واجن ) أربعه أفراد وتسع فى نفس الوقت خمس حقائب كبيرة
إما واقعه نقل الأرشيف إلى إدارة المخابرات ألعامه وذلك بإلقائه من المسكن فى الدور الرابع تحقيقا لسرعه وعدم لفت الأنظار فأن تلك الطريقة هي التي تلفت الانتباه


إذ كيف يتصور أن يكون إلقاء لا يلفت النظر فا، تلك الطريقة هي التي تلفت الانتباه إذ كيف يتصور أن يكون إلقاء هذا الحمل الثقيل من ارتفاع كبير دون أن يجذب ذلك أنظار وإسماع المارة والجيران ويثير شكوكهم حول كنه الشيء الملقى به فضلا عن احتمال تناثر ما به من أوراق فتبين نتيجة ارتطامه بالأرض عند سقوطه


وبالرغم مما شاب شهادة ذلك الشاهد من مجافاة للعقل والمنطق فى بعض المواضيع فانه بالنسبة للوسائل التي يحقق بها الحزب الشيوعى المصري أهدافه الاطاحه بالنظام ذكر ذلك الشاهد أنها التجنيد وإنشاء الخلايا والنفاذ إلى طبقات العمال والطلاب والتأثير الادبى والمعنوي على تلك الطبقات حتى يستطيع إحداث شلل اقتصادي تظهر الحكومة بمظهر العجز وهذه الوسائل التي ذكرها هذا الشاهد لا يدخل فيها استعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو الإرهاب أو اى وسيلة غير مشروعه خاصة وان مثل هذه الوسائل تعتمد أكثر على استماله والإقناع والتأثير المعنوي دون أن يتداخل فيها استعمال السلاح أو غيرة من أدوات العنف ومن ثم فأن شهادة هذا الشاهد رغم العوار الذى شابها وعدم اتساقها مع طبيعه الأمور فإنها لا تنطوي على دليل يطمئن إليه وجدان المحكمة وتقوم عليه عقيدتها بأن القوة كانت من وسائل لحزب فى تحقيق أهدافه حسب ما نصت عليه المادة 98أ عقوبات

((المضبوطات ))

((المضبوطات ))

ومن حيث انه بالنسبة للمضبوطات ألمقدمه فى الدعوى والتي قامت المحكمة بض ما أرسلته إليها النيابة من إحراز محتوية عليها بعد التأكد من سلامة أختامها فهي تنقسم قسمين قسم تقدم به رجال المباحث العامة مرفقا بالمحاضر ومذكرات المعلومات وغيرها من الأوراق التي قدموها إلى نيابة امن الدولة العليا خلال التحقيقات التي جرت فى الدعوى والقسم الثاني هو الذى ضبط مع المتهمين عند تفتيش أشخاصهم ومساكنهم


ومن حيث انه بالنسبة للقسم الأول فهو عبارة عن إعداد من مجلة ألانتفاضه والانتصار وغيرها وكان الغرض من تقديمها هو تعزيز المعلومات التي تضمنتها محاضر رجال مباحث ألعامه ومذكراتهم بشأن نشاط الأحزاب الشيوعية ودورهم فى إحداث 18 و 19 يناير 1977 وما تلاها من أحداث وأهداف هذه الأحزاب والوسائل التي تحقق تلك الأهداف
ولم يرد بتلك المحاضر والمذكرات أن تلك الأوراق والنشرات قد ضبطت مع متهم بعينه أو فى منزل احد المتهمين كما لم يرد بها أيضا أنها ضبطت فى مقر لاى من هذه الأحزاب أو فى مكان اعد للاجتماع أعضائه أو مع اى من المتهمين أثناء تواجده فى اجتماع حزبي


ومفاد ذلك أن أيا من تلك الأوراق لا يمكن نسبتها إلى متهم بعينه أو إلى اى حزب من الأحزاب التي تناولتها التحقيقات فى هذه الدعوى ومن ثم فهي لوراق مجهولة المصدر وذلك حتى يرض أن رجال المباحث قد حصلوا عليها من مصادرهم التي تمدهم بالمعلومات تلك المصادر التي أحاطت بها السرية ولم تصح عنها الأوراق وبالتالي فأن هذه الأوراق لا يمكن أن تساق كدليل أو حتى قرينة قبل المتهمين


ومن حيث أن المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن توضع الأشياء والأوراق التي تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط الأشياء ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من اجله – كما تنص المادة 57 منذ القانون على انه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53و 56 إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك
ومن المقرر أن المحافظة على الدليل فحسب ولم يرتب اى بطلان على مخالفتها ومن ثم فأن المرجع فى سلامه هذه الإجراءات إلى اطمئنان المحكمة الموضوع كما انه قد قصد من تلك الإجراءات تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته فى الإثبات


ومن حيث انه بالنسبة لما تزخر به أوراق الدعوى من مضبوطات تم ضبطها فى حوزة المتهمين فأن المحكمة تلاحظ عليها ملاحظات ثلاث
1) أن كثيرا منها قدم إلى النيابة العامة دون إتباع إجراءات التحريز
2) أن كثيرا منها لم يقدم إلى النيابة العامة فور إتمام إجراءات الضبط بل تراخى تقديمها طالت فى كثير من الأحيان كما أن وصف رجال الضبط لما تم ضبطه قد جاء مخالفا لوصف النيابة لذات المضبوطات عددا ونوعا
والذى تستبينه المحكمة أن المضبوطات التي عثر عليها فى منازل المئات من المتهمين سواء من قدم للمحكمة أو استبعد من الاتهام والتي تم ضبطها فى فتره زمنية وجيزة وعاصرت وأعقبت إحداث 18و19 يناير 1977 مباشره وتضخمت كمياتها حتى بلغت الآلاف وتفاوت إحجامها مابين مفكرات صغيرة إلى كراسات وكشاكيل وكتب متوسطه إلى مجلات وصحف كبيرة إلى قصاصات ورقية هذه المضبوطات الهائلة الكمية قد أرسل الكثير منها إلى النيابة العامة فى مظاريف أو صناديق مفتوحة او غير محرزه كما أن نسبه كبيرة منها لم ترسل إلى النيابة فور ضبطها بل أن التراخي فى الإرسال قد جاوز الشهر والشهرين فى بعض الحالات هذا بالإضافة إلى وقوع اختلاف فى مفردات المضبوطات بحيث تختلط المضبوطات التي تم ضبطها مع احد المتهمين مع تلك التي ضبطت مع متهم أخر بطريق الخطأ والسهو
كما تقدم أيضا احتمالات العبث بها أثناء تواجدها بحيازة أجهزة الشرطة وإثناء نقلها إلى مبنى النيابة العامة كل ذلك من شأنه أن يوهن الدليل المستمد من تلك المضبوطات ويضعف من قوته التدليل فى مجال الإثبات
وسوف تتناول المحكمة بالدراسة تلك المضبوطات على ضوء عوامل الوهن إلى أحاطت بوقائع ضبطها وعدم التزام الإجراءات التي أوجبها القانون كما نصت على ذلك المواد 55و56 57 من قانون الإجراءات الجنائية


ومن حيث الذي ظهر للمحكمة عندما طالعت تلك المضبوطات والتي كانت بعض الإحراز المحتوية عليها تشمل أنواعا ثلاثة :-
أولا : الكتب
ثانيا : المجلات والنشرات والبيانات
ثالثا : الأوراق الخطية
وبالنسبة للكتب فأن استعراض المضبوط منها أسفر عن
أنها كتب يتم عرضها للبيع والشراء بالأسواق كما يتم تداولها بين الناس فهي إذن كتب مباح شراؤها واقتناؤها لمن يريد من الإفراد دون قيود إذ ليس بالأوراق دليل على منعها من التداول وبالتالي فأن حيازتها لا تشكل جريمة كما انه لا يمكن أن يستخلص من موضوعات هذه الكتب أو يتخذ مما تحويه من أفكار وأراء ومعلومات دليلا أو قرينه أو دلائل على أن من ضبطت فى حيازته ينتمي إلى تنظيم أو جمعيه ترمى إلى سيطرة طبقه اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى قلب النظم وان استعمال القوه أو الإرهاب أو إيه وسيله أخرى غير مشروعه ملحوظا فى ذلك وبالتالي فأن المحكمة تستبعد الكتب المضبوطة ولا تعول عليها تماما فى مجال الإثبات


ومن حيث انه بالنسبة للمضبوطات الخطية والمطبوعة فأن المحكمة قبل ان تقوم بتقييم قوتها فى مجال الإثبات تورد مقتطفات مما تضمنته بعض تلك المضبوطات وذلك على النحو التالي :


أولا : جريده الانتفاضة العدد رقم 31 السنة الرابعة السبت 31/7/1976 بعنوان ((لا للسادات )) ورد بها ما نصه ((ولقد نادينا بضرورة النضال من اجل الاطاحه بحكم السادات مدركين أن دون هذا الهدف جهود هائلة يتعين على القوى الثورية والديمقراطية والوطنية أن تقوم بها من خلال أوسع تشهير وفضح ضد هذا الحكم الذي يقهر شعبنا
ولقد أعلنا دائما مواقف الرفض لشكل الاستفتاء مطالبين بأن يقوم برلمان حقيقي بتعيين قيادات السلطة التنفيذية كجزء من مطالب الحريات الديمقراطية ومثل هذا البرلمان لا يمكن أن يقوم إلا على أساس راسخ من تحقيق أوسع الحريات الديمقراطية وبالأخص تقرير حق الطبقات الشعبية فى تكوين أحزابها السياسية وعلى رأسها الحزب الشيوعى حزب الطبقة العاملة المصرية


ثانيا : مجلة الشيوعى المصري العدد السابع مارس سنه 76 وردبه ص 39 ما نصه أن الإطار الجديد للصراع من اجل القضاء على النظام الرئاسي فى الحكم وتحقيق نظام ديمقراطي يكفل كل الحقوق والحريات الديمقراطية بما فى ذلك حق تكوين الأحزاب السياسية وحق إصدار الصحف للقوى السياسية للطبقات الشعبية والوطنية وحق الإضراب والتظاهر والاجتماع واستقلال الاتحادات والنقابات وإلغاء كل القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات الديمقراطية


ثالثا : جريدة الانتفاض العدد 28 ألسنه الرابعة السبت 10/7/76 ورد بالصحيفة ما نصه (( الانتفاض جريده الطبقة العاملة وكل الكادحين وتطرح على نفسها واجبا إلزاميا فى شن حرب لاهواده فيها ضد الخطر الفكري والسياسي والجماهيري والتظيمى للطبقة الحاكمة وفى العمل على التعبير عن مصالح الطبقة العاملة لا فيما يتعلق بنضالها ألاقتصاديه فحسب بل بنضالاتها السياسية والفكرية بأن تبرز على لدوام مواقف هذه الطبقة وقضاياها الحيوية فيما يتعلق بالقضية الوطنية وبقضية الحريات الديمقراطية بشقيها السياسي والاقتصادي


رابعا : جريده الانتفاض العدد 39 السنه الرابعة السبت 25/9/76 وتضمنت موضوعين المجلة والانفتاح الاقتصادي ,وبرنامج القوى الوطنية والديمقراطية فى انتخابات مجلس الشعب وتحدثت الجريدة فى الموضوع التالي عما تتصوره من إصلاحات فى مختلف المجالات منها فى مجال القضية الديمقراطية ما نصه 0000 حق التنظيم الحزبي المستقل للطبقات الشعبية
حق إنشاء وتكوين النقابات والاتحادات والجمعيات ,حق إصدار الصحف المستقلة ,إلغاء ألرقابه على الصحف والمصنفات الفنية ودور النشر 00الغاء السيطرة البيروقراطية على المجالس الشعبية 00, استقلال القضاء 00,إلغاء كافة القوانين المكبلة للحريات 00, تعيين قيادات الصحف المملوكة حاليا للاتحاد الاشتراكي من قبل مجلسي نقلبه الصحفيين المنتخب ديمقراطيا
ألرقابه الشعبية على أجهزة الأمن والمخابرات وإلغاء الأمن المركزي ز رفض نظام الاستفتاء فى انتخابات رئيس الجمهورية
خامسا : جريده الانتفاض العدد 36 السنه الرابعة السبت 4/9/76 بعنوان (( موقفنا من قانون الإيجارات الجديد ورد بها ما نصه ص 13و 14 و 15 0000) يجب أن يكون شعارنا من ألان إطلاق شعار الأرض لمن يفلحها وربطه بالجمهورية الديمقراطية والثورة الاشتراكية شعار ناظم لكل شعاراتنا الجزئية التالية :
1) إلغاء كافه الإيجارات شبه الاقطاعيه
2) النضال من اجل إجبار السلطة على سن قانون يمنع طرد الفلاحين من حيازاتهم
ويكون واجبا على الثوريين أن يرشدوا نضال الفلاحين البروليتاريا الزراعية من اجل انتزاع تنظيماتها السياسية الخاصة وبناء حلفهم الطبقي مع الطبقات الشعبية الأخرى البروليتاريا الصناعية بوجه خاص يجب قياده هذه الطبقات من اجل انتزاع هذه التنظيمات السياسية والنقابية وربط هذا النضال بنضال الطبقات الشعبية من اجل حق التنظيم النقابي والسياسي ومن اجل انتزاع حق التظاهر والاجتماع وحرية ألصحافه والطباعة والنشر وهذه الشعارات ألاقتصاديه لجزئية الملحة وكذلك شعارات الحريات الديمقراطية هي شعارات تتم فى سياق التحضير الثوري للاطاحه بشكل الحكم الرئاسي البونابرتى والثورة الاشتراكية


سادسا : جريده الانتفاض العدد رقم 32 السنه الرابعة السبت 7/8/76 بعنوان (( حوا انتخابات مجلس الشعب واستفتاءات السادات ورد بها ما نصه ص 3 ولقد برز موقفنا الأخير من الحكم القائم بشقيه الوطني والديمقراطي ضرورة الاطاحه بأساسه السياسي والاقتصادي والاجتماعي _ الرأسمالي الرجعى دون إيه تحفظات 000ولا يجول بيننا والنضال المباشر حول شعارات إسقاط النظام الرأسمالي القائم من اجل الجمهورية الاشتراكية سوى الوزن السياسي الضعيف للطبقة العاملة وحلفائها من الجماهير الشعبية 00الا أن ذلك لن يتم إلا عبر النضال حول شعار مرحلي شعار الجمهورية الديمقراطية الذي يحقق إسقاط شكل الحكم الرجعى الفردي مطلق السلطات وأقامه شكل ديمقراطي جديد يضع كل السلطات فى يد برلمان الشعب الديمقراطي


سابعا : جريده الانتفاض العدد رقم 20 السنه الرابعة السبت 15/5/76 بعنوان (( قاوموا الانضمام العمال للمنابر ورد بها مانصه ص 4 )) نضال العمال من اجل انتزاع حقوقهم فى الدفاع عن مصالحهم ألاقتصاديه من اجل انتزاع تنظيماتهم السياسية المستقلة عن الحكومة والتي تنشأ فى مواجهه الطغيان واستغلالها وخيانتها هو الطريق إلى مستقبل يعبر عن مصالح الكادحين ويطيح بك المستغلين الخونة هو الطريق إلى مصر الاشتراكية


ثامنا : جريده الانتفاض العدد 21 السنه الرابعة السبت 22/5/76 تحت عنوان (( كيف تسلل التبعية إلى الجيش المصري تحت شعار تنويع مصادر السلاح ٍ ورد بها ما نصه ص 17 هذه بعض إبعاد الكارثة التي نعيشها اليوم وبعض مقدمات المرحلة التاريخية التي نحن مقدمون عليها لامما يطرح على عاتق الحركة الثورية ضرورة النضال ضد خط الاستسلام الذي تنتهجه الطبقة الحاكمة والنضال من اجل إسقاط نظام السادات الذي يقود بلادنا إلى هذه الكارثة وانتزاع الاسلحه الديمقراطية الضرورية لمواصله النضال الوطني وفى مقدمتها حق التنظيم المستقل للطبقات الوطنية وحق التسليح للجماهير الشعبية وفضح سياسة العداء للدول الاشتراكية فى كل المجالات ومقاومه اتجاه السلطة للسير بهذه العلاقات فى اتجاه التصفية الجزري


تاسعا: جريده الانتفاض 00السنه الرابعة السبت 19/6/76 تحت عنوان ديمقراطيه السادات تكشف عن أنيابها لعمال دمياط ٍ والإسكندرية ) ورد بها ما نصه 00وفى مواجهة ذلك كان من الطبيعي أن يقوم العمال وغيرهم من فئات وطبقات الشعب الكادح وذوى الدخول المحدودة فى إضرابات وانتفاضات ومظاهرات مطالبين بحقوقهم فى محاولة منهم لبلوغ الحد الضروري للحياة الآدمية وكان من ابرز ما وقع من ذلك فى الفترة الاخيرةمظاهرات عمال حلوان فى يناير 1975 وانتفاضة عمال المحلة التي جرى فيها صداما داميا بين عمال وجماهير مدينه المحلة الكبرى من جهة وقوات الأمن المركزي والفرق الخاصة من الجيش


عاشرا جريده الانتفاض العدد 24 السنه الرابعة 10/6/76 تحت عنوان (( فلنقاوم تصفيه المقاومة وحركه الوطنية فى لبنان
إحدى حلقات التسوية الاستسلامية ورد بها ص9 ( أن الانتفاض تدعو ا الجماهير الشعب المصري إلى أن تسجل بكل الأشكال الممكنة رفضها للتسوية الاستسلامية التي تجرى عليها إلى عقد مؤتمرات والمظاهرات والندوات فى الجامعات والمصانع والإحياء لتسجيل إدانتها للمؤامرة الرجعية الاستعمارية التي تتعرض لها المقاومة والحركة الوطنية اللبنانية


حادي عشر : جريده الوعي العدد 1 مايو سنه 76 من النشرة الداخلية للحزب الشيوعى المصري هو حزب الطبقة العاملة المصرية التي تزود عن المصالح الوطنية للشعب المصري بأسره بالقضاء على النظام الرأسمالي وإقامته المجتمع الاشتراكي والعمل من خلاله لتحقيق هدف الحزب النهائي فى بناء المجتمع الشيوعى 00ان هدف الحزب هو السلطة أولا وأخيرا بناء المجتمع الشيوعى الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال سلطه تحالف قوى الاجتماعية المؤهلة للمشاركة فى كل مرحله وبقياده الطبقة العاملة المصرية


ثاني عشر : مدون بعنوان (( المنابر بين التجاوزات والضوابط ورد به ما نصه ص 28 اليسار المصري الذي يرفضه السادات فهو اليسار الذي يناضل ببسالة ضد سياسة الخيانة الوطنية التي قاد بلادنا إليها ومن اجل انتزاع الحريات الديمقراطية للجماهير الشعبية اليسار ألذ هزت انتفاضاته الثورية بلادنا فى يناير سنه 72 ثم ديسمبر ويناير وفبراير سنه 72 و 73 الذي يطرح قضيه غده على أنها قضية صراعه ضد الحلف الطبقي الحاكم فيحق للسادات أن يرفض هذا اليسار


ثالث عشر : مدون بعنوان (( حقيقة أوضاع طبقتنا العاملة المصرية فى مواجهه ما يسمى بالمكاسب الاشتراكية ورد به ما نصه ص 67 (( أن الطبقة العاملة المصرية عليها أن تضع نصب عينيها الإحداث التكتيكية التي تحدد الحلقات الرئيسية فى عمليه التحضير الثوري للقيام بالثورة الاشتراكية وتتمثل فى انتزاع الحريات الديمقراطية لصالح الجماهير الشعبية 00وحقها فى تكوين أحزابها وبالذات الحزب الشيوعى حرية ألصحافه 00الغاء كافه القوانين الرجعية 00حق الاجتماع والتظاهر والإضراب


رابع عشر : مدون بعنوان المسائل الاساسيه فى لعمل الدعائي وقد ورد به ما نصه (( تتمثل أهدافنا فى هذا العمل ما يلي _ أولا : تقديم خدمه حقيقية للشعب العامل عن طريق تيسير الخدمات التعليمية والثقافية _ ثانيا : تحقيق انطلاقه للحركة الثقافية ذاتها 00ثالثا : نشر الكثير من الأفكار والمفهومات الوطنية والديمقراطية والتقدمية بين صفوف الجماهير
رابعا ـ تحقيق قدر كبير من الجماهيرية لأعضاء الحزب العاملين فى هذا الميدان ـ خامسا ـ تحقيق أشكال من التعاون بين الشيوعيين وبين إعداد كبيرة من العناصر الديمقراطية والشعبية فى العمل النقابي المشترك ـ سادسا –خلق مجالات جديدة لتجنيد أفضل العناصر العاملة فى هذه الانشطه وضمها إلى صفوف الحزب


خامس عشر : لعدد الثالث من جريده 21 فبراير وهى نشرة داخليه يصدرها نادي الفكر الاشتراكي عدد يناير سنة 77 من موضوعاته (( مزيد من الفقر مزيد من الثراء فى بيان الحكومة – جئ ء ما نصه
وإذ كان لنا إن نطرح حلولا فأن أولى خطوات الحل الجزري تتمثل فى انتزاع الجماهير ذات المصلحة الحقيقية لأحزابها الحقيقية المستقلة المدافعة عن مصالحها فى ظل جمهوريه برلمانيه ينتفي فيها تجريم الفكر وتتاح فى ظلها أوسع الحقوق الديمقراطية من أحزاب واعتصام وتظاهر وإصدار للصحف المستقلة وتعتمد على برلمان منتخب ديمقراطي حقيقي له حق انتخاب وعزل الحكومة 0

سادس عشر : جريده الانتفاض العدد الحادي عشر السنه الرابعة السبت 13/3/76 ومحتواها عن النقابات و الانتخابات ورد بها ما نصه ص 6 فبنزول العمال الثوريين إلى الانتخابات بالبرنامج الذي يجد فيها العمال مصالحهم سوف يجعلهم يهزمون دعامة مد دعامات السيطرة عملاء البرجوازية على النقابات والعمال الثوريين سوف يتضمن برنامجهم ولا شك رفع كافه أشكال الوصاية وأساليب سيطرة السلطة على النقابات وضد القانون النقابات الجديد وسوف يطالب البرنامج للطبقة العاملة بكافه الحقوق الديمقراطية والسياسية كحق الإضراب والتظاهر والاجتماع والنشر وحق العمال فى أقامه تنظيماتهم السياسية


سابع عشر مدون بعنوان (( فلنقاوم استسلام النظام المصري أمام الاستعمار الامريكى وإسرائيل ) بيان عن حزب العمال الشيوعى المصري حول الاتفاقية الجديدة على الجبهة لمصريه وقد ورد بها ما نصه ص 8 ( ونحن إذ نشارك الشعوب العربية وقواها الثورية غضبتها على هذه الاتفاقية الخائنة وعلى من وقعوها نعلن ما يلي أولا : لقد حددنا موقفنا بضرورة الاطاحه الثورية بالسلطة البرجوازية فى مصر باعتبارها هدفا استراتيجيا للثورة الاشتراكية المقبلة فى بلادنا 00وبالتالى فلا معنى لاستمرار اى قيود تكتيكيه على قضيه الاطاحه بسلطة البرجوازية البيروقراطية على أن ما يجعل ذلك هدف طويل الأمد هو فى المحل الأول واقع أن الحركة الثورية المصرية ما تزال تشهد مرحله ميلاد جديد


ثامن عشر : تقرير مؤرخ أكتوبر سنه 76 صادر من المكتب السياسي للحزب الشيوعى المصري بعنوان (( من اجل إسقاط سياسة الردة من اجل تحرير ديمقراطي شامل وقد ورد به ما نصه ص 18 وفى ظل الظروف الموضوعية والذاتية السائدة فأن الحزب يطرح شعار تغيير السلطة وليس شعار إسقاط السلطة وهو يناضل من اجل تحقيق تغييرات متوالية فى السلطة الحاكمة فى اتجاه أن تصبح كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية التي تلعب فيها الطبقة العاملة دورا نشيطا متناميا وفى سبيل تحقيق شعار التغيير فى السلطة يتخذ الحزب موقفا متميزا إزاء كل من أجنحه السلطة الثلاثة فهو يناضل من اجل إقصاء الجناح اليميني فى جميع مواقعه من السلطة وهو يعمل من اجل شأ القوى الطبقية المترددة التي يتشكل منها الجناح المتهاون وهو يدفع ويشجع الجناح الوطني على الارتباط بالحركة الجماهيرية الصاعدة


تاسع عشر: مدونه بعنوان ( العالم كله من صنع ايدينا نحن الكادحين والعالم كله يجب أن يصير ملكا لنا 000وقد ورد به ما نصه نحن المنتجين الذين نتطلع تالي الحكم إلى السلطة السياسية نتطلع للثورة الاشتراكية وسنتكاتف جميعا ونسير على طريق الثورة الاشتراكية وسنناضل على طريق الثورة الاشتراكية بانتزاع الحريات السياسية والأدوات الكفاحية : حرية تكوين الأحزاب وحرية النشر والتعبيروالاضراب والتظاهر والاعتصام سنناضل عن طريق الثورة الاشتراكية من اجل فرض رقابه شعبيه فى لمصانع على الإنتاج والتوزيع من اجل فرض الحد الأدنى للأجور 30 جنيه وتحديد نسبه الحد الأدنى والأعلى 1 إلى 10 000 من اجل القضاء على الامتيازات التي يتمتع بها كبار الموظفين


ومن حيث أن المحكمة بمطالعتها للمضبوطات التي ضبطت مع المتهمين سواء منها ماهو مطبوع أو مخطوط بعد استبعاد الكتب فإنها قد أوردت مقتطفات من أهداف الحزب الشيوعى المصري وحزب العمال الشيوعى المصري ووسائلها لتحقيق تلك الأهداف فإنها تستبين أن تلك الأهداف كانت إما إسقاط السلطة أو تغييرها إما الوسائل فأن بعض المضبوطات قد حددتها بطريق البرلمان المنتخب انتخابا حرا مباشرا وحددها بعض أخر بتحقيق الحريات السياسية والديمقراطية وحق تكوين الأحزاب السياسية وحرية الصحافه والتعبير والنشر وحق الإضراب والتظاهر وعقد الاجتماعات والندوات وأوردت أوراق أخرى من وسائل تحقيق الأهداف التنظيمية اعاده فتح القنوات مع الدول الاشتراكية والاتحاد السوفيتي والأحزاب الاشتراكية


وهذه الوسائل التي تحدثت عنها تلك المضبوطات من اجل تحقيق الأهداف التنظيمية لا يمكن اعتبارها من قبيل استعمال القوه أو التهديد باستعمالها اوالارهاب أو غيرها من الوسائل غير المشروعة بل أن بعض تلك المضبوطات عندما تحدثت عن وسائل التغيير قد اعتبرت أن واقع الحركة الثورية المصرية مازال يشهد مرحله ميلاد جديد وهو لذلك عاجز عن تحقيق هدف الاطاحه بالسلطة فى المدى القصير


ومن ثم فأن ما تستخلصه المحكمة أن تلك المضبوطات برمتها رغم عوامل الوهن التي اكتنفتها والتي تتمثل فى عدم اتخاذ إجراءات التحريز والتراخي فى إرسالها إلى جهات التحقيق والخطأ فى ذكر أوصافها عددا وموضوعا مع قيام احتمالات التداخل والخطأ والعبث بها فإنها قد جاءت خاليه من دليل يقيني أو قرائن أو دلائل على توافر ركن القوه الذي نصت عليه المادة98/أ عقوبات

((التسجيلات الصوتية ))

((التسجيلات الصوتية ))
ومن حيث أن المقرر قانونا أن التسجيلات الصوتية تعتبر من قبيل القرائن القضائية وحتى تكون لها حجية فى مجال الإثبات الجنائي فإنها يجب أن تساند أدله قائمه فى الدعوى أو تتضامن مع قرائن أخرى تعززها ـ وإذ سبق للمحكمة أن عرضت بالبحث أدله الدعوى من شهادة الشهود والمطبوعات وانتهت إلى خلوها مما يفيد على وجه القطع واليقين أن حزب العمال الشيوعى والحزب الشيوعى المصري قد قصد إلى سيطرة طبقه اجتماعيه أو إلى قلب نظم الدوله الاساسيه وكان استعمال القوة أو الارهاب أو اى وسيله أخرى غير مشروعه ملحوظا فى ذلك فأن التسجيلات كقرينه قضائيه لا يمكن أن يطمئن إليها وجدان المحكمة وتقوم عقيدتها فى ثبوت التهمتين الأولى والرابعة استنادا إليها خاصة وان المعروف أن الأصوات تتشابه بما لايمكن مع الجزم بنسبه صوت فى تسجيل إلى شخص المدعى بصدوره منه على وجه اليقين كما أن التقدم العلمي فى تلك المجالات قد جعل من الممكن إحداث تعديلات فى تلك التسجيلات بالحذف والاضافه والإدخال وإعادة ترتيب الأحاديث بما يمكن من تغيير المعنى رأسا على عقب


ومع ذلك فأن المحكمة بمراجعتها لتفريغ التسجيلات ذلك التفريغ الذي تم بمعرفه مباحث امن الدوله خلافا لما هو مقرر قانونا فى المادة 206 إجراءات جنائية من أن النيابه ألعامه هي صاحبه الحق فى الاطلاع على التسجيلات الخاصة على أن يتم هذا بحضور المتهم كلما أمكن ذلك مما يجعل قيام مباحث امن الدوله بتفريغ تلك التسجيلات وبالتالي الاطلاع عليها لا يتفق مع حكم القانون برغم ذلك العوار الذي أصاب عمليه التفريغ فضلا عن تفرد التسجيلات كقرينه قضائيه لا تساندها أدله أخرى ومع قيام احتمالات التعديل والتغيير فأن المحكمة تلاحظ أن المتهم محمد محمد عطا العفيفى فى حديثه مع المصدر بالتسجيل الذي تم بتاريخ 21/1/77 بمنزل ذلك المتهم لم يتضمن حديثه إيه أقوال ذات معنى إذ لأتخرج عن كلمه آه أو لا وما شاكلتها مما لا يدل على معنى معين يقصد إليه إما التسجيل الخاص بالمتهم عريان نصيف ناشد الذي أجراه بتاريخ 21/1/77 مع المصدر أن تفريغ الشريط قد خلا من حديث لذلك المتهم إلا من حديث منه فى إذن المصدر لم يلتقطه الشريط حسبما ورد فى التفريغ --- إما التسجيلات المؤرخة 30/11/73 و7/12/73 و14/12/73 فأن الحديث فيها قد تم بين المصدر وأشخاص آخرين لم تذكر أسمائهم بل ورد بالتفريغ أنهم طلبه أو ذكر اسم الأول لكل من المتحدثين ما لايمكن من الاستدلال على أشخاصهم وبالنسبة للتسجيلات المؤرخة 5/11/74 و 21/12/73 و 17/8/73 فأن المشاركين فى الحديث فيها مع المصدر ليسوا من بين المتهمين فى هذه الدعوى


وإستادا إلى ذلك كله فأن التسجيلات التي حوتها أوراق الدعوى إما أنها لم تتضمن إيه معلومات متصلة بالدعوى أو جاءت مجهله بالنسبة لالاشخاص المتحدثين فيها أو جرى الحديث بين أشخاص ليسوا من عداد المتهمين فى هذه الدعوى مما تكون معه تلك التسجيلات غير صالحه للتعويل عليها فى مجال التدليل على ثبوت الاتهام ويتعين تبعا لذلك الالتفات عنها تماما ـ مع ملاحظه أن التسجيلات التي تمت بتدخل من هيئه الأمن القومي سبق للمحكمة أن انتهت إلى القضاء ببطلانها باعتبار أن ضباط هيئه الأمن القومي عندما باشروا إجراءات التسجيل لم تكن تتوافر بالنسبة لهم صفه الضبطية القضائية

(( الصور الشمسية ))

(( الصور الشمسية ))
ومن حيث انه بالنسبة إلى الصور الشمسية التي قدمت فى الدعوى تدليلا على ثبوت الاتهام قبل من أسندت إليهم التهمتان الأولى والرابعة من المتهمين فأن تلك الصور يمكن اعتبارها من قبيل قرائن الأحوال التي لابد أن تتضامن مع أدله أو قرائن أخرى بما يعززها ويدعمها من خلال هذا التقييم لتلك الصور الشمسية فأن المحكمة عرض لها بالبحث والمناقشة وقد استبانت من مطالعتها لتلك الصور وتخص منها بالذكر الصورة التي قدمت على أنها للمتهم زين العابدين فؤاد عبد الوهاب أنها قد التقطت لجمع غفير من الناس دون تميزمن بينهم وجه لأحد الأشخاص بدا صاحبه كأنه محمول على الأعناق إلا أن المناظرة التي أجرتها المحكمة لتلك الصورة ومقارنه ذلك الشخص المحمول بالمتهم زين العابدين فؤاد عبد الوهاب قد أسفرت عن عدم إمكان القطع بان الصورة هي لذلك المتهم بل أن المناظرة والمقارنة لم ترجح احتمال أن يكون المتهم صاحب الصورة ونفس هذه النتيجة قد كشفت عنها مناظرة لبعض الصور ألمقدمه فى الدعوى هذا بالاضافه إلى ما هو معروف من إمكان إحداث تغيير وتعديل فى الشكل والملامح تقيمها الأساليب العلمية ألحديثه
وفضلا عن ذلك فأن تلك الصور لا تنبئ بذاتها عن مكان وزمان وملابسات التقاطها --- فلا يمكن القول مثلا وعلى وجه القطع واليقين أن هذه الصورة أو تلك قد التقطت يوم 18و 19 يناير 1977 وإنها صورة مظاهره كانت فى هذا الشارع أو ذاك من شوارع القاهرة وان تلك ألمظاهره كانت معاديه لنظام الحكم القائم فى البلاد


كما أن تلك الصور ومع الفرض الجدلي
لمحض بانها خاصة بالمتهمين الذين نسبت إليهم فإنها أيضا لايمكن أن تنبئ بذاتها وعلى سبيل اليقين بان ذلك المتهم صاحب الصورة هو احد اعضاء حزب العمال الشيوعى أو الحزب الشيوعى المصري وان ذلك الحزب يرمى إلى قلب النظم الاساسيه للمجتمع عن طريق استعمال القوة أو الارهاب أو الوسائل الأخرى غير المشروعة طالما أن ما حوته أدله الاتهام سبق أن تناولتها المحكمة بالبحث والتمحيص لم يخلق فى وجدانها وعقيدتها اقتناعا يقينيا جازما بأن المتهمين الذين واجهوا أيا من التهمتين الأولى والرابعة قد فارقوها واستنادا إلى ذلك كله فان تلك الصور الشمسية لا يعتد بها فى مجال التدليل على أنها التقطت فى زمان معين هو يوما 18 و 19/1/1977 أو غيرها من الأيام وفى مكان معين هو شوارع القاهرة وميادينها وفى مناسبات وملابسات لم تصح يقينا عن أنها خاصة بالمتهمين المنسوبة إليهم وعن أن هؤلاء المتهمين ينتمون لهذه المنظمة أو تلك وان هدف المنظمة هو الاطاحه بالنظم الاساسيه للمجتمع عن طريق استعمال القوه والإرهاب وبالتالي فان المحكمة فى مقام التدليل على ثبوت الاتهام تطرحها اطراحها


ومن حيث أن المحكمة قدنا قشت أدله الاتهام بالنسبة إلى التهمتين الأولى والرابعة وتبين لها أن كلا من تلك الادله والقرائن والدلائل قد جاءت خاليه مما يقطع بطريق الجزم واليقين أن أيا من حزب العمال الشيوعى والحزب الشيوعى المصري يرمى إلى سيطرة طبقه اجتماعيه على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقه اجتماعيه إلى قلب نظم الدوله الاساسيه الاجتماعية اوالاقتصاديه أو إلى هدم اى نظام من النظم الاساسيه للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوةاو الارهاب أو أيه وسيله أخرى غير مشروعه ملحوظا فى ذلك حسبما تستلزم المادة 98أ عقوبات أو أن أيا من هذين التنظيمين قد حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدوله أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة وهو بالفعل المؤثم بمقتضى المادة 87/أ عقوبات فالشهود من رجال مباحث امن الدوله قد قامت شهادة فريق منهم على الاستنتاج والاستنباط وعلى المعلومات المسجله لديهم عن المتهمين


والتنظيمات المعادية تلك التي يمدهم بها مصادرهم ومع ذلك فقد خلت مما يفيدان القوه والإرهاب والوسائل غير المشروعة من الوسائل التي يركن إليها المتهمون فى تغيير نظام الحكم ومن هؤلاء العميد محمد فتحي فته والعميد منير السيد محيسن والعميد محمد سامي محمود تخضير تضمنت شهادة الباقين حديثهم عن ضبط وقائع معينه مثل توزيع منشورات أو ضبط متهمين معينين شاركوا فى مظاهرات أو مسيرات مما لا يمكن معه الربط بين الوقائع التي اشتملت عليها أقوال هؤلاء الشهود وبين الأهداف التي يسعى إليها التنظيمان الشيوعيان والوسائل التي يحققان بها تلك الأهداف وهناك الشهود من مصادر مباحث امن الدوله وقد جاءت شهادتهم متهافتة اعتور عوامل الضعف والفساد فمنهم من عدل عن شهادته تحت تأثير عوامل شتى مثل حاتم زهران وقد جاءت شهادته لتنفى عن حزب العمال الشيوعى استعمال القوه والإرهاب والوسائل غير المشروعة ومنهم من صدرت شهادته متأثرا بالضغط النفسي مثل محمد إبراهيم الشاذلي وعلى السيد محمد سليمان الذي أدلى أمام المحكمة برواية مغايرة تماما لتلك التي ذكرها بتحقيقات النيابه ومع ذلك فان الوسائل التي أوراها هذان الشاهدان ليحقق بها هذا الحزب أو ذاك قصده بالاستيلاء على السلطة ليس بينها القوه أو الارهاب أو الوسائل الأخرى غير المشروعة فهذه الوسائل لا تعدوا التثقيف وعقد الاجتماعات والندوات ونقد سياساته وتصرفات بعض المسئولين


وهناك الشاهد حسن عبد العزيز حسين الذي رافقه احد المتهمين – يحى مبروك شرباسى فان شهادته التى تراخى طويلا فى التقدم بها قد جاءت منقوله غير متوافقهمع المنطق ووالمعقول والشاهد محمد عز الدين عنتر الذى عدل عن شهادته امام المحكمه وكان عندما ادلى بشهادته امام النيابه العامه واقعا تحت ضغط نفسى وإكراة معنوى وجاءت شهادته خلوا من حديث عن قيام تنظيمات ترمى الى سيطره طبقه اجتماعيه على غيرها من الطبقات وكان استعمال القوة ملحوظا فى تحقيق اهدافها وهناك الشهود من مصادر الامن القومى وقد اتسمت شهاده الشهود بعدم الاتساق مع العقل فهى تتضمن وقائع وروايات اقرت المحكمه عدم الاعتداد بها لمجافاتها للمنطق السليم خاصه تلك الوقائع التى ادلى بها محمد ابراهيم طنطاوى عن اختيارة لحفظ الارشيفالخاص بالحزب الشيوعى المصرى


وكيفيه استلامه وتسليمه لهيئه الامن القومى وتلك الوقائع التى ادلى بها حسن ابراهيم درويش عن سعى الحزب لتجنيدة رغم سبق انسلاخه عن التنظيمات الشيوعيهه وتخليه عن الفكر الماركسى


اما الشاهد الثالث محمد يوسف فقد انصبت شهادته على واقعه تجنيده واستلامه اله طباعه سلمها بدوره لرجال المخابرات وقد خلت شهاده هؤلاء الثلاثه من دليل يقينى على سعى الحزب الشيوعى المصرى الى الاستيلاء على السلطه عن طريق القوه اوالارهاب او الوسائل الاخرى غير المشروعة

((الاعترافات ))
وبالنسبه الى الاعترافات رغم عدول بعض من المتهمين عما اعترفوا به فان اقوال البعض منهم عن اهداف التنظيم ووسائله قد جاءت منقوله عن الغير او استنتاجا منقراءة منشور او مجله كما اتسمت بالغموض وعدم التحديد كما ان اقوال البعض الاخر قد خلت من الاشارة الى الاهداف التى يسعى التنظيم الى تحقيقها او الوسائل الى يمكن من تحقيق تلك الاهداف


ومن ثم فأن الاعترافات فى مجملها لا تنطوى على دليل يقينى يقطع بان ايا من الحزب الشيوعى المصرى او حزب العمال الشيوعى قد سعى الى الاستسلاء على السلطه عن طريق القوه او الارهاب او الوسائل الاخرى غير المشروعه

(( المضبوطات ))

وبالنسبه الى المضبوطات كان بعضها قد قدمته جهات الامن مرفق بمذكراتها وتحرياتها ولم يرد بتلك المذكرات او المحاضر ان تلك المضبوطات قد تم ضبطها مع متهم بعينه او فى مقر اى من الحزبين محل الاتهام
وقد انتهت المحكمه الى استبعاد تلك المضبوطات من ادله الاثبات اما ما ضبط مع المتهمين وفى مساكنهم فقد استبعدت المحكمه الكتب أيضا باعتبارها متداوله فى الاسواق اما غيرها من المضبوطات كالنشرات والمطبوعات والمجلات والصحف والمخطوطات فان ما انتهت اليه المحكمه بالنسبه لها هو ان عوامل الضعف قد احاطت بها بعدم اتباع احكام المواد 55و 56 و57 من قانون الاجراءات الجنائيه بالنسبه للبعض منها مع قيام احتمال للتداخل والخطأ والعبث ومع ذلك فان ما حوته تلك المضبوطات من حديث فى الوسائل التى تحقق بها تلك المنظمات اهدافها وهى تدور حول حريه تكوين الاحزاب وحريه الصحافه والنشر وعقد الندوات والاجتماعات وحريه الاحزاب والتظاهر واجراء الانتخابات حرة تفر عن برلمان حقيقى هذه الوسائل لا تعتبر استعمالا للقوة او الارهاب او الوسائل غير المشروعه مما لا يتحقق به ركن القوه الذى نصت عليه الماده 98 أ عقوبات


(( التحريات ))
وبالنسبه لى التحريات فان المحكمه قد اعتبرتها مما يعزز ادله الدعوى وقد استبان من استعراض الادله فيما سلف انها جاءت ضعيفه لم تئن اليها وجدان المحكمه ولم تخلق فى عقيدتها ويقينها قناعه قاطعه جازمه عن الرتكاب من اسندت اليهم التهمتان الاولى والرابعه من المتهمين للجريمه التى تضمنتها اى من التهمتين الاولى والرابعه وفضلا عن ذلك فأن تلك التحريات قد اعترتها عوامل الضعف ووالوهن وتمثلت فى التجهيل بمصادر استقائها واختلاطها بمعلومات جهات الامن المختزنخه من قبل وما اتسمت به من تناقض وتضارب وغموض كل ذلك يجعل تلك التحريات غير صالحه لتعزيز ادله الدعوى التى جاءت بدورها ضعيفه متهالكه وبالتلى فان المحكمه لا تعول على ما ورد بتلك التحريات فى مجال الاثبات


وهناك أيضا التسجيلات والصور الشمسيه وقد انتهت المحكمه من بحثها لهاتين القرينتين الى انها لا يمكن التعويل عليهما فى مجال الاثبات واستبعدتهما تماما


ومن ثم واستنادا الى ذلك فأن ادله الثبوت لا تتضمن اى منها دليلا يقينا او قرائن قاطعه على ارتكاب المتهمين منة الأول الى الحادي والثمانين للتهمه الاولى المسندة اليهم ومن الخامس والثمانين حتى الثانى والعشرين بعد المائه للتهمه الرابعه المسندة اليهم

((الاسباب الحقيقيه للانتفاضه ))

((الاسباب الحقيقيه للانتفاضه ))
والاضافه إلى ذلك فأن المحكمة قد سبق لها أن خلصت إلى أن أحداث 18و19 يناير 1977 كانت نتيجة مباشرة لقرارات رفع الأسعار وحدثت بصورة تلقائية دون تحريض أو استغلال للموقف كما أن أوراق الدعوى قد خلت تماما من اى دليل أو قرينه قبل هؤلاء المتهمين بل انه لم يضبط لدى اى منهم آلات أو أسلحه أو مفرقعات أو غيرها مما يستخدمه الجماعات السرية فى تحقيق أغراضها ولم تتضمن التحقيقات ما يشير إلى كشف حدوث تدريبات على استعمال السلاح أو إعداد أماكن يتم فيها تهيئه أشخاص للقيام بمهام لها طابع العنف أو الإرهاب أو التدريب على القيام بتشكيلات منظمه تكون مستعدة لتنفيذ ما يوكل إليها من أفعال ذات تأثير على سلامه النظام الاجتماعي واستقراره وسلامه النظام الجمهوري وشكل الحكومة ومبادئ الدستور


وترتيبا على كل ما سلف ذكره فان الأساس الذي تقوم عليه كلا من التهمتين الأولى والرابعة يكون قد انهار بعدم توافر ركن القوه المنصوص عليه فى المادة 98أ عقوبات ولتحقيق أركان الجريمة التي نصت عليها المادة 87أ عقوبات ويتعين القضاء ببراءة المتهمين من الأول حتى الثمانين عدا المتهمين الثالث والثامن والعاشر والخامس عشر والرابع والأربعين والخامس والخمسين والسابع والخمسين من التهمه الأولى المسندة إليهم وبراءة المتهمين من الخامس والثمانين وحتى الحادي والعشرين بعد المائة عدا السابع والثمانين من التهمه المسندة إليهم إما المتهمون الثالث والثامن والعاشر والخامس عشر والرابع والأربعين والسابع والأربعين والخامس والخمسين والسابع والخمسين والحادي والثمانين الذين أسندت إليهم التهمه الأولى والمتهم السابع والثمانين والثاني والعشرين بعد المائة المسندة إليهم التهمه الرابعة فأنه وان كانت المحكمة قد انتهت إلى أن الأفعال التي ارتكبوها وتضمنها أمر الاحاله فى التهمتين الأولى والرابعة لا تتوافر بالنسبة لها أركان هاتين الجريمتين إلا أن تلك الأفعال تشكل جرائم أخرى تضمنتها نصوص قانون العقوبات مما يستوجب أن تسبغ المحكمة عليها الوصف القانوني السليم وتنزل عليها حكم القانون صحيحا وهو ما سوف تعالجه فيما هو آت من مدونات حكمها فى تلك الدعوى


ومن حيث أن للتهمة المسندة للمتهمين من التاسع عشر بعد المائة حتى السابع والخمسين بعد المائة والتي نسب إليهم فيها أنهم ارتكبوها وهى جريمة محاوله قلب نظام الحكم المقرر فى البلاد بالقوة وما نشأ عنها من جنايات مما هو مشار إليه بالتهمة الأولى بأن انضموا إلى غيرهم من العناصر الشيوعية سالفة الذكر بإحداث الاضطرابات والقلاقل يومي 18و 19 يناير 1977 بمساهمتهم فى تدبير وقياده مظاهرات ومسيرات معاديه تألفت خلال هذين اليومين قاصدين من ذلك إشعال الفتنه تقضى إلى اندلاع ثوره شعبيه للاطاحه بالسلطة الشرعية وأحبطت محاولتهم نتيجة تصدى السلطات لها مما ينطبق عليه المادة 87أ عقوبات فأن المحكمة فى تعرضها لإحداث 18و 19 يناير 1977 قد انتهت إلى اقتناعها بأن تلك الإحداث كانت نتيجة مباشرة للقرارات ألاقتصاديه برفع الأسعار ومتصلة بها اتصال العلة بالمعلول وإنها حدثت بصورة تلقائية دون أن يقع تحريض أو تدبير أدى إلى حدوثها وبالتالي فأن الركن المادي لتلك الجريمة يكون منهار الأساس غير قائم على سند من وقائع الدعوى ومجريات إحداث هذين اليومين مما يقتضى الحكم ببراءة المتهمين من التاسع عشر بعد المائة حتى السابع والخمسين بعد المائة من التهمه السابقة المسندة إليهم


ومن حيث أن النيابه العامة أسندت للمتهمين من الثالث والعشرين بعد المائة حتى المتهم الأخير أنهم أذاعوا بيانات وشعارات كاذبة مغرضة وبثوا دعاية مثيرة ضد النظام الحكم القائم وحرضوا على كراهيته والازدراء به عن طريق إصدار مجلات الحائط ووضع الملصقات وتوزيع النشرات المناهضة وبواسطة الخطابة وإلقاء الإشعار فى الاجتماعات والندوات ألعامه وترديد الهتافات والشعارات والتنديد بمختلف سياساتها والطعن فى قدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها على نحو من شأنه إثارة البغضاء ضد النظام القائم وتكدير السلم العام وحاز بعضهم محررات ومطبوعات معده للترويج والتوزيع على افرادالجمهور تشتمل على التحريض والإثارة سالفة الذكر وكان ذلك فى زمن الحرب


وباستقراء ذلك الوصف الذي أسبغته النيابه العامه على المتهمين المسنده إليهم التهمه السادسة سالفة الذكر تبين أن النيابه طلبت إعمال حكم المادتين 102 مكرر عقوبات والمادتين 171و 174 أولا عقوبات وقد نصت المادة 102 عقوبات مكرر على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائه جنيه كل من أذاع عن إخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو بيانات مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامه لا تقل عن مائه جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى كمن الحرب ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من أذاع بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع والاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز بأيه وسيله من وسائل الطبع والتسجيل والعلانية مخصصه ولو بصفه وقتيه لطبع أو تسجيل أو أذاعه شيء مما ذكر


وتنص المادة 174 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مده لا تجاوز خمس سنشين وبغرامه لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الاتيه


اولا : التحريض على فلب نظام الحكم المقرر فى القطر المصرى اوعلى كراهيته أو الازدراء به وقد احالت تلك المادة فى تحديد الطرق والوسائل التي ترتكب الأفعال المؤثمة بمقتضاها على المادة 171 عقوبات – اى أن ما تطالب به النيابه بالنسبة للتهمة السادسة هو تطبيق المادتين 102 مكرر و 174 اولا عقوبات خاصة أن وصف تلك التهمه قد اشتمل على العبارات التي تضمنها نص المادتين سالفتى الذكر

ومن حيث أن بالنسبه للجريمه المنصوص عليها فى الماده 174 أ عقوبات فأنه يشترط أن يقع تحريض على كراهية النظام القائم والازدراء به وذلك بالدعوة إلى تغيير نظام الحكم بطريق غير مشروع عن طريق بث الكراهية فى نفوس الناس ودعوتهم إلى ازدرائه وكراهيته تختلف عن المخالفة فى الرأي وعن مجرد الخصومة الحزبية التي تفرضها الحياة العامه وطبيعة الرأي العام ويجب أن يقع التحريض علنا لتحقيق الجريمة وقد وردت وسائل العلانية فى المادة 171 عقوبات على سبيل التمثيل بأن يقع الفعل المؤثم فى مكان عام أو طريق عام أو فى مكان مطروق وبطريق اللاسلكي والتوزيع والتعريض للأنظار والعرض للبيع


وبالنسبة للتوزيع فالأصل فيه بأن يكون بتسلم نسخ متعددة من المكتوب أو المطبوع أو المرسوم لعدد من الأشخاص بقصد أن يطلع الجمهور على ماجاي فيه اى أن يطلع عليه عدة أشخاص بغير تمييز على الورق المكتوب أو المرسوم أو المطبوع ولا يشترط أن يكون التوزيع أو البيع بالغا حدا معينا بل يكف مجرد حصول هذا التوزيع أو البيع بالغا ما بلغ متى كان مقترنا بنيه الاذاعه ولا يجب أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا يكفى أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولوكان قليلا


((حمل صور جمال عبد الناصر والهتاف باسمه فى المظاهرات ))
ومن حيث انه بالنسبه التهمه السادسه المسنده إلى كل من المتهمين من الخامس والعشرين بعد المائه حتى الرابع والاربعين بعد المائه فقد ساقت النيابه للتدليل عليها شهاده كل من سيد محمد حسن الشهير بوطنى ورشاد الدين حسنى محمود وعبد المحسن متولى جمعه وجمال الدين محمد محمد مالك واحمد عبد الفتاح بسيونى وعلى عبد الرحمن وعرفه محمود عرفه وذلك فضلا عن المضبوطات والتحريات


ومن حيث أن التحريات التي قدمت ضد المتهمين قد تضمنها المحضر المحرر بمعرفه العقيد على حسن محمود المؤرخ 20/1/77 الساعة السادسه والذى جاء به انه بالنسبه لإحداث الشغب التي تمت بمدينه القاهرة منذ صباح 18/1/77 فقد تبين من التحريات والمعلومات أن المتهمين من عمال شركه مصر حلوان للغزل والنسيج ومن المعروفين بميولهم الماركسية والمتزعمين والمحركين لتلك الأحداث التي وقعت يومي 18و 19 يناير 1977


ومن حيث أن الدليل القائم قبل هؤلاء المتهمين العشرين يتمثل فى أقوال الشهود الذين سلف عرض شهادتهم ومع أن بعضهم قد نفى انه يعرف أشخاص المتهمين بل أرشده آخرون عن تلك الأسماء مثل رشاد الدين حسنى محمود وعلى عبد الر حمن طلبه كما أن احدهم وهو عرفه محمد عرفه عدل عن شهادته برمتها أمام المحكمة ونفى انه رأى المظاهرة كما وقع تناقض بين أقوال الشهود حول الأفعال التي ارتكبها المتهمون إذ ذكر بعضهم أنهم كانوا يقودون العمال أو يهتفون أو يحرضون وذكر بعض أخر أنهم كانوا سائرين مثل غيرهم فى لمظاهره مثل الشاهد سيد محمد حسن الشهير بوطنى وبالرغم من ذلك العدول والتناقض ونقل المعلومات الذي شاب أقوال شهود الإثبات سألفى الذكر إلا أن كلمتهم قد اتفقت على أن ما اتاة المتهمون من أفعال هوالهتاف بكلمه ناصر وحمل صور جمال عبد الناصر والاحتجاج على قرارات رفع الأسعار وهذه الأفعال لا يمكن أن تندرج ضمن الأفعال التي أثمتها المادة 102 مكرر عقوبات التي تستلزم الاذاعه العمدة لا خيار أو بيانات أو إشاعات كاذ1به اومغرضه أو بث دعايات مثيرة مما يترتب عليه تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامه


ذلك أن الهتاف باسم ناصر وحمل صورة وهو رئيس الدوله السابق والذى يمثل النظام القائم امتدادا لنظام ومبادئ حكمه أو الاحتجاج على قرارات رفع الأسعار لا يمكن أن يدخل فى نطاق المادة 102 مكرر سالف الذكر كما لايمكن أيضا أن ينطبق عليه نص الماده 174أ عقوبات اذ أن هذه الأقوال المنسوبة للمتهمين لا تمثل تحريضا على كراهية نظام الحكم و الازدراء به ومن ثم فأن أقوال الشهود لا تتضمن دليلا قبل المتهمين


إما التحريات فقد جاءت مجهولة المصدر غير محددة الوقائع مما يتعين معه عدم التعويل عليها واستنادا إلى ذلك كله فإن ما أتاه المتهمون حسبما قرر شهود الإثبات لا ينطبق عليها حكم المادة 102 مكرر أو 174/1 عقوبات ومن حيث انه لما ضبط لدى المتهمين عبد المنعم على حنفي والفونس مليك ميخائيل واحمد فهيم ورفاعي محمود رفاعى ورجب محمود رفاعى فأن الاطلاع على ما ضبط منها مع المتهم عبد المنعم على حنفى أسفر عن انه عبارة عن البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وبيانات من ذلك الحزب عن أوجه التدخل فى المعركة الانتخابية مما يهدد حيدتها ومقال بقلم كمال رفعت للرد على مقال للصحفي موسى صبري وخطاب للسيد خالد محي الدين أمام اللجنة المركزية بتاريخ 12/5/78 ونشرات صادرة من منظمه الشباب وإرشادات حزب التجمع لمرشحيه إما ما ضبط مع المتهم الفونس مليك ميخائيل فهو عبارة عن كتاب لينين والثورة الاشتراكية وكتاب هذه هي الماركسية وكتاب بعنوان ما وتسي تونج الوضع الراهن ومهماتنا ونشرة بعنوان التقدم صادرة من حزب التجمع الوطنى


وبالنسبة للمضبوطات الخاصة بالمتهم احمد فهيم إبراهيم فهي عبارة عن البرنامج الانتخابي لحزب التجمع ونشرة باسم التضامن صادرة من لجنه مناصرة الشعب الفلسطيني وبيان أخر بعنوان سياستنا صادر من المنظمات الشعبية الفلسطينية وكتاب بعنوان تشريعات العمل السوفيتية ومجلد بعنوان لينين المختارات وما ضبط مع المتهم رفاعى محمود رفاعى عبارة عن 39 مجله بعنوان الاتحاد السوفيتي


مجله شهريه مصورة اجتماعيه وسياسيه ومجله بعنوان دراسات اشتراكيه وكتاب صادر من تنظيم التجمع الوطنى الوحدوي بعنوان مشروع برنامج التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي حرية اشتراكيه وحدة
وما ضبط لدى المتهم رجب محمود رفاعى


فهو عبارة عن ورقه تطوير الاتحاد الاشتراكي وأربع نسخ من البرنامج الانتخابي للتجمع الوطنى 42 نسخه من مجله التقدم التي يصدرها ذات التنظيم و 14 نشرة إعلاميه صادرة من نفس التنظيم تتضمن حديثا لكمال الدين رفعت يبدى فيه أسفه على تورط رئيس الوزراء فى مهاجمه تنظيم الأحرار الاشتراكيين والتجمع الوطنى ومذكرة صادرة من الاتحاد الاشتراكي وأربعه ورقات بخط اليد عبارة عن تقرير المعركة الانتخابية وعن كيفيه الدعاية للمرشحين من تنظيم التجمع وورقتين مكتوبتين بالقلم الأحمر تحويان نقاط للدفاع عن المقبوض عليهم والضغط على الحكومة لأنها المتسببة فى المظاهرات وخطأ الحكومة بزيادة الأسعار واتهام الشيوعيين أمر مرفوض وتقريرين صادرين عن حزب الأحرار الاشتراكيين


تعليق المحكمة على المضبوطات
والذى تستبينه المحكمة من الاطلاع على تلك المضبوطات التي تم ضبطها لدى المتهمين سالفى الذكر أن بعضهما كتب متداولة بالأسواق وبعضهما الأخر مجلات تباع بالطرقات وقسم ثالث عبارة عن مطبوعات صادرة من تنظيم التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي وتنظيم الأحرار الاشتراكيين وكلاهما له وجود قانوني سليم وقسم رابع عبارة عن أفكار شخصيه خاصة بالمتهمين ولم تتضمن المضبوطات كلها إيه إخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة ودعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين أناس اوالحاق الضرر بالمصلحة العامه كما لا تنطوي على تحريض على كراهية نظام الحكم المقرر فى القطر المصرى والازدراء به بإحدى طرق العلانية التي نصت عليها المادة 171 عقوبات أو تلك التي نصت عليها الماده 174 أ اولا عقوبات


واستنادا إلى ما تقدم فأن التهمه السادسه المسندة إلى كل من المتهمين من الخامس والعشرين بعد المائه حتى الرابع والاربعين بعد المائه لا تقدم سند صحيح من الواقع والقانون مما يقتضى الحكم ببراءة هؤلاء المتهمين منها
المتهم/حسين عبد الرازق الصحفي قالوا انه كان يقود المظاهرات فوق كوبري قصر النيل
ومن حيث انه فيما يتعلق بالاتهام المسند إلى المتهم التاسع والاربعين بعد المائه حسين محمد عبد الرازق موضوع التهمه السادسه فالدليل ينحصر فى التحريات وأقوال العميد سيد ذكى ومحمد حاتم زهران وما ضبط بمنزله من كتب وأوراق
ومن حيث أن التحريات تضمنت انه ماركسي واشترك فى قياده المظاهرات يوم 18/1/1977
ومن حيث أن العميد سيد ذكى شهد بأن مصدرا سريا موثوقا فيه اتصل به تليفونيا إثناء وجودة فى مكتبه يوم 18/1/1977 واخبره بأن المتهم يقود مجموعه من الإفراد فى مكان ما بناحية كوبري قصر النيل يوجههم إلى بعض أعمال العنف وأضاف انه لم يشاهد بنفسه ذلك كما انه لا يستطيع الإرشاد عن المصدر حرصا على دواعي الأمن !
ومن حيث أن محمد حاتم زهران قد شهد بأنه علم بأن المتهم كان يقود مظاهرة عند المعرض
ومن حيث أن المتهم أنكر التهمه المسندة إليه ونفى ما جاء بالتحريات
ومن حيث انه فيما يتعلق بالتحريات فانها لاتنهض دليلا أو قرينه ضد المتهم
اما عن شهاده العميد سيد ذكى الثابت منها أن الشاهد لم ير بنفسه المتهم يقود المظاهرة كما انه لم يذكر الهتافات التى ترددت فى المظاهرة أو اسم المصدر الذى ابلغه بقيادة المتهم للمظاهرة حتى يمكن للمحكمه أن تقدر مدى جديه شهادته ومن ثم لا تعول المحكمه على اقوال هذا الشاهد وتطرحها جانبا

ومن حيث أن شهادة محمد حاتم زهران فضلا عما شاب هذه الشهاده من عوار سبق بيانه فلم يرد بها انه شاهد المتهم بنفسه يقود المظاهرة بل لم تخرج عن كونها سماعيه ومن ثم لا تعول المحكمه عليها وتطرحها جانبا
ومن حيث انه عن المضبوطات فليس فى إحرازها ما يخالف نص الماده 102 مكرر عقوبات لأنها عبارة عن بيانات صادرة من حزب التجمع خاصة بمناقشه زيادة الأسعار ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من التهمه السادسه عملا بنص المادة 34/1 إجراءات جنائية


المتهم الشاعر زين العابدين فؤاد صورتين له وهو يقود مظاهرات يناير هاتفا!!!!
وحيث انه بالنسبه للمتهم الخامس والخمسين بعد المائه زين العابدين فؤاد عبد الوهاب فأن الوقائع المنسوبة إليه حسبما صورته النيابه العامة موضوع التهمه السادسة تتحصل فى انه دأب على إلقاء قصائد مناهضه للنظام تصفه بالخيانة وتطالب بإسقاطه وكان يلقى قصائده تلك فى المؤتمرات والندوات العامه التى كان ينظمها اعضاء حزب العمال الشيوعى المصرى فى الجامعات والتجمعات الشعبية وانه حرض على حوادث التظاهر التى وقعت فى يومي 18 و 19 يناير 1977 وتم تصويره فوتوغرافيا أثناء تزعمه إحدى المظاهرات يوم 18/1/1977 وكان يردد خلالها الهتافات المعادية لنظام الحكم القائم


واستندت النيابة فى إثبات ما نسب للمتهم إلى تحريات مباحث امن الدوله والى شهاده كل من محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر كما استندت إلى أوراق ضبطت بمسكنه والى صورتين فوتوغرافيتين تم التقاطهما له
ومن حيث انه وبالنسبة لتحريات مباحث امن الدوله فقد تمثلت فى محضر حرره النقيب رجب عبد الحميد السيد الضابط بمباحث امن الدوله بتاريخ 5/2/1977 وفى مذكرة أرسلت من مباحث امن الدوله إلى النيابه فى يوم 6/1/77 مرفقه بكتابها رقم 1237 سنه 1977 وخلاصه ما جاء بالمحضر والمذكرة أن المتهم زين العابدين فؤاد عبد الوهاب من العناصر الماركسية المتطرفة المرتبطة بحزب العمال الشيوعى المصرى وانه شيوعي قيادي وكان له نشاط مكثف فى إصدار مجلات الحائط خلال دراسته الجامعية وشارك فى إحداث الطلبة فى شهر يناير 1972 وسبق ضبطه على ذمة القضية رقم 10/75 حصر امن دولة عليا


وانه دأب على إلقاء قصائد خلال المؤتمرات والندوات تعرض بالنظام وتهاجم سياسته وتتهمه بالخيانة وتطالب بإسقاطه وان المتهم من المحركين والمحرضين
وجاء فى ختام المحضر المؤرخ 5/2/77 انه أمكن التقاط صور فوتو غرافية للمتهم المذكور إثناء قيادته وتزعمه لإحدى لمظاهرات التى وقعت فى اليومين لمذكورين
اقوال الشاهد محمد حاتم زهران التى أدلى بها فى تحقيق النيابه تتحصل فى أن المتهم كان يحضر الندوات بالجامعات والتجمعات الشعبية يعقدها اعضاء حزب العمال الشيوعى وكان يحضرها كذلك احمد فؤاد نجم وآخرون للتنديد بالمسئولين والحض على كراهية النظام


وانه رآه يوم 18/1/77 ينضم فى ميدان باب الشعرية إلى المظاهرة التى بدأت من كلية هندسة عين شمس وركب موجتها وردد هتافات معادية ضد النظام والمسئولين
وحيث انه بالنسبه إلى الشاهد محمد عز الدين عنتر فلم يرد بأقواله اى ذكر لنشاط قام به المتهم زين العابدين فؤاد عبد الوهاب


وحيث انه بالاطلاع على الأوراق والمضبوطات بمسكن المتهم فأنه يتضح أنها عبارة عن قصيدتين أحداهما بعنوان (( الجوع )) والأخرى بعنوان (( أغنيه لعمال المحلة )) ومقالين حول موضوع فتح ملفات عهد عبد الناصر وتقرير بشأن حوادث تزوير الانتخابات بمركز دسوق ورسالة خاصة بزوجة المتهم وورقة مدون بها بعض أسماء لبعض الأشخاص من بينهم اسم المتهم (( صلاح عيسى )) ونشرة صادرة عن إحدى الوكالات السوفيتيةللانباء
وحيث انه بالنسبه للصور الفوتو غرافية فأن أول ما ورد بشأنها فى الأوراق كان ملاحظة أقحمت فى نهاية محضر التحريات المؤرخ 5/2/1977 الذى حرره النقيب رجب عبد الحميد السيد الذى أشار إلى التقاط صورة فوتوغرافية للمتهم إثناء قيادته وتزعمه لإحدى المظاهرات التى وقعت إثناء إحداث الشغب خلال يومي 18و 19 يناير 1977 غير أن مباحث امن الدولة أرسلت للنيابة لعامة صورتين فوتوغرافيتين وليس صورة واحدة


وحيث أن المتهم سئل فى تحقيقات النيابة فأنكر ما اسند إليه وعزا إقحام اسمه فى هذا الاتهام إلى سبق اتهامه 1972 فى الأحداث الطلابية بالجامعة وقت أن كان طالبا بكلية الآداب وكذلك سبق اتهامه 1975 واقر بأنه مؤلف القصيدتين المضبوطتين بمسكنه وانه حرر مشروع المقالين المتعلقين بفتح ملفات عهد عبد الناصر ونفى اشتراكه فى المظاهرات يوم 18و 19 يناير ودلل على كذب شهاده محمد حاتم زهران فى هذا الشأن بأن مخارج ألفاظه بها عيب لا يؤهله لقيادة المظاهرات وترديد الهتافات ولما واجهته النيابة بالصورتين المقدمتين من المباحث قرر انه اجري تصويره فى إدارة المباحث العامة بعد القبض عليه


وحيث أن أوراق الدعوى قد خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة ذلك أن تحريات المباحث لا تعدوا كونها مجرد استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى إلى مرتبة الدليل

اما شهادة محمد حاتم زهران فأنه من مصادر مباحث امن الدولة بغير شبهة أو مراء ومن ثم فأقواله لابد وان تصدر منسجمة مع تقارير ه التى سبق أن رفعها إلى المباحث وهى تقارير وصلت إلى ساحتها متسربلة بظلام السرية فلا عاصم ولا رقيب وإنما هي يد تكتب ولسان ينطق تحرك صاحبه نوازع الشر مستمدا أمنه من الظلمة التى يعمل من خلالها
فكيف يطمئن وجدان المحكمة إلى شهادة تدور فى فلك مرسوم لا يستطيع الشاهد منه فكاكا واني له ذلك وهو أسير لمثل تلك التقارير التى كتبها بليل
ومن ليس حرا فى إرادته فهو خليق بأن تطرح شهادته كذلك فأن المحكمة تلتفت عن الصورتين آلفو توغرافيتين التين يظهر فيهما المتهم نظرا لان دلالتهما بعيدة عن اليقين سواء من حيث وقوع الفعل موضوع الاتهام أو زمان وقوعه اومكانه ولا ترى المحكمة فى حيازة المتهم لاى من الأوراق المضبوطة فى مسكنة أية جريمة
ذلك أن نوعيتها وملابسات ضبطها لا يستفاد منها أنها كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها
ومن ثم تكون التهمة السادسة المسندة إلى المتهم الخامس والخمسين بعد المائه غير متوافرة الأركان مفتقرة إلى دليل يساندها مما يتعين معه الحكم ببراءته منها
الأستاذ/ صلاح عيسى
المتهم السابع والخمسين بعد المائه
وحيث انه بالنسبة للمتهم السابع والخمسين بعد المائه صلاح السيد متولى عيسى فأن محصلة الوقائع المنسوبة إليه حسبما صورته النيابة موضوع التهمة السادسة وهو أن المتهم المذكور دأب على حضور الندوات والاجتماعات العامة وطلب من خلالها بالسماح للحزب الشيوعى للممارسة نشاطه بصورة علنية انطلاقا من الفكر الماركسي الذى يعتنقه وانه من المناوئين للنظام القائم وحرض على وقوع الإضرابات يومي 18و19 يناير 1977
واستندت النيابة فى إثبات ما نسب إلى المتهم إلى تحريات مباحث امن الدولة والى شهاده كلا من محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر
وحيث أن تحريات مباحث امن الدولة التى تضمنتها مذكرة العقيد منير محيسن المؤرخة 19/1/1977 مؤداها أن المتهم من العناصر الماركسية ومدعى الناصرية التى لحركت وتزعمت الإحداث يوم 18 يناير إلا أن المذكرة لم تنسب للمتهم واقعة بذاتها أو عملا محددا
اما مذكرة العميد محمد فتحي قتة المؤرخة 21/1/1977 فقد أسندت للمتهم انه فى يوم 27/12/1976 شارك فى ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وانه عقد مقارنة بين الأزمة الاقتصادية فى عهد الخديوي إسماعيل وبين المناخ السائد وقت الندوة وانه اتهم النظام القائم بإلصاق التهم بالأبرياء لتبرير سياسته الظالمة فى توزيع الأجور
كما أن المتهم حرض القطاع الطلابي على الإضراب والتظاهر لمقاومة ما اسماه بالفاشية المصرية وانه شارك فى قيادة المظاهرات التى انتهت بأحداث التخريب يوم 18 و 19 يناير 1977
وحيث انه بالنسبة لأقوال محمد حاتم زهران فقد قرر أن المتهم كان يحضر بصفة دائمة الندوات التى تعقد بالجامعة والمؤتمرات الشعبية ويهاجم النظام القائم والمسئولين مستعملا أقذع الألفاظ ويحض الطلبة وجماهير الشعب على ضرب النظام وكان ينادى بقيام الأحزاب الشيوعية وأضاف الشاهد انه رأى المتهم يوم 18 يناير حوالي الساعة الرابعة مساء فى ميدان التحرير يحض المتظاهرين على الانتشار فى كل مكان ويحثهم على عدم ترك الإحداث حتى لا تهدأ
وحيث أن اقوال الشاهد محمد عز الدين عنتر التى أدلى بها بصدد نشاط هذا المتهم تتحصل فى انه منذ شهرين قبل سؤاله فى 3/2/1977 عقدندوةبكلية الهندسة بجامعة عين شمس دعت إليها أسرة التقدم بالكلية ذلك لمناقشة قضية الديمقراطية فى مصر وكان من بين حضورها كمال الدين رفعت واحمد فؤاد نجم والشيخ إمام وصلاح عيسى وان الأخير اعترض على قيام الأحزاب بالطرية التى رسمتها السلطة لإنشاء حزب شيوعي وجاهز بعقيدته الشيوعية
وردد احمد فؤاد نجم بعض أشعاره فى الندوة وغناها الشيخ إمام وكانت تتضمن مهاجمة السلطة
وحيث انه بسؤال المتهم أنكر ما اسند إليه واقر بحضوره بعض الندوات العامة فى الجامعات وغيرها بحكم مهنته كصحفي متخصص فى الدراسات التاريخية واتهم مصادر المباحث الذين يحضرون الندوات أنهم عاجزون عن فهم ما يطرح فى الندوة من أفكار وإما مغرضون يحرفون الكلم عن موضعه
وحيث انه بالنسبة لتحريات مباحث امن الدولة فأن ما ورد فيها من معلومات مجهولة المصدر لا ترقى بحال إلى مرتبة الدليل ولا تعتد بها المحكمة كقرينة ولا تعدوا كونها مجرد استدلالات لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة فيما هو مطروح عليها
وحيث انه وبالنسبة لا قوال الشاهدين محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر فأن أولاهما قد ران على شهادته من الشك ما جعل المحكمة تنبذها ولا تعول عليها والأخر صنعت شهادته على يد المباحث وتبرأ منها فى جلسة المحاكمة
وبذلك يكون الدليل قد انحصر عن التهمة السادسة المنسوبةالى المتهم السابع والخمسين بعد المائه مما يتعين معه القضاء ببراءته
المتهم الثامن والخمسين بعد المائه

((الشاعر احمد فؤاد نجم ))

((الشاعر احمد فؤاد نجم ))
وحيث أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم الثامن والخمسين بعد المائه احمد فؤاد نجم وذلك حسبما صورتها النيابة العامة موضوع الهمة السادسة فأنها تنص فى انه قام فى غضون شهر يوليو 1974 بنشاط معاد لنظام الحكم القائم يتمثل فى تأليفه قصائد وأزجال مناهضة تتضمن التحريض والإثارة ضد السلطة يروجها عن طريق إلقاء والغناء فى نوات علنية وتم إجراء تسجيل صوتي لبعض هذه الندوات بعد استئذان النيابة العامة وقد حفلت بالتعريض بالسلطة الشرعية والتنديد بسياستها أو التهجم على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأسلوب فذع ومثير يحتوى على الكثير من عبارات السباب والشتائم وأن المتهم ظل سائرا فى نشاطه المذكور ولم يقلع عنه
واستندت النيابة يما اسند إلى المتهم إلى تحريات مباحث امن الدولة والى شهاده كلا من محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر والى بعض التسجيلات الصوتية


وحيث انه بالنسبة لتحريات مباحث امن الدولة فقد ورد فى المحضر المؤرخ 5/7/1974 المحرر بمعرفة النقيب مصطفى محمد موسى أن احمد فؤاد نجم مؤلف الاغانى دأب فى الفترة الاخيرة على تأليف قصائد زجلية تتضمن هجوما على النظام القائم وقيادته وتعمل على أثارة المواطنين ضد تحالف قوى الشعب العاملة وبث روح الحقد فى نفوس الناس وان محمد إمام محمد عيسى الشهير بالشيخ إمام عيسى يقوم بتلحين تلك القصائد وإنشادها فى الندوات واللقاءات الخاصة والعامة التى ترتادها العناصر المناهضة ويعلق عليها الأول على مسمع من الحاضرين ومن بين الأماكن التى يغشاها المذكوران مسكن محمد نصر الدين الغزالي الشهير بسيف الغزالي المقيم بالمنزل رقم 20 شارع الحامية بالدرب الاحمر
وبناء على محضر التحريات سالف الذكر أذنت نيابة امن الدولة العليا فى اليوم ذاته بتسجيل أحاديث الأشخاص الثلاثة وأمكن تسجيل امسيةشعرية تمت مساء ذلك اليوم بمسكن محمد نصر الغزالي وحرر النقيب مصطفى محمد موسى محضرا أخر بتاريخ 6/7/1974 ورد فيه أن كلا من احمد فؤاد نجم والشيخ إمام عيسى حضرا أمسية وان الأخير تولى الإنشاد كما قام احمد فؤاد نجم بإلقاء بعض قصائده المناهضة والمروجة للفكر الماركسي اللينينى وفى يوم 3/9/1974 وبناء على إذن من النيابة العامة قام الرائد ثروت القداح الضابط بمباحث امن الدولة العليا بمداهمة مسكن المتهم احمد فؤاد نجم الكائن بالمنزل رقم 2 عطفة حوش آدم بالغورية حيث ضبط المتهم والشيخ إمام عيسى وآخرين وكان من بين ما ضبطه فى مسكن المتهم جهاز تسجيل وبعض الأشرطة وفى ذات التاريخ تم تفتيش مسكن أخر للمتهم يقع فى الشقة رقم 19 بالمنزل 116 بشارع العباسية فى حضور زوجته وأسفر التفتيش عن ضبط عدد من الأشرطة التسجيل وورقتين دون فيها بعض القصائد التى نظمها المتهم وخطابين مرسلين له ومفكرة مدون فيها بعض الأسماء وبعض أرقام التليفونات كما فتش مسكن المذكور مرة أخرى فى يوم 2/1/1975 وأسفر التفتيش عن ضبط بيانين مطبوعين غير متشابهين وبعض الأوراق الخطية المحتوية على كلام منظوم وكذلك بعض الكتب


وعقب أحداث يومي 18و 19 يناير قدم العميد محمد فتحي قتة مذكرة بتحريات مباحث امن الدولة عن المخطط الشيوعى ومسئوليته عن أحداث الشغب التى وقعت وقد ورد فى تلك المذكرة أن العناصر الماركسية بجامعه القاهرة دعت كلا من الشيوعيين احمد فؤاد نجم وأمام عيسى لحضور الندوات واستغلت تلك العناصر ما يلقيانه من أشعار وأناشيد مناهضة فى إلهاب حماس القاعدة الطلابية واستعدائها ضد النظام القائم


كما أوردت المذكرة اسم المتهم احمد فؤاد نجم باعتباره احد اعضاء حزب العمال الشيوعى المصرى
واستنادا إلى ما جاء فى تلك المذكرة صدر أمر النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم المذكور بعطفه حوش آدم بالغورية وذلك بتاريخ 22/1/1977 وأسفر التفتيش عن ضبط بعض البيانات الطلابية وبعض الخطابات الخاصة وأوراق خطية دونت فيها بعض الكلمات المنظومة كما ضبط كتيب بعنوان الحريات السياسية


وحيث انه بالنسبة لشهادة كل من محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر فأن اقوال الشاهد الأول تناول التى في نشاط المتهم احمد فؤاد نجم تتحصل فى أن المتهم المذكور والشيخ إمام عيسى كانا يحضران الأمسيات الشعرية والسياسية فى الكليات المختلفة وكان الشيخ إمام عيسى يغنى الشعر الذى ينظمه المتهم احمد فؤاد نجم وكان الأخير يقوم بإلقاء القصائد المناهضة للنظام القائم


وتتحصل اقوال الشاهد محمد عز الدين عنتر فى أن أسرة التقدم بكلية الهندسة دعت إلى ندوة منذ شهرين قبل سؤاله فى 3/2/1977 كان من بين من حضروها المتهم احمد فؤاد نجم والشيخ إمام اللذان القيا إشعارا وأزجالا تهاجم النظام
وحيث من بين من سئلوا فى تحقيق النيابة كشهود على نشاط احمد فؤاد نجم وان كانت النيابة العامة لم تدرج أسمة فى قائمة الشهود الرائد ثروت فهمي القداح وقد تحصلت أقوالة فى أن التحريات قد دلت على أن كلا من احمد فؤاد نجم وإمام عيسى ومحمد محمد على احمد يقومون بنشاط مناهض للنظام القائم عن طريق الاغانى التى يؤلفها الأول وينشدها الآخران وان هذه الاغانى تهدف إلى أثارة الجماهير والحض على كراهية النظام وإنهم يقيمون أمسيات شعرية يرددون خلالها تلك الاغانى اما فى محل إقامتهم بعطفه حوش آدم وإما فى منازل بعض الأشخاص ومنهم محمد نصر الدين الغزالي الذى عقدت فى منزله أمسية يوم 5/7/1974 رددت فيها بعض هذه الاغانى وتم تسجيل تلك الأمسية بعد الحصول على إذن من النيابة العامة وأضاف الشاهد أن تلك الاغانى يجرى تسجيلها على أشرطة تسجيل ويتم تداولها على نطاق أوسع


الشيخ إمام عيسى متهما بالغناء مسببا أحداث ألانتفاضه
حيث انه بسؤال إمام محمد احمد عيسى الشهير بالشيخ إمام اقر أن صلته بالمتهم احمد فؤاد نجم هي صله قوية وأنة يلحن الاغانى التى ينظمها المتهم ويقوم بإنشادها وانه غنى فى الأمسية الشعرية التى عقدت فى منزل محمد نصر الدين الغزالي قصيدتين هما شرفت يانكيسون بابا ونويت أصلى كما غنى القصيدةالاولى ليلة القبض عليه بمنزله بعطفه حوش ادم
وحيث انه بسؤال المتهم احمد فؤاد نجم فى تحقيق النيابة اعترف بأنه هو الذى نظم القصائد التى لجنها وتغنى بها الشيخ إمام عيسى وغيرة من الملحنين وان مصر ومشاكلها هي ما يعنيه فى نظم أشعاره وانه ألف بعض الاغانى بمناسبة حرب أكتوبر وإذاعتها أجهزة الإعلام وقرر انه يردد قصائده فى الأمسيات والندوات وان هذه القصائد لا تهاجم النظام القائم وان كانت تتضمن نقدا للانحرافات الموجودة بجهاز الدولة


وحيث انه بالنسبه لتحريات المباحث امن الدولة فانها لا تنهض دليلا أو قرينه قبل المتهم ولا تعدو كونها مجرد استدلالات لا تصلح وحدها لتكوين عقيدة المحكمه فى شأن ما نسب إليه وحيث انه بالنسبه لأقوال الشاهدين محمد حاتم زهران ومحمد عز الدين عنتر فأن المحكمه لا تطمئن إليها ولا تقيم لها وزنا نظرا لان كليهما لم يكن يملك حريته وقت أن أدلى بها وهو ما سبق للمحكمة أن أفاضت فيه القول فيما سلف من أسبابها
كذلك لا تخرج شهادة الرائد ثروت فهمي القداح عما ورد بمحاضر التحريات والضبط المشار إليها آنفا
وحيث انه وان كان المتهم قد اقر بتأليف القصائد التى يلقيها أحيانا بنفسه أو يتغنى بها الشيخ إمام محمد عيسى أو غيرة من المغنيين والتي سجلت على أشرطة بتداولها الناس فأن ذلك لا ينهض دليلا على إدانته ذلك أن القصائد إلى اقر بإنشادها سواء فى الأمسية الشعرية بمسكن محمد نصر الدين الغزالي أو فى الأمسية التى عقدت فى مسكنه بعطفه حوش آدم لم يتحقق لإنشادها ركن العلانية كما عرفت المادة 171 من قانون العقوبات نظرا لأن نشاط المتهم فى الأمسيتين قد وقع فى مكان خاص ولم يجر ترديدا لإنشادها إلا لقاء بإحدى الوسائل الميكانيكية اما القصائد التى انشدها بالندوات سواء فى كليات الجامعة أو سواها من الأماكن العامة فأنه لم يقم دليل من الأوراق تطمئن إليه المحكمة على أن الأقوال التى رددها المتهم قد تضمنت إخبارا كاذبة أو إشاعات مغرضة أو حضا على كراهية النظام القائم والازدراء به
وفضلا عن ذلك كله فأن كلمات القصائد التى نسبت إلى المتهم وطبقا لما هو وارد فى أوراق الدعوى حافلة بالمتشابهات والرمزيان لدرجه أن النيابة العامة وصفت واحدة من تلك القصائد بالغموض وهى قصيدة كلمة بمناسبة زيارة ابن الهرمة كما استوضحت المتهم فى كثير من الأسئلة ما يقصده بهذه العبارة أو تلك مما يشعر أن المعنى فيه خفاء ويحتاج للشرح أو مشبه ويحتمل التأويل ومادامت قصائد المتهم هي على هذا المنوال من النسيج اللفظي فلا ينبغي بحال اعتصار كلماتها لانتزاع دليل منها على مناهضة المتهم للنظام القائم وعلى قيامه بالتحريض على كراهيته والازدراء به وينبغي حملها على حقيقتها باعتبارها كلمات لشاعر اتسم بجموح الخيال ولا عجب فى ذلك فالشعراء فى كل واد يهيمون
والظاهر من أمر المتهم انه من قبيل هؤلاء الشعراء مما يجعل المحكمة تضرب الذكر صفحا عما اسند إليه اذ الجريمة فيه طبق للمادتين 102/1 و 3 والمادة 174/1 من قانون العقوبات


ويتعين من ثم القضاء ببراءة المتهم الثامن والخمسين من التهمة السادسة المنسوبة إليه
المتهم حمدى عكاشة تظاهر وخطب وهتف ضد النظام


وحيث انه بالنسبه للمتهم التاسع والخمسين بعد المائه حمدى ياسين على عكاشة فأن الوقائع المسندة إليه حسبما صورتها النيابة العامة موضوع التهمة السادسة تتحصل فى انه دأب على التظاهر ضد نظام الحكم والدعوة لمؤتمرات وندوات سياسية هاجم من خلالها سياسة الدولة فى جميع المجالات بهدف التشهير بالنظام وإظهار عجزه وانه شارك فى تحرير مجلات حائط تضمنت هجوما على سياسة النظام فى المجالات السياسية والاقتصادية ووصفت المسئولين بالخيانة
واستندت النيابة فى إثبات ما نسب إلى المتهم المذكور إلى ما ورد فى محضر تحريات مباحث امن الدولة المؤرخ 19/1/1977 والى محضر تحرى أخر مؤرخ 24/1/1977 محرر بمعرفة المقدم مال الدين محمد الضابط بمباحث أمن الدولة ورد فيه أن المتهم من العناصر الناصرية المناهضة للنظام وأرفق بمحضره عددا من مجلات الحائط والملصقات نسبت إلى المتهم المسئولية عن أعدادها وعرضها فى معارض صحفية بجامعة عين شمس بمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر


وحيث أن المتهم سئل بتحقيقات النيابة فأنكر ما اسند إليه ونفى صلته بالأوراق المذكورة
وحيث أن موارد بتحريات مباحث امن الدولة بشأن النشاط الذى نسب إلى المتهم لا يعدو كونه مجرد استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا يغير من هذا النظر ما أرفقته مباحث امن الدولة من مجلات وملصقات بمحضر التحري المؤرخ 24/1/1977 وهو ما يحدو بالمحكمة لطرحها وعدم الاعتداد بها وذلك أخذا بمبدأ ألتزمته حيال مثل هذه الأوراق
ومتى كان ذلك فأن ما نسب إلى المتهم التاسع والخمسين بعد المائه يكون مجردا من الدليل مما يتعين معه القضاء ببراءته من التهمة السادسة المسندة إليه


المتهم ( احمد الجمال )يشكك فى سياسة الحكومة !

المتهم الثاني والستين بعد المائه ( احمد عبد الرحمن الجمال
فأن الوقائع المنسوبة إليه حسبما صورتها سلطة الاتهام موضوع التهمة السادسة تتحصل فى انه دأب على إلقاء الخطب المعادية لنظام الدولة فى المؤتمرات والندوات العامة بجامعة عين شمس مستهدفا التشكيك فى سياسة الحكومة
وقد استندت النيابة فى إثبات ما نسب إلى المتهم إلى المعلومات الواردة فى تحريات مباحث امن الدولة كما استندت إلى شهادة محمد عز الدين عنتر وتتحصل اقوال الشاهد المذكور التى أدلى بها فى تحقيق النيابة فى انه منذ شهر ونصف قبل أحداث يناير 1977 كظمت جماعه ناصر بكلية الهندسة جامعة عين شمس ندوة فى مدرج فلسطين لمناقشة قضية الديمقراطية والأحزاب فى مصر وحضر الندوة حوالي سبعين وثمانين شخصا وكان المتهم احمد الجمال من بين المتحدثين فى الندوة وسمعه يقول أن التنظيم الناصري نابع من الشارع وانه لم ينضم لاى حزب
وحيث أن المتهم أنكر ما اسند إليه


وحيث انه بالنسبه لتحريات مباحث امن الدولة سواء مذكرة لعقيد منير محيسن المؤرخة 19/1/1977 أو محضر التحريات المؤرخ 25/1/1977 والمحرر بمعرفة النقيب ماهر محمد زايد فأن ما ورد منهما من معلومات بشأن نشاط المتهم لا يعدو فى حقيقة الأمر كونه مجرد استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى إلى مرتبة الدليل
وحيث انه بالنسبة لأقوال الشاهد محمد عز الدين عنتر فأنه بحسب المحكمة ما قرره الشاهد كي تطرح أقواله وتلتفت عنها فقد قرر أن المباحث قد صنعت منه شاهد رغم إرادته وهو تقرير قاطع الدلالة على أن الشاهد لم يكن حرا مختار فيما أدلى به من اقوال فى التحقيق الابتدائي الأمر الذى يعمق شك المحكمة فى أقواله باعتباره شاهدا صنع على عين المباحث وفوق هذا كله ومع التسليم جدلا بصحة ما نقله الشاهد المذكور من حديث المتهم فى الندوة فأنه ليس فى ذلك الحديث قول مؤثم يؤخذ المتهم بجريرته لأنه حينما وصف التنظيم الناصري بأنه نابع من الشارع فقد قصد أنه نابع من الشعب ولا تثريب عليه فيما قال فذلك رأيه وليس فى الجهر به تحريض على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به
كما لا يعتبر الجهر به بثا لدعايات مثيرة ضد نظام الحكم القائم من شأنها تكدير الأمن العام
ومتى كان ذلك فأن التهمة السادسة المنسوبة إلى المتهم الثاني والستين بعد المائة تكون غير متوفرة الأركان فضلا عن انه لم يقم عليها دليل تطمئن إليه المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءته منها


المتهم السادس والستين بعد المائه ( وجيه يوسف الشربتلى )
وحيث انه بالنسبه للوقائع المنسوبة إلى المتهم السادس والستين بعد المائه ( وجيه يوسف الشربتلى موضوع التهمه السادسه فأنها تتحصل حسبما صورتها سلطة الاتهام فى انه حرض على التظاهر والإثارة ضد النظام القائم إبان الاضطرابات التى وقعت خلال شهر يناير 1977 وانه دعا إلى اجتماع مساء يوم 18/1/1977لتأبين من وصفهم بضحايا الحادث تصادم مترو حلوان وانتهز فرصه وقوع الاضطرابات مناسبة صدور القرارات ألاقتصاديه فأخذ يحرض المجتمعين للقيام بمظاهره تتجه إلى منطقة المصانع بحلوان للانضمام إلى العمال المتظاهرين فى ذلك اليوم كذلك ضبط فى حيازته لدى تفتيش مسكنه أوراق تحتوى على كتابات سياسيه تشيد بإحداث 18و 19 يناير 77
واستندت النيابة فى إثبات ما نسب إلى المتهم إلى محضر تحريات مباحث امن الدولة والى شهادة المقدم على محمود ابو السعود مأمور قسم المعادى ومحمد نجيب محمد حسن وعبد الحميد إبراهيم مسيرة
وحيث انه بالنسبه لتحريات مباحث امن الدولة فقد ورد بمذكرة المؤرخة 19/1/1977 التى حررها العقيد منير محيسن أن المتهم من العناصر الماركسية ومدعى الناصرية التى تزعمت التحريض على أحداث 18و 19 يناير ا977 إلا أن المذكرة لم تسند إليه نشاطا محددا اتاة فى ذلك اليوم كذلك جاء فى محضر لتحريات المؤرخ 5/2/1977 والمحرر بمعرفه العقيد على حسن محمود الضابط بمباحث أمن الدولة فرع القاهرة انه قد ورد إليه محضر مؤرخ 13/1/1977 محرر بمعرفة المقدم على ابو السعود مأمور قسم المعادى بشأن السيد وجيه يوسف الشربتلى وأن التحريات التى وصلته تفيد بأن المذكور اشترك فى تحريض العمال على حوادث الشغب والتظاهر وقام بتوزيع بيان صادر من حزب التجمع على الجماهير يدعوها إلى إقامة ندوة لتأبين ضحايا حادث قطار حلوان


اما المحضر المحرر بمعرفه مأمور قسم المعادى والذى سلفت الإشارة إليه
فهو مؤرخ 13/1/1977 وقد اثبت فيه محررة أن السيد وجيه يوسف الشربتلى سكرتير حزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي بالمعادى قدم طلبا بشأن التصريح آو بإقامة سرادق مع تركيب مكبر للصوت بميدان المحطة بالمعادى لتأبين ضحايا حادث مترو حلوان وذلك مساء يوم 18/1/1977 وانه قام بإخطار جهات الأمن المختصة إلا أنها لم توافق وفى يوم 18/1/1977 انه توجه فى الساعة الخامسة والنصف من مساء ذلك اليوم إلى المكان الذى كان مطلوبا عقد الاجتماع فيه فرأى أشخاصا يتوافدون إلى المكان حتى بلغ عددهم مائتي شخص تقريبا ووصل إلى علمه أن مقدم الطلب يحاول أثارة هؤلاء الأشخاص ضد السلطة وأجهزة الأمن لرفضها التصريح بعقد الاجتماع كما وصل إلى علمه أن الطالب حرض المجتمعين معه فى مبنى الاتحاد الاشتراكي وكانوا حوالي ثمانين شخصا حضهم على القيام بمسيرة من المعادى إلى حلوان لكن الجمع انفض حوالي التاسعة والنصف مساء وتفرق كل فى سبيله


وحيث انه بالسبة لأقوال الشهود وهم المقدم على ابو السعود ومحمد نجيب حسن وعبد الحميد إبراهيم مسيرة فأن مضمون ما شهدوا به فى تحقيقات النيابة أن المتهم بوصفه سكرتيرا لحزب التجمع الوطنى بالمعادى إلى عقد اجتماعه مساء يوم 18/1/1977 لتأبين ضحايا حادث تصادم مترو حلوان إلا أن جهات الأمن لم تصرح بعقد الاجتماع ورغم ذلك تجمع حوالي مائة وخمسين شخصا فى لموعد الذى كان محددا للاجتماع وخطب المتهم فى الحاضرين محتجا على عدم التصريح بعقد الاجتماع كما تناول مشكلة ارتفاع الأسعار والفوارق بين الطبقات وأهاب بالحاضرين لينضموا للمتظاهرين فى حلوان إلا أن المجتمعين تفرقوا وأضاف الشاهد الأول أن المتهم هدد باستعمال القوة إذا حصل تعرض للمسيرة إلا أن الشاهدين الآخرين نفيا سماعهما ذلك من المتهم


وبسؤال هؤلاء الشهود بجلسة لمحاكمة لم تخرج أقوالهم فى جملتها عما سبق أن أدلوا به فى تحقيق النيابة العامة وأضاف الشاهد الثالث لن المتهم طالب بربط الأجور بالأسعار
وحيث انه بالسبة للأوراق المضبوطة بمنزل المتهم فانه يتضح من الاطلاع عليها أن معظمها أوراق خطية تضمنت تسجيلا لخواطر المتهم وافكارة السياسية وليست من بين هذه الأوراق ما هو متشابه أو مكرر إلا ورقة خطية طبع منها تسعون نسخة بالا ستنسل وهى منهاج للعمل مقدم من سكرتارية المعادى إلى حزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي بخصوص وسائل مواجهة أساليب حزب مصر كذلك ضبط لدية عدد من الكتب


وحيث لن المتهم أنكر ما اسند إليه لدى سؤاله بتحقيق النيابه وقرر انه طلب من جهة الأمن المختصة التصريح بعقد اجتماع حزبي لتأبين ضحايا تصادم مترو حلوان كان قد مضى على وقوعه خمسه عشر يوما إلا أن طلبه قوبل بالرفض وفى مساء اليوم الذى كان محددا للاجتماع وهو 18/1/1977 حضر عدد كبير من اعضاء حزب التجمع فعمل على تفرقهم ومن بقى منهم وكانوا حوالي ثمانين شخصا دخل بهم مبنى الاتحاد الاشتراكي بالمعادى وكان هو المقر المصرح به لا اجتماعات الأحزاب الثلاثة التى كانت قائمة وقتئذ وان المجتمعين انتهزوا فرصة وجود نائب المعادى والذى ينتمي إلى حزب مصر واثأروا مسألة قرارات رفع الأسعار فتطرق لحديث إليها وبعد ذلك تفرق الحاضرون فى هدوء ولم يصدر عنه اى تحريض على التظاهر


وحيث أن الأدلة ألمقدمه ضد المتهم لاتنهض لحمل الاتهام ضده ذلك أن تحريات مباحث امن الدولة لتعدو كونها مجرد استدلالات هي دون القرينة ولا ترقى إلى مرتبة التدليل وأقوال الشهود مع ما شابها من تناقض فى بعض المواطن كاختلاف الشاهدين الثاني والثالث بشأن عبارات التهجم التى صدرت من ألمتهم أثناء الاجتماع فبينما ذكر الشاهد الثاني أن المتهم هاجم الأغنياء وانتقد قرارات رفع الأسعار وانتقد الحكومة لاتخاذها القرارات المذكورة دون التشاور مع حزب التجمع


اذ بالشاه الثالث يقرر لن المتهم تكلم فى موضوع رفع الأسعار وهاجم اعضاء مجلس الشعب والحكومة ورئيس الوزراء وطالب باستقالته ووصف اعضاء حزب مصر بأنهم بهائم
هذا فضلا عن اختلاف روايتهما مع رواية الشاهد الأول بشأن تهديد المتهم باستعمال القوة لتأمين المسيرة التى دعا إليها
برغم اختلاف اقوال الشهود على النحو السابق الأمر الذى نال حتما من الثقة فيها فأنه لا يستفاد من هذه الأقوال قيام المتهم بترديد إخبار أو إشاعات كاذبة كما أن ما صدر من اقوال بشأن مشكلة الأسعار أو وجود تفاوت بين الطبقات لا يعتبر تحريضا على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به لان الحديث الذى خاض فيه يمس حقائق موجودة فى المجتمع وما ضبط فى مسكن المتهم من أوراق خطية تتضمن أفكارا سياسية له فأنه لا يستفاد مظروف ضبطها كما لاتنبىء نوعيتها عن أنها كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها ومن ثم فأن حيازتها لا تشكل أية جريمة ومتى كان ذلك فأن التهمة السادسة المسندة للمتهم السادس والستين بعد المائه تكون واهية الأساس وغير قائمة على دليل تطمئن إلية المحكمة مما يتعين معه القضاء ببراءته منها


المتهم السابع والستين بعد المائه (ماهر سيد بدوى )
وحيث انه بالنسبة لمتهم السابع والستين بعد المائه ماهر سيد بدوى فالوقائع لمنسوبة إليه حسبما صورتها النيابة تتحصل فى انه حرض طلبه جامعة القاهرة على التظاهر أيام 12و 13و 14 فبراير 1977 وتزعم فى اليوم الأخير مظاهرة سارت فى الحرم الجامعي احتجاجا على القانون رقم 2 لسنة 1977 وانه ردد خلالها هتافات معاديه للنظام القائم واستندت النيابه فى إثبات ما اسند إلى المتهم المذكور إلى شهادة الرائد نبيل عبدا لسلام يوسف والى صورة فوتوغرافية قيل أنها التقطت للمتهم إثناء اشتراكه فى المظاهرات الطلابية


وتتحصل اقوال الشاهد المذكور فى انه كان منوطا به فى يوم 14/2/1977مراقبة المتهم ماهر سيد بدوى وانه رآه وهو يتزعم مظاهرة طلابية فى اليوم المذكور وكانت المظاهرة قد بدأت بالفعل قبل وصله إلى الجامعة وانه لا يعرف من الذى حرض على قيامها وانه اتخذ موقعه وسط الطلبة وسمع المتهم وهو يردد إثناء ذلك هتافات معادية لسياسة الدولة ومعرضة للقانون موضوع الاستفتاء كما وصف رئيس الجمهورية بالديكتاتورية لإصداره القانون سالف الذكر وان المظاهرة انفضت حيثما لم يجد المتظاهرون استجابة من باقي الطلبة ولم تتعطل الدراسة


وأضاف الشاهد أن زملاءه تمكنوا بالوسائل الفنية من التقاط صور فوتوغرافية للمتهم إثناء اشتراكةفى المظاهرة وبعد انتهائه استقل سيارة من سيارات النقل العام فركب خلفه وعند إشارة المرور الموجودة قرب كوبري الجيزة هبط المتهم فهبط فى أثره وحاول المتهم الهرب إلا انه تمكن من القبض عليه بمعاونه زميله الرائد الردى عباس وبعض رجال الشرطة السريين وحينما سئل الشاهد بجلسة لمحاكمة أضاف إلى الأفعال التى أتاها المتهم والتي سلفت الإشارة إليها انه كان يشرف على تعليق مجلات الحائط ويتمم عليها بين الحين والأخر وذكر انه بعد أن هبط المتهم من السيارة جرى فى شارع النيل محاولا الهرب فصاح وهو يتتبعه بقوله ( حرامي )فأحاطت الناس بالمتهم وتمكن بذلك من اللحاق به والقبض عليه


وبالنسبة للصورة الفوتوغرافية فقد ورد بمحضر ضبط المتهم المؤرخ 14/2/1977والمحرر بمعرفة الرائد نبيل عبد السلام يوسف انه أمكن التقاط صور فوتوغرافية للمتهم ماهر سيد بدوى خلال اشتراكه فى المظاهرات التى وقعت بالجامعة ايام25/11/1976 و13/2/1977 و14/2/1977 وورد فى محضر تحقيق النيابه انه قد أرسل إليها أربع صور فوتوغرافية كتب على ظهر ثلاثة منها أنها التقطت للمتهم يوم 25/11/1976 وبعرضها عليه إثناء التحقيق انه هي له ما عدا واحدة منها وعلل ظهوره فى واحدة من الصور الثلاث بأنها قد التقطت له إثناء مظاهرة كان موقفه منها هو موقف المتفرج وانه لا يعلم مناسبة ظهوره فى الصورتين الأخريين
وعندما سئل عما هو منسوب إليه أنكره ونفى اشتراكه فى المظاهرات المقال بقيامها يوم 14/2/1977 كما أنكر تريده لاى هتافات معادية


وحيث انه بالنسبة لشهادة الرائد نبيل عبد اللام يوسف فأن روايته قد تناقضت فى أكثر من موضع ذلك أن أقواله بشأن الهتافات التى كان يرددها المتهم فى المظاهرة تختلف فى لفظها ومدلولها عما دونه فى محضر الضبط المؤرخ 14/2/1977
فقد ذكر فيه أن المتهم كان يردد عبارات فى هتافاته (( انه يجب الاعتراض على الاستفتاء الخاص بالقرارات الاستفتائية وان كبار المسئولين ينهبون أقوات الشعب وانه يجب الامتناع عن الدراسة واستمرار التظاهر لإجبار السلطة فى الرجوع عن قراراتها
بينما ذكر فى تحقيق النيابة أن الهتافات التى صدرت عن المتهم كانت تتضمن الاحتجاج على سياسة الدولة وتصف رئيس الجمهورية بالديكتاتورية كما تصف أجهزة الأمن بالعمالة وانه كان من بين الهتافات كذلك هتاف


( لم كلابك 00يا ممدوح 00 دم الطلبة مش حيروح )


كذلك تناقض اقوال الشاهد بشأن تحريض على المظاهرة يوم 14/2/1977 اذ هو يقرر فى تحقيق النيابة انه حينما وصل لجامعة كانت المظاهرة قائمة فعلا ولا يعلم من الذى حرض علي قيامها
بينما أورد فى محضر الضبط المحرر بمعرفته أن المتهم ردد الهتافات وجمع حوله مائه طالب
كذلك تناقضت اقوال الشاهد بشأن واقعة القبض على المتهم بينما يقرر فى تحقيق النيابة أن زميله الرائد الريدى عباس وبعض رجال الشرطة السريين قد عاونوه فى القبض على المتهم اذ به يقرر فى جلسة المحاكمةان المتهم جرى فى شارع النيل محاولا الهرب فتتبعه بالصياح قائلا ((حرامى )) فعاونه الناس فى القبض عليه
كذلك لم يذكر الشاهد فت تحقيق النيابه أو فى محضر لضبط أن المتهم كان له نشاط ما متعلق بمجلات الحائط بينما يقرر فى جلسة المحاكمةان المتهم كان يشرف على تعليق مجلات الحائط ويتمم عليها من وقت لأخر
وهو اضطراب شاب اقوال الشاهد المذكور فى مواطن كثيرة مما يجعل المحكمة فى شك من أمرها ومن ثم فانها لاتعول عليها ضد المتهم المذكور كما لاتاخذ المحكمة بالصور الفوتوغرافية التى يظهر فيها المتهم لان دلالتها بعيدة عن اليقين سواء من حيث وقوع الفعل المنسوب إلي المتهم اوزمانه أو مكانه
ومتى كان ذلك فأن التهمة السادسة المنسوبة إلى المتهم السابع والستين بعد المائة تكون غير ثابتة فى حقه ولم يقم عليها دليل تطمئن إليه المحكمة مما يتعين عليه القضاء ببراءته منها


المتهم خالد الفيشاوى
ومن حيث انه بالاطلاع على المنشورات المضبوطة مع المتهم خالد محمد السيد الفيشاوى تبين أن عددها مائه وسبعه وعشرين منشورا معنون كل منها الذكرى رقم 6 لجمهورية مايو الدكتاتورية وجاء به نداء إلى عمال مصر وهل يخفى عليكم حقيقة ما جرى فى 15 مايو 1971 وان ما حدث هو صراع على السلطة بين جميع ورثة الدولة الدكتاتورية التى أقامها عبد الناصر الكل تآمروا على بعضهم ولكن الصراع كسبه المتآمر الذى ساعدته المخابرات الأمريكية كما تقول صحف أمريكا علنا


الآفاق الدعي أخر من كان يمكن تصوره حاكما واتفه شخص فى الضباط الأحرار (أنور السادات ) كانت الطبقات الرأسمالية الحاكمة تتطلب رئيسا يتناسب مع خيانتها ونذالتها ويكون رجل أمريكا والاحتكارات الأمريكية والخضوع إمام إسرائيل ويعيد الاعتبار للملكية الخاصة الكبيرة
ومن حيث أن ما جاء بالمنشور يتضمن تحريضا على كراهية الحكم وازدراء به ومن حيث أن التهمة المسندة إليه لم يدفعها باى دفاع جدي
ومن حيث أن المحكمة تلتفت عن إنكار المتهم لأنه من قبيل الدفاع الذى قصد منه الإفلات من العقاب لاطمئنانها إلى شهادة شهود الإثبات سالفى الذكر
ومن حيث كل ما تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة ثبوتا لاشك فيه أن المتهم خالد محمد السيد الفيشاوى فى يوم 14/5/1977 بناحية شبرا الخيمةمحافظة القليوبية وزع بغير تمييز على عدد من الناس منشورات تتضمن كراهية النظام الحكم المقرر فى القطر المصرى والازدراء به
ويتعين عقابه بالمادتين 171 و 174اولا عقوبات


المتهم مبارك عبده فضل
ومن حيث أن الثابت من مطالعة الأوراق انه فى يوم 22/1/1977تم تفتيش المتهم السابع والثمانين مبارك عبده فضل فى حضور زوجته بناء على إذن النيابة وعثر النقيب إبراهيم محمود السيد على تسعه عشر منشورا معنون كل منها (( فلنناضل فى مواجهة سياسة القهر والتشريد ))
وموجه إلى جماهير الشعب جاء به ( لم تكتف الطبقة الحاكمة بحدة المعاناة التى يعيشها شعبنا المصرى فأنياب الرأسمالية تمتد لتنهش الدخل المحدود للمواطن الكادح عبر حريق الأسعار الذى يشتد لهيبه ليلتهم دخول الكادحين موجهها حياتهم إلى جحيم لا يطاق لم يعد يكفيهم استغلالهم البشع الذى يدفع بالآلاف من مواطنينا إلى الإقامة فى عشش الصفيح ومشاركة الموتى فى قبورهم فى مقابر الإمام ولم يكتفوا بتجريد حملاتهم العسكرية ضد المصريين المطالبين بحقوقهم العادلة وسقوط العشرات من شهداء النضال العمالي على ايدى قوات القمع المرزى ( شهداء عمال المحلة فى مارس 1975 وشهداء هيئة النقل العام فى سبتمبر 1975 ) لم يكتفوا بذلك بل سارعوا بدعوة حلفائهم من الرأسماليين العرب والأجانب ليشاركوهم فى نهب الشعب المصرى عبر ما يسمى بسياسة الانفتاح فأصبحت حياته خاضعة لمشيئة السادة الجدد فالبنك الدولي يطلب رفع الدعم عن السلع الشعبية لترتفع أسعارها فيزيد ربح التجار المحليين والأجانب وتزايد تدفق السيل الجارف للسلع الأجنبية إلى السوق المحلى الأمر الذى يصيب الإنتاج المحلى بالكساد مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة وانتهى المنشور إلى المطالبة برفض سياسة الانفتاح لأنها لاستخدم سوى مصالح حفنة من العملاء والسماسرة


ومن حيث أن المنشور يتضمن إخبارا وبيانات واشاعات كاذبة ومغرضة كما يتضمن بث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة
ومن حيث أن الدفاع عن المتهم ردد فى مذكرة دفاعه أن هذه النشرة صادرة عن أسرة طلابية شرعية تعمل فى إطار الشرعية ومع ذلك فهي مدسوسة على المتهم ولا علاقة له بها
ومن حيث انه ليس بالأوراق من دليل يؤيد دفاع المتهم الذى ما قصد منه سوى الإفلات من العقاب ومن ثم ترى المحكمة الالتفات عنه


ومن حيث أن حيازة المتهم لتسعة عسر منشورا يقطع بأن هذه المنشورات كانت معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها
ومن حيث انه ولكل ما تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة ثبوتا لاشك فيه آن المتهم مبارك عبده فضل حجي فى يوم 22/1/1977 بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة(( حاز منشورات مطبوعة معدة للتوزيع تتضمن أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبةومغرضةوبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ويتعين عقابه بالمادة102/1_3 مكرر عقوبات


المتهم محمد احمد حمدى عيد الشهير بحمدى عيد
ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على الأوراق انه فى يوم 19/1/1977 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة بناء على إذن النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الثاني والعشرين بعد المائة محمد احمد الشهير بحمدى عيد انتقل الرائد ماجد الجمال إلى منزل المتهم وقام بتفتيشه وعثر على مجموعة من المنشورات المطبوعة معنون كل منها العبارة ( وكشف الوسط عن وجهه القبيح )) يتضمن نداء إلى اهالى روض الفرج جاء به أن السلطة قد اعتقلت بعض اعضاء تنظيم اليسار لأنهم يعبرون بصوت عال عن معاناة الشعب التى يتهامس بها خوفا من البطش ورفعوا مع بقية الشباب الثوري بالقسم شعارات تطلب رفع الأجور وتخفيض الأسعار واستمرار دعم السلع الأساسية كما طالب المنشور بمعالجة سوء الخدمات التعليمية والصحية والمرافق فى الوقت الذى تعتمد فيه الحكومة الملايين لتجميل شارع الهرم (شارع الدعارة) مفخرة الانفتاح متناسية ملايين الشعب الكادح المريض بسوء التغذية وانتهى المنشور إلى أن الشعب قادر على إسقاط مرشحي الحكومة بسبب المأساة التى يعيشها نتيجة الانفتاح الاقتصادي والدخول عليهم بالشعارات الزائفة مهما كان الإرهاب ومهما كانت التنظيمات


ومن حيث أن المنشور يتضمن إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة وغرضه وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس
ومن حيث أن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه ولم يدفعها باى دفاع جدىومن حيث أن تكرار المنشور وضبط إعداد كثيرة منه فى حيازة المتهم يقطع بأنه كان معدا للتوزيع وإطلاع الغير عليه


ومن حيث أن لكل ما تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة ثبوتا لاشك فيه أن المتهم محمد احمد حمدى عيد الشهير بحمدى عيد فى يوم 19/1/1977 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة حاز محررات معدة للتوزيع تتضمن إخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس ويتعين عقابه بالمادة102/1_3 مكرر عقوبات
ومن حيث انه عن المضبوطات فترى المحكمة مصادرتها ما عدا الكتب منها عملا بنص المادة 30 من قانون العقوبات
ومن حيث انه وقد انتهت المحكمة من معالجة هذه الدعوى والفصل فيها فأنه لا يفوتها أن تعرض لما حفلت به الدعوى من خصائص عامة فلقد اتسمت بالضخامة اذ بلغ عدد المتهمين فيها مائة وستة وسبعين متهما كما أن الزمن الذى استغرقته إحداثها قد بلغ حوالي خمس سنين منذ 1973 حتى منتصف 1977 واتسع نطاقها مكانا فامتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وشمل معظم مناطق الجمهورية ثم أن وقائع تلك الدعوى تعددت وتنوعت كما أنها انتظمت عديدا من القضايا جمعها قرار اتهام واحد وفوق ذلك فأن المحكمة لايفوتها ايضاان تبدى ملاحظات تتمثل فيما يلي


اولا :انه فى غضون فترة وجيزة عاصرت ولحقت أحداث 18 و19 يناير 1977 ثم القبض على إعداد غفيرة من الأشخاص قارب الألف عددا ولكن لم يقدم منهم إلى المحكمة الجنائية سوى مائه وستة وسبعين متهما ومع ذلك فقد برأت المحكمة هؤلاء المتهمين إلا قليلا منهم اما لعدم توافر أركان الجريمة وإما لانعدام الدليل أو إلى ضعفه وتهافته بصورة واضحة وصريحة


ثانيا : انه فى كثير من الأحيان قامت النيابة العامة بإجراء تحقيق خارج مبنى النيابة اذ باشرت التحقيق فى مبنى هيئة الأمن القومي أو فى مبنى مباحث أمن الدولة أو فى سجن القلعة وغيرة من السجون مما لا يشعر المتهمين بالطمأنينة عند مباشرة إجراءات التحقيق معهم


ثالثا : تم ضبط كميات هائلة من الكتب والصحف والنشرات والمذكرات والأوراق الشخصية وقد طرحت هذه المضبوطات على ضخامتها على المحكمة وكان يجب تنقيتها واستبعاد ماليس بدليل فى الدعوى فلا يطرح على القضاء الاما رجح أن يكون منها


رابعا : صدر أمر نيابة امن الدولة العليا بضبط المتهم محمد شهاب سعد بدر وتفتيش منزله بتاريخ 21/1/1977 الساعة 7.30 مساء وقد قرر السيد المستشار سعد بدر والد المتهم وهو طالب ويقيم معه قرر فى أقواله التى أدلى بها إمام النيابة بتاريخ 7/3/1977 والتي تطمئن المحكمة إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة أن رجال المباحث قاموا بتفتيش منزله بتاريخ 19/1/1977 رغم اعتراضه بأنه يتمتع بالحصانة القضائية وعندما طلب الاطلاع على إذن التفتيش اخبره الضابط الذى اجري التفتيش ويدعى بدر القاضي أن الإذن بالإدارة


ثم أعيد تفتيش منزله مرة أخرى بعد منتصف الليل 22/1/1977 بمعرفة الضابط صلاح رستم رغم اعتراضة بأنه مستشار وتبين بعد ذلك انه قد حرر محضر واحد مؤرخ 22/1/1977 بمعرفه الضابط بدر القاضى ويستفاد من ذلك أن منزل المستشار قد فتش مرتين مرة بتاريخ 19/1/1977 واخرى بتاريخ22/1/1977 وهذا يعنى انه قد انتهكت حرمة منزل السيد المستشار اذ تم تفتيشة دون إذن بتاريخ 19/1/1977 كما أن التفتيش فى المرتين قد وقع بالمخالفة لأحكام القانون السلطة القضائية التى تستلزم استصدار إذن من اللجنة التى نصت عليها المادة 94 من القانون رقم 46/1972 بشأن السلطة القضائية وعملا بحكم المادة 96 من ذات القانون والتي تضمنت أحكام الحصانة التى أسبغت على رجال القضاء وهى أحكام تتعلق بالنظام العام


ومن حيث أن وقد انهت المحكمة بعد معالجة الدعوى والفصل فيها أن تصدر حكمها فيها على النحو الوارد بالمنطوق

فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة البيان
حكمت المحكمة
اولا- بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الخامس والثمانين زكى مراد إبراهيم بوفاته
ثانيا –غيابيا بالنسبة للمتهمين السابع احمد بهاء الدين شعبان والثالث عشر محمد محمد فتيح والتسعين عبد القادر احمد شهيب والثامن والخمسين بعد المائة احمد فؤاد نجم وحضوريا للباقين
ثالثا – برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى إمام هذه المحكمة بوصفها محكمة امن دولة عليا
رابعا – برفض الدفع ببطلان أمر الإحالة
خامسا – برفض الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من رئيس نيابة’ امن الدولة العليا بتاريخ 19/1/1977
سادسا – بقبول الدفع ببطلان الإجراءات إلى قام بها رجال الأمن القومي فى الدعوى رقم 10/1975 حصر امن دولة عليا
سابعا – بمعاقبة كل من المتهمين الثالث طلعت معاز رميح والثامن احمد مصطفى إسماعيل والرابعة والعشرين شوقيه الكردي نصر شاهين والخامسة والعشرين فاتن السيد عفيفي والسادس والعشرين رزق الله بولس رزق الله والثامنة والعشرين ماجدة محمد عدلي والتاسع والعشرين عمر محمود عبد المحسن خليل والرابع والاربعين محمد حسن محمد والخامس والخمسين عدلي محمد احمد عليوة والحادي والثمانين خالد محمد السيد الفيشاوى والتاسعة والستين بعد المائة إيمان عطية محمد
بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة مائة جنيه
وبمعاقبة كل من المتهمين العاشر سيد احمد حفني والخامس عشر محمد هشام عبد الفتاح إبراهيم والسابع والخمسين لطفي عزمي مصطفى والسابع والثمانين مبارك عبده فضل والثاني والعشرين بعد المائة محمد احمد عيد والثالث والعشرين بعد المائة محمد محمد فتحي عبد الجواد والرابع والستين بعد المائة محمد محمود جاد النمر والسبعين بعد المائة حسين حافظ
جامع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسين جنيها وببراءتهم من باقي التهم المسندة إليهم
ثامنا – ببراءة باقي المتهمين من التهم المسندة إليهم
تاسعا – مصادرة ما عدا الكتب من المضبوطات
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 19 من ابريل 1980 م
أمين السر رئيس المحكمة

1 comment: